التفرقة
بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول
الدفوع
الموضوعية هى التي توجة الى أصل الحق المدعي بة كأن ينكر المدعي عليه وجودة أو
يزعم سقوطة أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة ،
فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على قبول او رفض دعوى
ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى.
والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئ المحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .
ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى.
والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعلية وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويجوز حجية الشئ المحوم به .
وغنى عن البيان أن الخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .
الدفوع
الشكلية
تتميز
الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى
:
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذا يترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الإستئنافية تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم المستأنف
أولا : أنها تبدى قبل التكلم في في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر علية أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذا يترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع وفي هذة الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الإستئنافية تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم المستأنف
وبالرجوع
الى نص قانون المرافعات والعودة الي نص المادتين108 ،109 من قانون المرافعات
وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :
- الدفوع
الخاصة بعدم الاختصاص المحلي
.
2- الدفوع
الخاصة بالإحالة للارتباط
.
- الدفوع
الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع
4- الدفوع
الخاصة بأوجه البطلان .
5- الدفوع
الخاصة بعدم الاختصاص الولائي
.
6- الدفوع
الخاصة بعدم الاختصاص النوعي
.
7- الدفوع
الخاصة بسبب قيمة الدعوى
.
8- الدفوع
الخاصة ببطلان صحف الدعاوى
9- الدفوع
الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور
.
10- الدفوع
الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها
.
11- الدفوع
الخاصة بسقوط الخصومة .
12- الدفوع
الخاصة بأهلية الخصومة القضائية
.
13- الدفوع
الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية
.
.
الدفوع
بعدم القبول
الدفع
بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل
يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى
بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أم أن شرط الإستعمال غير
جائز لعمل توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم
توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نص قانون المرافعات
على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الإستئناف ،
مادة (115) مرافعات .
وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان أو بعد الأوان
والخلاصة :
أن حالات الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها .
وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسيق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان أو بعد الأوان
والخلاصة :
أن حالات الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها .
الدفوع
الجوهرية
الدفع
الجوهري هو الدفع الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأى الدعوى بمعنى أن يكون عنصرا
جوهريا مؤثرا فى الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها
.
ويشترط لإعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفت عنه والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده , الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرى أنه ما لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره .
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره ..
ويشترط لإعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفت عنه والدفاع الجوهرى يستوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده , الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون علية وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلاتكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة على التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبة .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى جواز النزول عن الحق التى لم تنشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرى أنه ما لم ينص القانونالقانون صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره .
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحه فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره ..
دفاع في قضايا
تعاطي والاتجار في
المخدرات
*************
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها
المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها
علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة
السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء
الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر
وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب
جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم
ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي
عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته
الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن
النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون
بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي
استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات
دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة
الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم
عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة
عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط
القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه
فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أذن التفتيش .
الدفوع التي ترد
علي التحريات
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع بتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال
الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة
والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل
المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين
في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
(Cool ــ الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات
.
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي
للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في
إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع
المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية
يتم استخلاصها من واقع أحوال محضر الضبط
الدفوع التى
ترد على الاذن
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء
علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل
نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي
مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة
غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق
علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة
مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ
من أحد عناصره الأساسية في شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة
السريان ـــ الخ .
( 8 ) الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره
حدود اختصاصاته . كان يصد وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات
قاضي التحقيق .
الدفوع التي ترد
علي التفتيش
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي
أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي
إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول
علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس
له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر
مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره
في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم
يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
(Cool ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من
مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء
المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل
برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه
بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل
الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة
غير مشروعة .
(14) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من مأمور
ضبط قضائي غير مختص محلياٌ ..... وهو وارد بالمادة (23 إجراءات جنائية ) .
الدفوع التي ترد
في حالة التلبس
********************
( أ ) ــ الدفع بانتفاء حالة التلبس ...... ولها
أشكال متعددة منها .
(1) ــ الدفع لعدم وجود مظاهر خارجية تؤيده
.
(2) ــ الدفع لعدم وجود دلائل كافية لقيام حالة
التلبس .
(3) ــ الدفع لعدم معرفة المتهم لمأمور الضبط
القضائي
(ب) ــ الدفع بالشك في صحة التلبس .
(ج) ــ الدفع بخلق حالة التلبس . وهي التي تقوم
فيها محرر المحضر بإجراء يهدربه الإرادة التامة للجاني .
( د) ــ الدفع ببطلان حالة التلبس .
(1) ــ الدفع لعدم ضبط حالة التلبس بمعرفة مأمور
الضبط القضائي شخصياٌ .
(2) ــ الدفع للتوصل إلي ضبط حالة التلبس بطريقة
غير مشروعة أو استخدام أساليب ووسائل جرمها الدستور و الشارع المصري كالتسور
.......الخ .
ملاحظة : أن الدفوع الموضوعية التي ترد علي حالات
التلبس هي من الدفوع الموضوعية التي يجب أن تبدي وتستقل ببحثها محكمة الموضوع ولا يجوز
أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفوع التي ترد
علي القبض
******************
(1) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم وجود أذن بالقبض
من السلطة المختصة أو ببطلان القبض لصدور الأذن من سلطة غير مختصة قانوناٌ .
(2) ــ الدفع ببطلان القبض لصدوره من مأمور ضبط
غير مختص محلياٌ بذلك ( يراجع مادة 23 إجراءات جنائية ) .
(3) ــ الدفع ببطلان القبض لجريمة مستقبلية
.
(4) ــ الدفع ببطلان القبض لعدم توافر أدله كافية
قوية ضد المتهم .
(5) ــ الدفع ببطلان القبض لتعسف المأمور الذي
أجراه في إجراءه .
الدفوع التي ترد
علي التحريز
*******************
(1) ــ الدفع بالخطاء في الإجراءات [ عدم بيان
محتوي أكثر من حرز ألاكتفاء بفحص أجراها فقط ] .
(2) ــ الدفع باختلاف نوع المخدر وبيانات الإحراز
.
(3) ــ الدفع بقصور تقرير المعمل الجنائي .
(4) ــ الدفع بأن ما ساور ضبطه غير ما ساور وزنه
غير ما ساور تحريزه [ غير ما ساور
و أعادة فضه ].
(5) ــ الدفع باختلاف وزن الإحراز .
(6) ــ الدفع بتعارض الدليل ألقولي [محضر الضبط
مع الدليل الفني ].
(7) ــ الدفع بأن التلوثات لا تؤدي للإدانة لعدم
وجود وزن أو كيان مادي وعدم إمكانية فصله .
أي لابد من شروط ثلاثة للمادة المضبوطة
(1) ــ أي لابد أن يكون لها وزن .
(2) ــ أن يكون لها كيان مادي ملموس .
(3) ــ إمكانية فصل المادة عن الأشياء المضبوطة
لها .
(8 ) ــ الدفع بعدم تحريز المادة المضبوطة أو
فض الإحراز في مواجهة المتهم أو محاميه .
(9) ــ الدفع بعدم تحرير محضر ضبط للأشياء المضبوطة
وتحريزها .
(10) ــ الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدر لعدم
حلف القائم بالوزن اليمين القانونية .
الدفوع التي ترد
علي الاعتراف
*******************
(1) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه
مادي .
(2) ــ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه
معنوي .
الدفوع التي ترد
علي الإحراز والاتجار
************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي أياٌ كانت
صورته حساب ما ورد بالمادة من حيازة أو إحراز .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي أي الجهل
بكن المادة موضوع التعامل وعدم العمل بأنها جوهر مخدر .
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي الخاص
" الدفع بانتفاء نية الاتجار ".
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام " شيوع الحيازة
".
الدفوع التي ترد
علي الجلب و الزراعة و التشكيل
******************************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة أي
التنصل من كل عمل مادي وارد طي المادة مثلاٌ بأن الجواهر المخدرة مدسوسة علي المتهم
بدون علم منه .
(2) ــ الدفع بانتفاء ركن العلم " القصد
العام " بأن ما يجلبه أو يحزه أو ينتجه أو يزرعه أو يصدره .... الخ هي مواد مخدره
.
(3) ــ الدفع بانتفاء القصد الجنائي أي انتفاء
النية من إدخال هذه المخدرات إلي البلاد أو زرعها بقصد الاتجار .
(4) ــ الدفع بشيوع الاتهام في جريمة زراعة الجواهر
المخدرة .
(5) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بباقي المتهمين
في التشكيل العصا بي .
(6) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة .
(7) ــ الدفع بانتفاء علم المتهم من أن الغرض
من التشكيل العصا بي هو الأتجار في المخدرات داخل أو خارج حدود الجمهورية .
ــ الدفع ببطلان تحليل العينات في جرائم الزراعة
لمخالفة الحرز المرسل للتحليل لتعليمات النيابة المادة (45).
الدفوع التي ترد
علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدر ه
****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة
" عدم تهيئة المكان " .
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة
" عدم اتجاه الإرادة إلي هذا الفعل : .
(3) ــ الدفع بعدم توافر ركن الاستغلال في هذه
الجريمة .
الدفوع التي ترد
علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل
*****************
(1) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة
" عدم تهيئة المكان أو إدارته ".
(2) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة
" انتفاء القصد الجنائي وعدم اتجاه الإرادة إلي تعاطي المخدر ".
(3) ــ الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة عدم
تسهيل حصول الغير علي الجوهر المخدر .
(4) ــ الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة
" انتفاء العلم بكنه المادة المسلمة للغير هل هي مخدرة من عدمه .
الدفوع التي ترد
علي المصادرة
*******************
(1) ــ الدفع بعدم مشاركة مالك الشيء أو مساهمته
في الجريمة وانتفاء الركن المادي .
(2) ــ الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة
" كما لك الشيء المستخدم " .
(3) ــ الدفع بحسن نية مالك الشيء وعدم علمه
باستخدامها في أرتكاب الجريمة .
وحيد الكيلانى
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق