السبت، 31 مارس 2018

وحيد الكيلانى : بطلان التقرير الطبى


 بطلان التقرير الطبى :

 الوارد بالاوراق لمخالفنه الشروط المنصوص عليها بالمادة 453 من تعليمات النيابة العامة بخصوص جرائم الجرح والضرب
تنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات على :-
"
يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والالة المستعملة فى إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة وما إذا كانت مدةعلاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوم وعلى أعضاء النيابة أن يامروا باستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم "
لما كان التقرير الطبى هويعد من الاوراق الاساسية فى جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها ولذلك عنى النائب العام فى تعليماته الصادرة لاعضاء النيابة العامة باهمية تلك التقرير ووضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير وإن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام إستكمالها وهذه الشروط تنحصر فيما يلى :-
1-
أن يكون محرر التقرير طبيبا 0
2-
أن يثبت بالتقرير وصف الاصابة بان يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك فى عضو من أعضاء الحسم وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجنى عليه 0
3-
سبب الاصابة سواء كان باستخدام أداه من عدمه وفى الحالة الاولى بيان نوع الاداه إذا امكن 
4-
أن يبين تاريخ حدوث الاصابة أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الاصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة0
5-
كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج 0
وقد رست محكمة النقض مبدأ هاما فى صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سببالاصابة فى التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
"
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان "
(
الطعن رقم 141 لسنة 44 ق جلسة 3/3/1974 – سنة 25

من مطالعة التقرير الطبى الوارد بأوراق الدعوى يتضح أنه منسوب صدوره الى مستشفى مبرة المعادى  إلا انه لا يوجد أى أختام عليه ولا يوجد أى إعتماد له سواء من مدير أو رئيس قسم ماخلا توقيع نوبتجى الاستقبال المبهم اسمة نتيجة للتوقيع فورمة الامر الذى لا يمكن الاطمئنان اليه بأى حال من الاحوال – كما انه قد وضع النائب العام ومبادئ محكمة النقض شروطا فى التقارير الطبية الواردة فى القضايا تخلفت أهمها فى التقرير الطبى المرفق بالاوراق حيث خلا من بيان سبب الاصابة وتاريخها وهو الامر الذى لا يصلح معه كدليل إدانه لانه من الممكن ان تكون الاصابة الثابتة بالتقرير الطبى قديمة لا علاقة للمتهمين بها او تكون حديثة بحيث ان المجنى عليها قد تمكنت من إحداثها بنفسها حال ذهابها الى المستشفى لتحرير ذلك التقرير ومن ثم تنحصر صلة المتهم بذلك التقرير - وهذا فى حالة فرض صحة نسبة التقرير الى المستشفى المنسوبة اليه – الامر الذى يشوب التقرير بالبطلان الذى يكون معه جدير بطرحه واستبعادة كدليل من ادلة الدعوى 


بالنسبة للدفع بالتراخى فى الإبلاغ :-
إذا كان لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم*
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(يراجع في ذلك تفصيلاً نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977)
وحيث نجد بجلاء ان الواقعة كما اسردوها بالمحضر وقت الساعة 10 مساء يوم 18/7/2017.
وأن تحرير المحضر والابلاغ يوم 19/7/2017 الساعة 3 ص
فالتراخي راجع إلى إرادة المجني عليهما دون أدنى مبررات لهما كما لا يقبل منهما الادعاء بالمرض والوجع الجسماني فالثابت من التقريرين الطبيين أن الحالة العامة  جيدة بدليل توجهم لتحرير المحضر قبل التوجة للمستشفي للعلاج ولم يناظر محرر المحضر ثمة اصابات ظاهرية او اثار دماء على الملابس الخارجية وخاصة ان هناك اصابة بالوجة ويجب ان تكون واضحة وضوح الشمس لكل من يتحدث مع المجنى علية للوهلة الاولى .
ومن المقرر قضاءا انه يكفي أن
يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو
(نقض جنائي- 677لسنه46ق - جلسه 7/1/1997م)
وقال سيد الخلق محمد (ص)
ادرءوا الحدود بالشبهات } أخرجه ابن عدي ; في جزء له من حديث ابن عباس .
وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا ..
لذلك يكفى هذا الدفع بذاته للقضاء ببراءة المتهمه ورفض الدعوى المدنية قبلها
سادساً:- عدم معقولية الواقعة كما وردت بالاوراق
>>>>>>>>>>>....>>>>>>>>>>>..>>>>........>>>>>>>...
وحيث قضت محكمة النقض – وبحق
وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق.
(..نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44.)
و
وقضت محكمة النقض ايضاً :-
أنه يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة
(نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17)
الثابت بيقين حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق فنجد فى الأوراق أنها تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك حيث أنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من روايه المجنى عليه ً نجدها تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون
وحيد الكيلانى 
المحامى 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق