السبت، 31 مارس 2018

الجزء الثانى من كتاب خيانة الائتمان للاستاذ وحيد الكيلانى


الفرق بين خيانه الائتمان
وجرائم التزوير في العقوبه
لقد وضحنا آنفا أن المواد التى تناقش جريمه خيانه الائتمان هى المادة 340 عقوبات وقد تكون هناك ارتباط مع جريمه خيانه الامانه الوارده بالمادة 341 عقوبات ولكن أكثر المشرع في المواد التى تعاقب على جريمه التزوير وقد أعطى الشارع للمواد من 202 من قانون العقوبات وحتى المادة 227 /2 من قانون  العقوبات وقد وضحنا أن إتجاة فقهاء  القانون الجنائي والشارع المصرى وكذلك أحكام محكمة النقض أن الارتباط بين الجريمتين منقطع الصلة ما بين أن كان المتهم قد إستلم الورقه الممضاة على بياض حسب النص بالمادة 340 عقوبات  بغرض ما و ان قام بخيانه تلك الامانه وقام بملئ البياض الذى يعلو الختم أو التوقيع هنا تصح الواقعه خيانه إئتمان أما فيما عدا ذلك لو كان المتهم أراد الاضافة أو أستلم تلك الورقه الممضاة على بياض من الامين عليها فهنا ندخل في نطاق جريمه تزوير وليست بجريمه خيانه الائتمان وسنتولى عرض نصوص مواد  قانون العقوبات الوارده بجرائم التزوير وقد أتسع المشرع المصرى فيها لان يعالج الجريمه سواء أكانت في محرر رسمى أو عرفي ولنا رأى في هذا أن المحرر الرسمى لا يستوى معه ارتكاب جريمه خيانه الائتمان لان المحررات الرسميه كما جرت عليها العادة دائما وإنما تكون كامله السطور في المعنى والمضمون .
القيود والاوصاف والتعليمات
العامه للنيابات
جنايه بالمادة 202 /1 عقوبات :-
قلد (و زيف  أو زور ) عمله ورقيه أو معدنيه متداوله قانونيا في مصر أو في الخارج بأن أصطنع بطريق الصب أو الطبع أوراقا مالية _قطع معدنيه على غرار العمله  الصحيحه .
جنايه بالمادة 202/2 عقوبات :-
قلد (أو زيف ) عمله معدنيه متداوله قانونيا في مصر بأن أنقص من معدن العمله فئه  [.....] فجعلها شبيه بعمله فئه[....] والاكثر منها قيمه .
جنايه بالمادة 202 /3 :-
قلد أوراق بنكنوت فئه ..... المأذون للبنك المركزى بأصدارها بمقتضى القانون ........ بأن اصطنع بطريقه الطبع أوراق على غرار أوراق البنكنوت الصحيحه .
جنايه بالمادة 202 / مكرر 1‘2
قلد( أوزيف أوزور ) بأى كيفيه  عمله وطنيه تذكاريه ذهبيه أ, فضيه مأذون بإصدارها قانونا بأى (تذكر الوسيله )
العقوبه :-
الاوصاف المتقدمه جميعا يعاقب عليها بالسجن المشدد
جنايه 203 عقوبات :-
أدخل أو اخرج بنفسه من مصر عمله مقلده أو مزورة أو مزيفه  بالعمله المتداوله قانونا
روج أو ( حاز بقصد الترويج ) عملة مقلدة بأن قدم قطعه منها الى ...... على انها صحيحة .
العقوبه :- السجن المشدد
جنايه 204 عقوبات :-
تعامل بعمله مزورة قلبها بحسن نية بأن قدمها الى ..... بعد عمله بعيبها .
العقوبه :-
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثه أشهر أو بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيها .
جنايه بالماده 204 مكرر (ب) عقوبات :-
صنع أو حاز بغير مسوغ ‘ ادوات أو ألات أو معدات مما تستعمل في تقليد العمله او تزييفها أو تزويرها
العقوبه :-الحبس
جنايه بالماده 204 مكرر (ج) عقوبات :-
حبس عن التداول عمله من العملات المعدنيه  المتداوله قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها  للبيع ) بسعر أعلى من قيمتها الاسميه أجرى عملا لعمله من العملات المعدنيه المتداوله قانونا ينزع عنها صفه النقد
العقوبه :-
الحبس مع غرامه تساوى عشره أمثال العمله  محل الجريمه ومصادرة العمله أو المعادن المضبوطه
جنايه ماده 206 عقوبات :-
قلد أوزور أمرا جمهوريا أو مرسوما .......الخ .
قلد خاتما المصالح الحكوميه هي ........... بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بتقرير ........
العقوبه :-
السجن المشدد
جنايه بالماده 206 مكرر /1 عقوبات :-
قلد اوزور أختاما ً أو دمغات ....... الخ .
للشركه المساهمة .......... أو الجمعيه التعاونيه أو النقابه المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا أو أحدى المؤسسات أو الجمعيه المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
العقوبه :-
الحبس مده لاتزيد عن خمس سنوات .
جنايه بالمادة 206 مكرر /2 :-
قلد ختما أو علامه أوتمغه لمؤسسه ..........المملوكه ل...........
العقوبه:-
السجن مده لاتزيد عن سبع سنين .
جنحة بالمادة 207 عقوبات :-
إستحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات ل........... و إستعمله .......... أستعمالا ضار بمصلحه عامه أو خاصة على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبه :-
الحبس
جنحه بالماده 208 عقوبات :-
قلد ختما أو دمغه أو علامه ل ........ أو أستعمل الختم المقلد بأن .........
العقوبه :-
الحبس
جنحه بالمادة 209 عقوبات :-
أستحصل بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات ل.......... وأستعملها أستعمالا ً مضرا بمصلحه عموميه أو شركه تجاريه بأن .............
العقوبه :-
الحبس مده لا تزيد على سنتين .
جنايه بالماده 211 عقوبات :-
بصفته صاحب وظيفه عموميه .....إرتكب في أثناء تأديه وظيفته تزويرا في ....... وذلك بوضع امضاءات أو اختام مزوره (بتغيير الاختام )
أو بوضع صور لاشخاص أخرين .
العقوبه :-
بالسجن المشدد .
جنايه بالماده 211‘212 عقوبات :-
_ارتكب تزويرا في اوراق أميريه هى ...... بان ملىء
بياناتها ودون بها أسماء أشخاص مزورة ومهره بامضاء نسبها زورا الى ....... المختص بتحريرها .
_ ارتكب تزويرا في ورقه أميريه بان اصطنع حكما ...... على غرار الاحكام الصادر من ..... اثبت فيه وقائع زورها ومهرة بتوقيع مزوره نسبه الى ......
جنايه بالمواد 40 /3 ‘41‘ 211 ‘212 .
اشترك مع مجهول بطريقتى الاتفاق والمساعده في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي هو أذن الصرف رقم ..... بمبلغ .....ل..... بان أتفق معه على التوقيع بإمضاء مزور نسب الى صاحب الاذن وساعد فى ذلك بتقديم الاذن اليه فوقعت الجريمه  بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده .
العقوبه :-
بالنسبه للماده 211 بالسجن المشدد
بالنسبه للماده 212 السجن المشدد مده اكثرها عشر سنوات
جنايه بالمواد 3/40 ‘41‘212‘213 عقوبات .
اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النيه هو .... عامل البصمه بقسم ........... في ارتكاب تزوير في اوراق اميريه  هى اوراق .... الخاصه بالقضيه ........ حاله تحريرها المختص بوظيفه وذلك بأنة ذكر أن  اسمه على خلاف الحقيقة  فأثبت المذكور في الاوراق سالفه الذكر وحصل على بصماته فتمت الجريمه بناء على هذه المساعده .
العقوبه :-
السجن المشدد
جنايه بالماده 214 عقوبات :-
استعمل الاوراق الاميريه المزوره مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى ......
 العقوبه :-
السجن المشدد من ثلاث سنوات الى عشر سنوات.
جنايه بالماده 214 مكرر عقوبات  :-
ارتكبت تزويرا في محرر رسمى لاحد شركات المساهمه أو الجمعيات  ........... بأن وضع إمضاءات نسبها الى الموظفين بشركه ........
العقوبه / السجن مده لاتزيد على خمس سنوات ذا كان للدوله و لاحدى الهيئات العامه  نصيب في مال الجهة بأى صفه .
جنحه بالماده 215 عقوبات  :-
 ارتكاب تزويرا فى محررا .......... بان .........
- استعمل المحرر المزور سالت الذكر ل......... بأن..........
العقوبه / السجن المشدد .
جنحه بالماده 216 عقوبات.
تسمى في تذكرة  سفر أو تذكرة سرور غير أسمه الحقيقي أو كلف في إستحصاله على ........... على .......... وهو يعلم بذلك
العقوبه :-
الحبس مده لاتزيد على سنتين
جنحه بالماده 217 عقوبات .
-ضع تذكرة سفرا ومرور مبينه بالمحضر
زور في تذكرة المرور الصحيحة المبينه بالمحضر بأن
- استعمل تذكرة السفر بأن .... مع علمه بتزويرها
العقوبه :-
الحبس
جنحة بالمادة 218 عقوبات .
أستعمل تذكرة المرور أو تذكرة السفر المبينه بالمحضر وهى ليست له 
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز سته شهور أو بغرامه لا تزيد على مائتى جنيه .
جنحه بالماده 220 عقوبات :-
 بصفته موظفا عموميا ........ اعطى ل ...... تذكرة سفر أو مرور بأسم  مزور مع علمه بتزويرها .
العقوبه :-
الحبس مده لاتزيد عل سنتين أو بغرامه لا تتجاوز خمسمائه جنبيها والعزل .
جنحه بالماده 221 عقوبات :-
وضع بنفسه او بواسطه شخص اخر شهاده مزوره تثبت علمه لنفسه او لغيره باسم الطب ........ بقصد تخليص نفسه من خدمه عموميه .
العقوبه :-
الحبس
جنحه بالماده 222 عقوبات :-
بصفته طبيبا او جراحا اعطى ...... بطريق المجامله بشهاده مزوره او بيانات بشأن حمل أو مرض او ........... مع علمه بذلك .
العقوبه :-
الحبس أو الغرامه  لا تتجاوز خمسمائه جنيه .
جنحه بالماده 226 / 1 عقوبات :-
قرر اقوالا غير صحيحه في اجراءات تحقبق وفاه ووراثه أو وصية أو ........ قام ........  (تذكر الجهه ) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غيرصحيحه وتم ضبط الاعلام على أسس هذه الاموال .
العقوبه :-
الحبس مده  لا تتجاوز سنتين أو بغرامه لا تزيد على خمسمائه جنيها :-
جنحه بالماده 226 /2 عقوبات :-
استعمل أعلاما بنتيجه وفاة ...... قام ضبطه بناء على اقوال غير صحيحه وهو عالم بذلك .
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز سنتين أو بغرامه لاتزيد على خمسمائه جنيها .
 جنحه بالماده 227 /1 عقوبات .
أبدى امام ..... اقوالا يعلم أنها غير صحيحه بقصد إثبات بلوغ ..... السن المحدد قانونا بضبط عقد الزواج وتم ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .
_حرر او قدم اوراقا غير صحيحه ل ......  بقصد أثبات بلوغ .....
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز سنتين  أو بغرامه لا تزيد على ثلاثمائه جنيها
جنحه بالماده 227 عقوبات :-
بصفته مختص بضبط عقد زواج قانونا ...... من ..... وهو يعلم ان الطرف الاول والثانى لم يبلغ السن المحدد في القانون للزواج .
 العقوبه /
الحبس أو الغرامه لاتزيد على خمسمائه جنيها .
هل يجوز الادعاء المياشر
في جريمه خيانه الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات
نعم هذا حق قد كفلة القانون وخاصه بعد التعديلات الوارده في القانون الجديد رقم 174  لسنه 1998 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات التى عدلت من احكام الادعاء المباشر 
وهو منشور بالجريده الرسميه العدد  51 في 20/12/1998 ومعمول به من بعد 15 يوم من تاريخ نشره آى من 4/1/1994
وعلاقه جنحه خيانه الامانه بالبلاغ الكاذب آيضا .
أن التعديلات الجديده في القانون رقم 174 لسنه 1998 جاءت موفقه الى حد بعيد ‘ بهدف مواجهه ظاهرة إساءه حق أستخدام الجنحه المباشره والحد من عدد الدعاوى المرفوعه ‘ وخاصه تلك التى ترفع بطريق الادعاء المباشر ‘  حيث حاول  المشرع بقدر المستطاع ان يوجد التوازن اللازم بين كل من المتهم  والمدعى  بالحق المدنى وفتح حقوقا جديده للمتهم في الجنحه المباشره لم تكن موجوده من قبل .
ونرى ان هذه التعديلات قد جاءت في محلها تماما بعد ان تزايد استخدام الجنحه المباشره بصوره مبالغ فيها .
أولا:- جواز الحضور بوكيل امام المحكمه الاستئنافيه :-
نصت الماده 63 /4 المستبدله بالقانون رقم 174 لسنه 1998 على أنه << وأستثناء من حكم الماده 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر ان ينيب عنه مدافعا في أيه مرحله كانت عليها الدعوى ويقدم وكيلا لتقديم دفاعه ‘ وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمه  من حق في أن تأمر بحضوره شخصيا .
 وبالتالى فإن المشرع بذلك قرر عدم حضور المتهم بشخصيه  وأجاز حضور وكيل عنه في الجرائم التى ترفع بطريق الادعاء المباشر وجعل  هذا الحضور شاملا لكل الاشخاص والفئات .
ونحن نؤيد ونساند هذا التعديل ‘ ولا شك أن سوف يحد من الدعاوى الكيديه التى لا هدف فيها سوى مجرد  محاوله أحضار المتهم بشخصة الى المحاكم  وقد ترك المشرع  تقدير جديه الدعوى للقاضى والذى أباح له استدعاء المتهم بشخصة امام المحكمه .
 ثانيا :- جواز رفع دعوى البلاغ الكاذب امام ذات المحكمه :-
لقد كانت الماده 267من قانون الاجراءات الجنائيه تنص على انه << للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه ان كان ذلك وجه >>
وجاء التعديل الجديد فى القانون 174لسنة 1998ليصنف الى ما سبق انه <<وله كذلك ان يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشره امام ذات المحكمه بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه ‘وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور امامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنيه بالجلسه ووجه اليه التهمه وقبل المحاكمه وبالتالى يكون المشرع قد استجاب لرآي جانب من الفقه  الذي نادي بوجوب رفع الادعاء المباشر- مع ملاحظة ان هذا الحق يثبت للمتهم ايضاً ولو كانت الدعوى مرفوعه من النيابة العامة .
كما ان تقرير الاستغناء عن التكليف بالحضور عند حضور المدعى بالحقوق المدنيه الجلسه وتوجيه التهمه اليه بالجلسه وقبوله المحاكمه له ما يبرز أسوة بما اذا حضر المتهم ووجهة اليه النيابه التهمه وقبل المحاكمه عملاً بالماده 232من قانون الاجراءات الجنائيه وان كنا نرى ان الواقع العملى يجرى فى اتجاه عكسى ‘لان المدعى المدنى لن يقبل المحاكمه  وسوف يلزم المتهم بتكليفة بالحضور المضاد عملآ بإجراءات الادعاء المباشر .
ونرى أن النص على جواز رفع دعوى البلاغ الكاذب أمام ذات المحكمة لن يثير أية مشاكل إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية لأن الدعوتين سوف يفصل فيهما معا .ولكن المشكلة ستثار إذا كانت الدعوى الأصلية أمام المحكمة الأستئنافية سوف تنظر بعد صدور القانون وأراد المتهم أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب ففى هذا الفرض لابد من وقف الدعوى أمام المحكمة الجزئية حتى يتم الفصل في الدعوى الاصلية.
كيف يثار الدفع بخيانه الائتمان على ورقه ممضاة على بياض اثناء نظر الدعوى الاصليه المرفوع بها الورقه .
لقد تباطئ المشرع في عدم اعتبار خيانه الائتمان بنص قانونى كجريمة البلاغ الكاذب ‘ آى يحق للمتهم أن يقيم دعوى خيانة الائتمان على ورقة  ممضاة على بياض ولكن يحق له اذا كانت الدعوى الاصليه مازالت امام المحكمه الجزئيه  ستقوم المحكمه بنظر الدعوتين معا ً .
أما لو كانت الدعوى الاصليه امام المحكمه الاستئنافيه  وسنوضح فيما يلي كيف يسير الاتجاه في نظر الدعوتين .
 الفصل في الدعوتين عندما تكون الدعوى الاصليه منظورة امام المحكمه الاستئنافيه وترفع دعوى خيانه الائتمان امام المحكمه الجزئيه .
وذلك لان التكليف بالحضور في الدعوى المباشره لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه وهذا ينطبق ايضا على دعوى البلاغ الكاذب .
حتى لايفقد المتهم في تلك الدعوى احدى درجتى التقاضى ‘ وثم لا يجوز له الحضور امام المحكمه الاستئنافيه وقبوله المحاكمه في دعوى  البلاغ الكاذب والا فقد درجه من درجتى التقاضى .
وبالتالى فإن الجنحه المباشره بجريمه خيانه الائتمان والبلاغ  الكاذب لا ترفع الا امام المحكمه الجزئيه ‘ وذلك لان الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائيه جريمه في انه <<لا يقبل الادعاء بحقوق  مدنيه امام المحكمه الاستئنافيه >>
ونحن نرى ان المشرع لم يخالف التوفيق في هذا الصدد لان مسأله تعليق توجيه التهمه  في المحكمه من المتهم ضد المدعى المدنى في تهمة البلاغ الكاذب على قبول المدعى المدنى للمحاكمه أمر غير مستساغ لان المدعى المدنى في غالبيه الحالات _ كما سبق ان ذكرنا _ لن نقبل الاتهام بالبلاغ الكاذب ‘ ومن ثم فأنه اذا كانت الخطوة الاولى نحو أصلاح مسار الادعاء المباشر والحد من القضايا الكيديه هو تقييد الادعاء المباشر بنظر صحه البلاغ الكاذب امام ذات المحكمه التى تنظر الدعوى الاصليه ‘ فأنه كان لابد ان تكون الخطوة الحاسمه هى الاقتصار على مجرد توجيه تهمه البلاغ الكاذب في جلسه المحاكمه  وذلك دون توقف ذلك على قبول المدعى المدنى من عدمه ودون اشتراط االتكليف بالحضور في حالة عدم قبوله المحاكمه وبذلك يتم اختصار الوقت في التقاضى فضلا عن عدم ارهاق المتهم بإجباره على على رفع الجنحه المباشره المضاده بالبلاغ الكاذب  ولكن نحن الان بصدد تشريعى  واقع بنص صريح .
اذن والحاله هذه يجب في الدفع بجريمه خيانه الائتمان بالجلسه حتى يحفظ المتهم  بحقه في توجيه الاتهام الى المدعى المدنى  وبعد رفع الجنحه المباشره بخيانه الائتمان له الحق  في طلب نظرا الدعوتين معا ً او تطبيق نص الماده 222من قانون الاجراءات الجنائيه بأنه اذا كان الفصل في دعوى جنائيه يترتب على نتيجه الفصل في دعوى جنائيه أخرى يجب وقف الاولى لحين الفصل في الثانيه كما يجوز نظر الدعوتين معا ً.
_ أما اذا كانت الدعوى الاصليه منظورة امام المحكمه الاستئنافيه منها  ينطبق نص الماده 222 إجراءات ان يدفع المتهم في الدعوى الاصليه بوقف الدعوى المنظوره امام المحكمه الاستئنافيه وقفا تعليقا لحين الفصل في جريمه خيانه الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات وعلى المحكمه تقدير جديه الدفع وحجز الدعوى للحكم ووقف النظر فيها ويشترط لذلك .
أولا :- تقديم  صوره رسميه من الجنحه المباشره المقامه بخيانه الائتمان الى المحكمه الاستئنافيه الى تنظر  خيانه الأمانه على سبيل  المثال حتى يكون الدفع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى خيانه الائتمان بحكم نهائي وبات .
هل يجوز للمحكمة نظر ثلاث دعاوى معا للارتباط:-
نعم يوجد فرض محتمل الحدوث قد تنظر ثلاث دعاوى امام ذات المحكمه ويحدث ذلك لو وجدت الدعاوى الثلاثه التاليه .
1- الدعوى الاصليه بالتبديد او الشيك مثلا من المدعى المدنى في الجنحه المباشره ضد المتهم .
2-تهمة البلاغ الكاذب عن الجريمة الاصلية من المتهم ضد المدعى المدنى
3-تهمة خيانة الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات اذا تم رفعها بالادعاء المباشر أو الادعاء بالتزوير الذى قد يرفع من المتهم ضد المدعى المدنى  والذى قد يسفر عن رفع جنحه مباشره  باستعمال محرر مزور ولا شك ان الدعاوى الثلاثه سوف تنظر امام  ذات المحكمه ليصدر فيهم جميعا حكم للارتباط . ويلاحظ ان اذا أحيل الطعن  بالتزوير الى مصلحه التزييف والتزوير . او اذا أحيلت الدعوى الى مصلحه الخبراء  فأن دعوى التزوير ومعها الدعوى الاصليه تحالات معا الى مصلحه الطب الشرعى ‘ في حين ان دعوى البلاغ الكاذب  او خيانه الائتمان  قد يتم وقفها وقفا ً تعليقيا لحين الفصل في الدعوتين الاخرتين وان كنا نرى انة من الافضل ان يتم التاجيل لحين ورود التقرير لان االخط القاطع في ارتكاب المتهم لجريمه خيانه الائتمان على ورقه ممضاة على بياض هو نتيجه الفصل في الطعن  بالتزوير لان لو اثبت الخبير ان صلب المستند قد أضيف في وقت مغايير ولاحق للتوقيع تثبت الجريمه سواء أكانت تزويرا او خيانه ائتمان على حسب سير الدعوى والدفوع التى قد أبداها المتهم بالدعوى الاصليه
قواعد الارتباط والتعدد والوقف التعليقي المنصوص
عليها في القواعد  العامه لاجراءات المحاكمة
وحيث يتقرر ضم الدعاوى المرتبطه فأنه يجب التمييز بين عده حالات ورد النص  عليها في المادة  214/2 من قانون الاجراءات الجنائيه والمعدله بالقانون رقم 170 لسنه 1981 .
1- عندما تكون الدعوى الناشئة عن الجرائم  المرتبطه من اختصاص عدة محاكم من درجه واحده ‘ فيكون الاختصاص للمحكمه المختصه مكانياً بإحداهما
(نقض 1965/1/18 احكام النقض س 16 ق 134 ص 702 )
2- عندما تكون الجرائم المرتبطة من اختصاص عدة محاكم على درجات مختلفه فحينئذ تحال  الى المحكمه الاعلى  درجه لنظرها جمعيا .
(نقض 1958/12/22  احكام النقض س 9 ق 267 ص 1101 )
3- عندما تكون بعض الجرائم المرتبطه من اختصاص المحاكم  العاديه بينما البعض  الاخر من اختصاص محاكم خاصه فيكون رفع الدعوى  بجميع  الجرائم امام المحاكم العاديه مالم ينص القانون على غير ذلك  وذلك تغليبا  لاختصاص المحاكم صاحبه الولاية العامه على غيرها من جهات القضاء ‘ ولا يخالف هذا الاصل الا في الاحوال التى يتناولها القانون بنص خاص . مع ملاحظه انه كان الارتباط بسيطا في هذه الحاله _ فلا يجوز ضم الدعوين وانما تختص كل محكمه بنظر دعواها .
( الدكتور حسن ربيع << الاجراءات الجنائيه في التشريع المصري الكتاب الثانى 1997 ص 59 .)
طريقة كتابة الجنحة المباشره  بصفة عامه
والجنحة المباشرة عن جريمة خيانة الائتمان بصفة خاصه


تتكون صيغة الجنحه المباشره من ثلاث اقسام هى الديباجه والموضوع والتكليف  على النحو التالى وبأختصار حتى لا نخرج من موضوع البحث
أولا / الديباجه :-
يجب أن تحتوى الديباجة في الجنحه المباشرة على اسم ولقب وصفه الطالب المدعى بالحقوق المدنيه ومحل إقامته وموطنه المختار ‘ فضلا عن أسم المتهم ومهنته ومحل أقامته  بالضبط ‘ وأيضا بيان صفه وكيل النيابه المختص بصفته ومحل عمله بالمحكمه التى يعمل بها .
ثانيا /الموضوع :-
 موضوع  الجنحه المباشرة  هو <<قلب >> الصحيفه الذى  يختلف بأختلاف الدعوى من صحيفه  لاخري ‘ ولكن يشترط أن تحتوى الصحيفه على المعلومات الكافيه عن موضوع الدعوى سواء كان خيانه ائتمان او شيك او خيانة امانه مع بيان الصفه التجريمية لهذا الوصف ( وفي جريمه خيانه الائتمان وهى  موضوع هذا البحث يكتب نص المادة 340 عقوبات كامله )
 ثم بيان الافعال التى ارتكبها المتهم من كونه كان أمينا على ورقه ممضاة على بياض وخان الامانه وقام بملئ البياض الذى يعلو التوقيع وبالتالى ما فعه  المتهم يكون خاضعا للتجريم والعقاب  ويجب أن يذكر الطالب أنه قد أصابته أضرارا ماديه وأدبيه  وأنه يطالب بمبلغ 51 جنيه  أو 101 جنيه أو 501 جنيه أو 2001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ثالثا / التكليف :-
يأتى التكليف في نهاية الصحيفة ويجب أن يحتوى على اسم المحكمة التى سترفع أمامها الدعوى ومكان اقامتها بوضوح وأيضا تاريخ الجلسه المحدده لنظر الدعوى تحديدا دقيقا والساعه ومواد القانون المعاقب عليها  والوصف الذى ينطق على الواقعه  وذكر مبلغ الادعاء  المدنى المؤقت ‘ ولا يجب أغفال طلب الحكم بالمصاريف في الدعوى ومقابل  أتعاب المحاماه 
وتجد الاشاره الى ان يجب ان يكون التعويض المؤقت 2001 حين على سبيل  التعويض المؤقت حتى يمكن للمدعى أن يستأنف الحكم اما اذا كان اقل من ذلك فلن يتمكن من استئناف ذلك الحكم .
طريقة رفع الجنحة المباشرة بجريمة خيانة الائتمان


اولاً : يقوم الاستاذ المحامى بكتابة صحيفة الجنحة المباشرة ويلاحظ ما سبق ان ذكرناه بصدر اعداد الصحيفة من ان يراجع بنفسه الموضوع ومواد العقاب .
ثانياً: يتم تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة المختصة وهو القلم الجنائى الذى يختص بمكان الواقعة وغالباً ما يكون مكان رفع الدعوى الاصلية ويلاحظ هنا قواعد الاختصاص المكانى .
ثالثاً : يقوم قلم الكتاب – القلم الجنائى – بتقدير رسم الجنحة المباشرة ثم يتم دفع الرسم الى خزينة المحكمة المختصة ويتحصل الطالب على ايصال ولا تتسنى وضع دمغة المحاماة على اصل الصحيفة فقط ثم يتم العودة الى قلم الكتاب بعد دفع الرسم لتحديد الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى ويجب الطالب من المختص تحديد الجلسة ان تكون مع الدعوى الاصلية المرفوعة حتى يتم نظر الدعوتين معاً ولا تؤجل الدعوى للضم .
رابعاً: يتم تسليم الصحيفة لقلم المحضريين المختص بالاعلان حيث يقوم المحضر المختص باعلان المعلن اليهم ( المتهمين ) فى الدعوى ويجب تقديم اصل الصحيفة وعدد صور كاف بعدد المتهمين والنيابة ثم بعد ذلك يتم اعلان النيابة .
خامساً : بعد تمام الاعلان يتم عرض اصل الصحيفة على السيد وكيل النيابة المختص حيث يقوم بالتأشير عليها بالاحالة لقسم الشرطة المختص لكى تقيد برقم جنحة كما يجوز التأشير لقيد جنحة ولو لم يتم الاعلان للمتهم ثم بعد ذلك تؤجل للاعلان باصل الصحيفة .
سادساً : ثم يقوم السيد الاستاذ المحامى بالتوجه الى قسم الشرطة لقيد الصحيفة برقم جنحة وتسليمها بديوان القسم .
سابعاً : يقوم قسم الشرطة بارسال الصحيفة الى المحكمة كما قد تسلمها المحامى ويرسلها بنفسه ثم تم نظر الدعوى امام المحكمة فى الجلسة المحددة لنظرها فاذا لم يحضر المتهم يجوز الحكم فى غيبه واذا حضر بتوكيل يجوز له ان يترافع او يطلب اجلا على حسب سير الاجراءات والدفوع اما اذا لم يتم الاعلان بالصحيفة فالمحكمة ملزمة بان تؤجل الدعوى للاعلان باصل الصحيفة والا كان الحكم باطلاً .
ميعاد رفع الجنحة المباشرة بصفة عامة
وجنحة خيانة الائتمان بصفة خاصة
ترفع الدعوى المباشرة خلال الثلاثة شهور من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها والا كانت الدعوى غير مقبولة :-
والعلم هنا مقصود به علم المجنى عليه ولذا فإن القول بأن مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية هي قيد عري حرية النيابة فى رفع الدعوى دون المدعى بالحقوق المدنية ، لا سند له من القانون .
( نقض 29/3/1976 احكام النقض س 27 ق 79 ص 36 )
وعلم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها الذى يبدأ معه سريان مدة الثلاثة اشهر التى نصت عليها 3/2 أ . ج . التى يترتب علي مضيها افتراضياً فلا يجرى الميعاد فى حق المجنى عليه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني .
( نقض 29/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 79 ص 369 )
( نقض 21/5/1980 أحكام النقض س 31 ق 127 ص 654 )
ومن المقرر ان علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التى رتبت عليها المادة 3/2 إجراءات جنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم .
( نقض 12/3/1974 أحكام النقض س 25 ق 60 ص / 27 )
وخلاصة القول أنه اشترط المشرع ان ترفع الشكوى والجنحة المباشرة قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بارتكاب المتهم بالجريمة وهذا يتطبق علي جنحة خيانة الائتمان ولذلك فيجب تقديم شكوى ذور العلم بان المتهم قام بملي البياض الذى يعلو التوقيع ويبدأ هذا العلم فور تحريك المتهم الدعوى ضد صاحب التوقيع كأن يرفع جنحة خيانة امانة مثلاً علي آيصال كان موقع علي بياض وهنا فيجب قبل مرور مدة الثلاثة شهور التى تبطل نظر الدعوى تقديم شكوى ضد المتهم او تحرير محضر بقسم شرطة ضده وتم إثبات الواقعة وحتى لو تم حفظ هذه الشكوى او المحضر فإنه لا يؤثر علي سير دعوى خيانة الائتمان ولكن تقدم صورة رسمية منه حتي يتم تجنب مدة الثلاثة اشهر الواردة بالمادة 3/2 أ . ج .
متى قدمت الشكوى فى الميعاد اصبحت مقبولة ، ولو تأخرت النيابة العامة فى تصرفها إلي ما بعد مضي الثلاثة اشهر .
فإذا كان المجنى علية قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبها إلي النيابة او أحد مأمورى الضبط القضائى وتراضى تحقيقها او التصرف فيها إلي ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة ان يلجأ إلي طريق الادعاء المباشر لآنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وآبان عن رغبته فى السير فيها ، فضلاً عن انه لا يضع ان يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق او تباطؤها .
( د / حامد الشريف الدفوع فى الجنحة المباشرة )
إذا قدمت الشكوى او رفعت الدعوى بعد مضى الاشهر الثلاثة المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، يحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية وتبعاً الدعوى المدنية .
ولذا قضى بأنه حتى كان الثابت ان آعلان المدعى بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالى ايضاً الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة علي الضرر الذى يدعى الطاعن انه لحقه من الجريمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون .
( نقض 22/3/1971 مجموعة احكام النقض س 22 ق 65 )
الامر بالحفظ الصادر من سلطة التحقيق لا تنقضى به لادعوى الجنائية فى جريمة خيانة الائتمان
دائما ما تشار اشكالية عندما يتقدم المجنى عليه فى جريمة خيانة الائتمان بان يتقدم بشكوى إلي النيابة العامة او تحرير محضر إدارة بقسم الشرطة ضد المتهم بارتكاب هذه الجريمة ويفاجئ بتحفظ المحضر فإن هذا الاجراء لا تنقضى به الدعوى الجنائية ويجوز التظلم من امر الحفظ او تحريك الدعوى المباشرة بإرتكاب هذه الجريمة ضد المتهم .
ولا شك ان الواقع العملى فى ساحات القضاء يدل دلالة أكيدة علي ان محل الدعاوى التى ترفع بطريق الادعاء المباشر تكون علي آثر البلاغ المقدم إلي الجهات المختصة الذى قد يتم او لا يتم تحقيقه ثم تقوم بعد ذلك النيابة العامة بحفظ البلاغ إدارياً ، وداخل هذا الاطار تكون كافة الجنح المباشرة التى ترفع بعد ذلك ، ومن ثم فإن الامر بالحفظ الذى تصدره النيابة العامة لا يحول دون المدعى بالحق المدنى ورفع الجنحة المباشرة ، ولكن إذا كان ما تم امراً بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإنه عملاً بنص القانون لا يجوز ان ترفع الجنحة المباشرة . وفى هذا بات الهدف هو معرفة  الفيصل لإقامة الدعوى الجنائية .
ومن ثم يتحتم إلقاء نظرة علي استيحاء سريعة علي كل منهما .

اولاً : الامر بالحفظ :-
نصت المادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه :-
إذا رأت النيابة العامة ان لا محل للسير فى الدعوى تأمر بالحفظ الاوراق .
والامر بالحفظ تتعدد اسبابه اذ قد يكون لاى سبب من الاسباب الاتية :-
1– لعدم الجناية ، اى عدم الجريمة : وذلك إذ لم تتوافر اركان الجريمة .
2– لعدم معرفة الفاعل : إذا لم يتم التوصل إلي الفاعل .
3– لعدم الصحة : إذا لم يثبت صحة الوقائع المسندة إلي المتهم .
4– لعدم كفاية الاستدلالات : إذا لم تتوافر الدلائل الكامنة علي الاتهام .
5– لعدم الاهمية : إذا اقتضى ذلك اعتبارات تتعلق بالصالح العام ، مثل التصالح او صغر السن او ظروف الدراسة .
6– للاكفتاء بالجزاء الادارى : إذا كان ضرر الجريمة تافهاً والمتهم موظف عام .
7– لأمتناع العقاب .
8 - لإنقضاء الدعوى الجنائية  .
ولا شك ان الامر بالحفظ يعتبر إجراء من الاجراءات الاتهام ولكن لا تنقضى به الدعوى الجنائية ، كما لا يكتسب اية حجية ، لآنه لا يعد امراً قضائيا ، وبالتالى من الممكن العدول عنه وتحريك الدعوى الجنائية سواء من النيابة او المدعى بالحقوق المدنية بالادعاء المباشر . ولذلك نصت المادة 62 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( إذا اصدرت النيابة العامة أمراً بالتحفظ عليها وجب عليها ان تعلنه إلي المجنى عليه وإلي المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل إقامته )) ومن ثم فهو إجراء قصد به الاخطار بما تم فى الشكوى ولم يترتب عليه القانون آى اثراً . كما لم يقيده باجل معين وهذا الاعلان الهدف منه هو فتح الطريق امام المدعى المدنى سواء التظلم او لرفع الجنحة المباشرة . بعد حفظ الاوراق وبالتالى فهو لا يحول دون الالتجاء إلي رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشرة.
( نقض 19 مارس سنة 1956 ، مجموعة الاحكام ، س 7 رقم 109 )
ولقد نصت المادة 81 من التعليمات العامة للنيابات علي ان ((  الامر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو اجراء إدارى ، يصدر عنها بوصفها السلطة الاادرية التى يتهيمن علي جمع الاستدلالات وهو علي هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنها ف اى وقت بالنظر إلي طبيعته الادارية البحتة ولا يقبل تظلماً امام القضاء او استئنافاً من جانب المدعى بالحق المدنى والمجنى عليه ، ولهما الالتجاء إلي طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه او التظلم الادارى للجهة الرئاسية )) .
كما قضت المادة 81 من ذات التعليمات بان (( الامر بحفظ الاوراق لا يقطع التقادم ، لا تنقضى به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر )) .
وقد تأكد هذا الاتجاه بقضاء محكمة النقض حيث قضت بان الامر الصادر من النيابة بالحفظ هو اجراء ادارى صدر عنها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 91 إجراءات وهو علي هذه الصورة لا يقييدها ويجوز العدول عنه فى اى وقت بالنظر إلي طبيعته الادارية البحتة ولا يقبل تظلماً او استئنافا من جانب المجنى عليه او المدعى بالجق المدنى وكل مالهما هو الالتجاء إلي طريق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت شروطه )) .
( نقض جنائى جلسة 9/3/1956 مجموعة احكام النقض ، س 7 ، ق 109 ، ص 369 )
وقضى ايضاً ان (( أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً والذى لم يسبقه تحقق قضائى غير ملزم لها ، فلها حق الرجوع فيه نظراً لطبيعته الادارية )) .
( نقض جنائى جلسة 5/3/1972 مجموعة احكام النقض س 73 ، ق 63 ، ص 262 )
وانه من المقرر ان الامر بالاوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد ان تجري التحقيق بنفسها او تقوم به احدى رجال الضبط القضائى بناء علي انتداب منها علي ما تقضى به المادة 209 إجراءات هو وحدة الذى يمنع من رفع الدعوى ، ولما كان ذلك وكان الامر المشار إليه لا يعد ان يكون امراً بالحفظ الادارى طالما انه غير مسبوق بتحقيق اجرته النيابة بنفسها او بناء علي انتدابها احد رجال الضبط القضائى ومن ثم فإنه لا يتحول دون التجاء المدعى إلي رفع دعواه بالطريق المباشر .
( نقض جنائى جلسة 20/1/1983 مجموعة احكام النقض س 24 ق 22 ص 126 )
ثانياً : الامر بالاوجه لإقامته الدعوى الجنائية :-
نصت المادة 154 من قانون الاجراءات الجنائية علي انه (( إذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة علي المتهم غير كافية يصدر امراً بالاوجه لإقامة الدعوى ويجب ان يشمل الامر علي الاسباب التى بني عليها ، ويعلن الامر للمدعى بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محال اقامته )) .
ومن ثم فإن اسباب الامر بالاوجه تشمل اى سبب من الاسباب الاتية :-
1– عدم كفاية الادلة : اى لعدم حصول الواقعة .
2– لعدم الصحة : إذا كانت الادلة تشير إلي عدم صحة وقوع الجريمة .
3– لعدم التجريم : إذا كانت الواقعة غير خاضعة للتجريم .
4– الإباحة : إذا توافر فيها سبب من اسباب الاباحة .
5– لعدم توافر المسئولية : إذا توافر فيها اى مانع من موانع المسئولية .
6– لعدم توافر العقاب : إذا توافر مفيها اى مانع من موانع العقاب .
7– لإنقضاء الدعوى : إذا انقضت باى سبب كالوفاة او العفو الشامل او الحكم البات او التنازل عن الشكوى والطلب والاذن .
والامر بالاوجه له حجيته التى تمنع من اتخاذ اى اجراء من اجراءات الدعوى الجنائية ولكنها ذات طبيعة مؤقتة حيث تنتهى باحد الاسباب الآتية :-
1– الدلائل الجديدة : إذا ظهرت قبل انقضاء مدة الدعوى الجنائية .
2– الغاء الامر بناء علي الطعن عليه ( من النيابة العامة او المدعى المدنى ) .
3– الغاء النائب العام الامر .
ويلاحظ اننا فى هذه الحالة نصطدم بحالة ما إذا صدر الامر بالاوجه من مستشار التحقيق وهى الحالة لاتى لم يفطن إليها المشرع المصرى حيث نصت المادة 232/3 سالفة الذكر علي الامر بالاوجه الصادر من قاضى التحقيق او النيابة العامة ولم يرد ذكر لمستشار التحقيق .
وإن كانت احوال ندب مستشار التحقيق نادرة فى العمل – إن لم تكن معدومة إلا ان الصياغة المثلي للتشريع تقتضى وضع حلاً لهذه الحالة التى قد تثور فيها مشكلة إلا إذا وقعت فعلاً ، فإذا انتهى مستشار التحقيق من إجراء ذلك التحقيق واصدر امراً بالاوجه المباشر للمضرور من الجريمة ؟ لا شك ان الاجابة سوف تكون بالنفى ، ذلك لآن التشريع لم ينص علي هذه الحالة فلا توسع مع صراحة النص .

صيغه جنحه مباشره فى جريمه خيانه الائتمان
 الوارد بلماده 340 عقوبات

انه فى يوم                 الموافق    
بناء على  طلب السيد \                  والمقيم                 قسم                محافظه     ومحله المختار مكتب الاستاذ \ وحيد الكيلانى المحامى الكائن مكتبه باب الشعرية القاهرة والخصوص اخر سور مصنع السعد للالمونيوم قسم الخصوص .
أنا                          محضر محكمه                       الجزئيه .
قد انتقلت فى التاريخ الموضح اعلاه الى حيث اقامه كل من
اولا\    السيد \                                       والمقيم 
مخاطبا مع \
ثانيا \    السيد الاستاذ وكيل نيابه                                         ويعلن سياده بمقر عمله بسراى النيابه
مخاطبا مع \
                                     واعلنتهما بالأتى
بتاريخ   3\ 8\ 1997 بدائره قسم باب الشعرية قام المعلن اليه الاول بالارتكاب جريمه خيانه الأئتمان  الوارده بالماده 340 من قانون العقوبات وذلك بأن قام بتحرير الجنحه رقم         لسنه              جنح باب الشعرية ضد الطالب متهما اياه بأنه استلم منه مبلغ مليون جنيه على سبيل الامانه لتوصيلهم الى المدعو \                    الا انه اختلس ذلك المبلغ لنفسه ولما  كان ذلك كذلك وكان الطالب قد قام بالتوقيع على ذلك الايصال على سبيل الضمان لشراء سياره نقل من المعلن اليه الاول وتم الاتفاق على سداد المبلغ على اقساط وقام بالتوقيع على تلك الايصالات على بياض ليقوم بسداد مبلغ عشرون الف جنيه شهريا الا ان المعلن اليه الاول قام بخاينه الأئتمان الوارد بالماده 340 عقوبات وقام بملئ البياض الذى يعلو التوقيع بأسمه مطالبا الطالب بمبلغ مليون جنيه وقام بتحريك الدعوى الجنائيه ضده وقد قام الطالب بأتخاذ اجراءات الطعن ضده , وقد قام الطال بأتخاذ اجراءات التزوير على ذلك الايصال وقد جاء تقرير مصلحه الطب الشرعى كلأتى
ان التوقيع منسوب الى المتهم ( الطالب) وان باقى بيانات الايصال قد اضيفت فى وقت مغاير ولاحق وجميع بيانات وصلب الايصال غير منسوبه للطالب .
لما كان ذلك كذلك واكن نص الماده 340 عقوبات  تنص على ( كل من أؤتمن على ورقه ممضاه او مختومه على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصه او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الاختم او لماله عوقب بالحبس , ويمكن ان يرد عليه غرامه لاتتجاوز خمسون جنيها مصريا .  وفى حاله لم تكن الورقه ممضاه او مختومه على بياض مسلمه الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقه كانت فأنه يعد مزورا وويعاقب بعقوبه التزوير )
ولما  كان ذلك كذلك وكان ما اركتبه المعلن اليه بشكل جريمه خيانه ائتمان على النحو السابق ذكره  وكان الطالب قد حرر الشكور رقم \                        التى تم حفظها بتاريخ        وذلك فور علمه بما ارتكبه المعلن اليه فأن الدعوى تكون رفعت فى المعاد القانونى  وقبل مرور ثلاثه اشهر المنصوص عليها بلماده 3 من قانون الاجراءات الجنائيه .
ولما كان الطالب قد اصابه العيد من الاضرار الماديه والأدبيه وذلك من تحريك الدعوى الجنائيه  ضده  ومحاكمه بجريمه خيانه الامانه وصدور احكام غيابيه ضده مما يحق معه ان يطالب بتعويض بمبلغ 2001 جنيها مصريا على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الاضرار سالفه الذكر .
هذا والغرض من اعلان سياده المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائيه وهو المنوط بتحريكها لتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
                                        لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقل فى تاريخ اعلاه الى حيث اقامه المعلن اليه الاول والثانى وكلفت المعلن اليه الاول بالحضور صباح يوم            الموافق     \     \              امام محكمه جنح           الكائن مقرها           وذلك فى تمام الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعه الحكم عليه بالعقوبه المنصوص عليها بلماده 340 من قانون العقوبات وذلك لانه بتاريخ    \     \              بدائره قسم              قد قام بأرتكاب جريمه خيانه الائتمان بأنه قام بأستلام ايصالات امانه من الطالب على بياض بغرض الضمان لسداد قسم شهرى قدره عشرون الف جنيه عن سياره مباعه للطالب الا انه قام بخايه الأئتمان وقام بملئ البياض الذى يعلو التوقيع بمبلغ مليون جنيه لصالحه وقام بتحريك الدعوى الجنائيه ضد الطالب .
هذا مع الزام المعلن اليه الاول بان يؤدى للطالب مبلغ 2001 جنيها مصريا على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب  المحاماه
ولأجل العلم بما جاء به .

وهنا يجب تقديم كافه المستندات الداله على ان المتهم قد خان الامانه وان هذه الورقه كانت على بياض بغرض غير الذى استخدمت فيه ويجوز اثبات ذلك ايضا بكافه طرق الاثبات المنصوص عليها وكذلك بشهاده الشهود الذين حضرو التوقيع على بياض والغرض منه اذا كان هناك شهود على ذلك ويجب ان ينتبه الزملاء المحامون على التفريق ما اذا كانت الورقه الممضاه على بياض قد سلمت للمتهم من عدمه , لانه لو كان المتهم قد استحصل  على الورقه بأى طريق اخر تكون الجريمه المرتكبه هى التزوير وليست خيانه الأئتمان كما وضحنا بالفصول السابقه
وسنعرض لسيادتكم مذكره بدفاع مقدمه منا فى القضيه رقم لسنه2012 امام محكمه جنح الظاهر .
                                مذكره بدفاع
                      فى القضيه رقم     لسنه
               والمنظوره بجلسه الاحد الموافق
امام محكمه الظاهر
مقدمه من
السيد \                                صفته \ مدعى بالحق المدنى
ضد
النيابه العامه                          صفتها \ سلطه اتهام
الوقائع
اقام المتهمون القضايا  رقم              لسنه 2012  ورقم              لسنه 2012   ورقم          لسنه 2012   ضد المدعى بالحق المدنى متهمين اياه بأرتكاب جريمه خيانه الامانه بموجب ايصالات امانه موقعه لصالحهم وحضر المدعى بالحق المدنى وقام بالدفع بأنتفاء ركن التسليم ودفع بخيانه الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات وقرر باتخاذ الطعن بالتزوير على صلب هذه الايصالات على اعتبار انها كان موقعه على بياض من المدعو بالحق المدنى كضمان لسداد قيمه ايجاريه على محل تجارى لبيع الاقمشه بميدان الاوبرا ولما كان ذلك كذلك وان المتهم قد قام بأساءه الامانه وقام بملئ البياض الذى يعلو التوقيع  بسند دين ضد المدعو بالحق المدنى وقد ثبت ذلك من تقرير مصلحه التزييف والتزوير بان التوقيع منسوب للمدعو بالحق المدنى ولكن الصلب قد اضيف فى وقت مغاير ولاحق على التوقيع مما دعى المدعى بالحق المدنى الى رفع الدعوى الماثله بطريق الادعاء المباشر لارتكابهم جريمه الأئتمان على التوقيع .

الدفاع

يلتمس وكيل المتهم القضاء وبحق بالبراءه
واحتياطا \ وقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل فى الجنحه رقم             لسنه 2012 وتطبيق نص الماده 340 عقوبات على المجنى عليهم لارتكابهم جريمه خيانه الائتمان فى الايصالات المسلمه اليهم وان هناك عده دعاوى خيانه ائتمان ضد المجنى عليهم واخرين ومنهم الجنحه رقم   لسنه 2012 جنح الظاهر خيانه ائتمان ومؤجله لاعاده الاعلان لجلسه اليوم امام الهيئه الموقره .
وذلك تأسيسا على :
اولا \ انتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمه خيانه الامانه فى حق المتهم
ثانيا \  ندفع بأرتكاب المجنى عليهم جريمه خيانه الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات حيث ان الايصال سند جنحه كان مسلم اليهم  على سبيل الامانه للوفاء بسداد القيمه الايجاريه الخاصه بمحل تجاره بميدان الاوبرا وثابت ذلك من خلال عقد صيح ينص بنوده بان المتهم يوقع ايصالات امنه كضمان لسداد القيمه الايجاريه .
ثالثا \ تقرير الخبير ان صلب الايصال لم يحرر كله بيد المتهم وانه يوجد فتره زمنيه بين التوقيع وبقيه بيانات الايصال وهى التى تؤكد انتفاء ركن التسليم لان الشخص المسلم كان مجهول اثناء تحرير الايصال ودون اسمه فى وقت مغاير ولاحق .
رابعا \ سابقه الحكم فى بقيه الايصالات الرفوعه فى قضايا اخرى من نفس الاشخاص وببقيه الايصالات والتى يصل عددها اللى خمسه عشره ايصال تم رقم منهم حوالى ثلاثه عشر ايصال وتم الحكم فيهم بالبراءه وذلك فى القضيه رقم     لسنه 2011 والقضيه رقم   لسنه 2011 والمحكوم فيها بجلسه  0\ \2012 امام هيئه المحكمه الموقره .
الدفع الاول
انتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمه خيانه الامانه لقد حدد المشرع اركان لجريمه خيانه الامانه وهى :-
1-   ان يكون مالا منقولا مملوكا للغير .
2-   استلام الجانى المال على وجه من اوجه الامانه التى حددتها الماده 341 عقوبات .
3-   الركن المادى للجريمه وهو الاختلاس او التبديد او الاستعمال .
4-   القصد الجنائى .
5-   ركن الضرر .
من المقرر قانونيا ان الجريمه بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغير الحيازه الناقصه الى حيازه كامله وهى لم تتوفر فى حق المتهم . لانه  لم يتسلم المال الثابت بأيصال امانه من المدعى بالحق المدنى ولم يختلسه لنفسه . لان هذا الايصال موقع من المتهم بصفته ايصال ضمان وانه ليس هناك مبالغ  قد استلمها المدعى بالحق المدنى من المدعى علىهم ويساند دفاع المتهم ما جاء بتقرير الطعن فى النتيجه النهائيه وهو .
ان الطاعن هو الكاتب لتوقيعه الثابت اسفل عباره المقر بما فيه ايصال الامانه موضوع  الفحص كما انه هو الكاتب لبيان اسمه الثابت قرين خانه ( استلمت انا الموقع ادناه ) وكذلك البيان الثابت قرين خانه ( المقيم فى ) والمبلغ بالالفاظ ولكنه لم يكتب باقى بيانات صلب ايصال الامانه موضوع الفحص والتى اضيفت فى ظرف كتابى مغاير ولاحق ولما كان ذلك فأن المدعى بالحق المدنى لم يتسلم من المدعى عليهم بمبلغ الايصال لانه لم يحدد بخانات صلب الايصال اثناء تحرير المسلم والمسلم اليه وبالتالى كانا مجهولين بالنسبه للمتهم مما يؤكد انتفاء ركن التسليم وحيث انه من المقرر قانونيا انه اذا كان هناك منازعات فى واقعه التسليم يتعين على المحكمه حسمها قبل ان تقضى بالأدانه فأذا لم يثبت تسلم المال بناء على احد عقود الامانه فقد الجريمه احد اركانها ويتعين الحكم بالبراءه .
                          وفى ذلك قول محكمه النقض  
لا تصح ادانه متهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 عقوبات وكانت العبره فى القول بثبوت  قيام عقد فى هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بحقيقه الواقع , بحيث لايصح تأثيم انسان لو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه
النقض 26\12\1996 – الطعن رقم 4643 لسنه 59 ق س 47 ص 144
ثانيا \ ندفع بانعدام القصد الجنائى للجريمه فى حق المتهم . ( المدعى بالحق المدنى ) .
ان القصد الجائى جريمه يعد مرحله تاليه لنشوئها او بالاقل الشروع منها اذا يتصور وجود قصد جنائى بدون وجود الجريمه نفسها .
وفى دعوانا المطروحه على عداله المحكمه انعدام القصد الجنائى للجريمه تماما لانعدام الجريمه ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لان القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه يقوم على قصد جنائى خاص وهو تغير الحيازه على الشئ المسلم للجانى على سبيل الامانه من حيازه عارضه الى حيازه تامه واكثر من ذلك وهو نيه تملك الشئ  المبرر او المختلس المسلم للجانى بموجب عقد من عقود الامانه اما  وان انتفت واقعه تسليم المال المدعى تبديده فى الواقعه المطروحه على بساط البحث وكيف يكون ذلك وشخص مسلم المال كان مجهول اثناء تحر ير الايصال وذلك الشخص من سيسلم اليه المال كان مجهول الهويه ايضا وهو ما اكده الخبير فى فحص الايصال فكل هذه العناصر التى تؤدى بطريقه اللذوم العقلى والمنطقى الى تغير فى الوصف الواقعه فى الجريمه خيانه الامانه الى جريمه اخرى ثابته فى حق المدعى بالحق المدنى وهو اختلاس ورقه ممضاه على بياض وخيانه الائتمان وفى الدعوى المطروحه على عداله المحكمه فان القصد الجنائى برفض رضهم او الامتناع عن تسليمهم من عدم انعدام تام لعدم اوجود تسليم حقيقى او حكمى للمال محل الجريمه اذا ان تحول نيه فى امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الامانه من المتهم غير متوفر
ايه ذلك : انه لم يتسلم ايه اموال من البدايه ولا يكفى القول بأن مجرد التوقيع وكتابه بعض البيانات المتهم على الايصال دليل على التسليم , ولكنه كان دليل على توقيع ذلك الايصال كضمان لسداد قيمه ايجاريه عن محل تجارى وثبت ذلك من خلال عقد بين المتهم وبين من يدعى السيد منير وفى احد بنود ذلك العقد ان يحرر الطرف الثانى ( المدعى بالحق المدنى ) ايصال امانه كضمان وتم تقديمه لمحكمه او درجه
انما يجب لعى المحكمه ان تستظهر فى اسباب حكمها اركان الجريمه لاسيما ركن التسليم الحقيقى او الحكمى للمال محل الجريمه فاذا استظهر للمحكمه عندم توافر ركن التسليم فأنها تقضى بالبراءه تاسيسا على انتفاء الركن المادى وهو ما سيأكده شهود الواقعه الذين حضرو واقعه تحرير الايصالات وكذلك عقد المحل الكائن بميدان الاوبرا وان هذه الايصالات كان ضمان لسداد الايجار وتسليم المحل لمالكه فى المواعيد المقرره بالتعاقد ممكن يؤكد على انتفاء ركن التسليم ايضا , ان الاشخاص الذين يفترض تسليمهم واستلمهم المال الا محرر بالايصال كانا مجهولى الهويه وتم اضافه اسماءهم فى وقت لاحق ومغاير كما جاء فى نتيجه الفحص.
بمصلحه الطب الشرعى , فى حاله سماع شهادتهم وايحاله الدعوى للتحقيق .
                  (وفى ذلك تقول محكمه النقض )
القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لا يتحقق الااذا ثبت ان الجانى تصرف فى الشئ المسلم اليه كما لو كان مالك مع تعمد ذلك بالتصرف وان هذا التصرف حصل منه اضرار بحقوق المالك لهذا الشئ فأذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على الدفاع الطعن فى هذا الصدد بما يفيده فأن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويجيب نقده .
وقضت ايضا ( ( بان القصد الجنائى فى جريمه خيانه الامانه لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء وان يتصرف المتهم واو يتصرف المتهم فى الشيئ المسلم اليه بل يتعين يقترض ذلك بأنصراف نيه الجانى الى اضافه المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه )).
الطعن رقم 1407 لسنه 26 ق جلسه 28\1\1957 س 8 ص 74
                                مجموعه الاحكام
الدفع الثالث :-
ندفع بخيانه الائتمان الوردة بالماده 340 من قانون العقوبات حيث ان الايصال سند الجنحه المرفوعه من المدعى عليهم ضد المدعى بالحق المدنى والثابت ارقامهم بأصل الصحيفه كان على سبيل ضمان لسداد قيمه ايجاريه وتسليم المحل المؤجر للمتهم فى اى وقت يطلبهم المالك . سيدى الرئيس .
لقد نصت الماده340 عقوبات على انه (( كل  من اؤئتمن على ورقه ممضاه او مختومه على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند الدين او مخالصه او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او الماله عوقب بالحبس . ويمكن ان يزداد عليه غرامه لا تتجاوز خمسون جنيها مصريا وفى حاله ما اذا لم تكن الورقه الممضاه او المختومه مسلمه الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقه كانت فأنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبه التزوير ويستلزم القيام بهذه الجريمه توافر اركان ثلاثه وهى الركن المفترض والركن المادى والركن المعنوى  .
والركن المفترض سبق تسليم الجانى ورقه ممضاه على سبيل الامانه وهو يتحلل الى عنصرين :-                      الاول  - التسليم                الثانى – موضوع التسليم
اما التسليم فقد اشترط المشرع ان الجانى قد تسلم الورقه على سبيل الامانه وفى دعونا الماثله فأن التسليم فقد تم امام شهود الواقعه اثناء تحرير العقد الخاصه بمحل كرنافال الاوبرا واشترط المؤجرتحرير ايصالات امانه بمبالغ متفاوته وان يكون ذلك الايصال كاضمان لتسديد القيمه الايجاريه وتسليم المحل وقتما  شاء المؤجر.
وقد قدمنا حافظه مستندات تنطوى على عقد اداره محل تجارى وهو اول عقد حرر بين المتهم ومن يدعى وشركاؤه والذى نص فى احد بنوده بان الطرف الثانى (المتهم) يقوم بتحرير ايصالات امانه كضمان لسداد مبالغ ماليه
وقد اشترط القانون ان يكون  الموضوع التسليم هو ورقه ممضاه على بياض ولكن لا يلزم ان يكون الجزء الذى يعلو الختم او التوقيع كله خاليا  فيكفى انا يترك جزء منه  على بياض يمكن الى من يسلمه ملئه من بعد وهو ما اثبته الخبير فى النتيجه النهائيه للفحص انا المتهم لم يوقع المبلغ بالارقام ولا اسم المستلم  ولا اسم المسلم اليه  وانهم اضيفو فى وقت مغايير  ولاحق  , مما يوكد على صحه دفاع ودفوع المتهم  لانه لا يوجد اى توافر  لركن التسليم لان الشخص المفترض فيه  التسليم كان مجهول  بالنسبه للمتهم اثناء تحرير الايصال ومن ثم كيف يكون ذلك  كذلك  وكيف للمتهم انا يتسلم  من شخص مجهول .

ثانيا\ الركن المادى وهو الورقه الممضاه على بياض . وايضا توافر الركن المادى بكل عناصره . حيث قامو ا بملى البياض الذى يعلو التوقيع وكتبو اسمائهم بغرض الاستلاء على مبالغ ماليه لا يستحقونها .

ثالثا\ وجوب تسليم الورقه الممضاه لمن خان الائتمان وهو ما تم وقد نقص عليه العقد صراحه وما سيؤكده الشهود .

رابعا\ الضرر فى الجريمه . وقد اشترط المشرع وصول ضرر لصاحب التوقيع ولا يوجد ضرر اكثر من كونه اليوم متهم امام هيئتكم الموقره

خامسا\ القصد الجنائى فى الجريمه . ومن فحص الاوراق ولالاحكام والعقود المقدمه يواكد على توافر نيه العمد على الاستيلاء على مبالغ من المتهم
             
فلهذه الاسباب

وللاسباب التى سوف يبديها دفاع المدعى بالحق المدنى للمرافعه الشفويه يلتمس وبحق .

اولا\ توقيع اقصي عقوبه منصوص عليها بالماده 340 من قانون العقوبات على المتهمين لانهم خانوا الامانه وقامو بملئ  صلب هذا الايصال بحق الدين لصالحهم .

وبصفه احتياطيه .....

احاله الدعوى للتحقيق واستدعاء المتهمون  بشخصهم واعمالا لنص الماده 288 من قانون الاجراءت الجنائيه وكذلك سماع شهود الواقعه الذين حضرو توقيع المدعى بالحق المدنى على العقد وتوقيعه على ايصالات الامانه على بياض كضمان لسدد االقيمه الايجاريه المنصوص عليها بالعقد             
                         وجعلكم الله خير عونا للعادله
                                               وكيل المدعى بالحق المدنى /    
                                                  وحيد الكيلانى
                                                    المحامى


مذكرة فى جريمة خيانة الائتمان
على ورقه او مستند تم امضاؤة على بياض.

بدفاع السيد\                                     مدعى بالحق المدنى
                         
                               ضــــــــــد
السيد\                                             متهم

 فى الجنحه رقم           لسنه              والمحدد لها جلسه اليوم                                

الدفاع

اولا\ ندفع بعدم وجود جريمه لعدم حدوث ضرر ..
نصت الماده 340 من قانون العقوبات على ان (( كل من ائتمن على ورقه ممضاه على بياض فخان الامانه وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند الدين  او مخالصه او غير ذلك من السندات والتماسكات التى يترتب عليها  حصول ضرر لنفس صاحب المضاء او الختم او لماه عوقب بالحبس  ويمكن ان يزداد عليه غرمه لا تتجاوز خمسين جنيها        
 وفى حاله ما اذا لا تكن الورقه الممضاه الو المختومه على بياض مسلمه الى الخائن انما استحصل عليها باى طريقه كانت فانه يكون مزورا  ويعاقب بعقوبه التزوير .
وقد استقر احكام محكمه النقض على ان تسليم الورقه الممضاه على بياض هى واقعه ماديه على تقضى من صاحب الامضاء  اعضاء امضاءه المكتوب على تلك الورقه الى شخص يختاره وهذه الواقعه الماديه منقطعه الصله بلا اتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وامنه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الرقه بحيث ينصرف اليه الامضاء وهذا الاتفاق هو الذى يجوز او يخضع لقو اعد الاثبات المدنيه كشفا عن حقيقه ما يكتب زورا فوق الامضاء وهو عمل محرم  يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمه انه قارفه .

احكام محكمه النقض جلسه  3\2\59س 10 ق31 ص132
احكام محكمه النقض جلسه 6\1\1969 س 2ق9ص 38

تدل الماده 340 من قانون العقوبات دلاله واضحه على انه كل شخص مؤتمن على توقيع او ختم على بياض يقوم بكتابته فوق التوقيع على سند دين او مخالصه او اى من السندات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الختم او الامضاء كان ما كان هذا الضرر ماديا او ادبيا محققا او محتمالا قد يطال العقوبه  بالحبس ويجوز ان تضاف عليه الغرامه بشرط تحقيق الضرر لكافه صوره كما هو الحال تماما  بالنسبه لركن الضرر فى جريمه التزوير مع فارق واحد هو ان الضرر او احتماله هنا يجب ان يكون واقعد على صاحب التوقيع دلاته لا على غيره  .
 وباعمال ما سبق على واقع الدعو المثاله يتبين انه لم يترتب على الفعل ضرر قط من ثم فلا تقوم الجريمه؛ لان المتم قد دزن فوق الامضاء عملا نافعا نفعا محضا , وهو قبول وصيه من شخص لصالح صاحب المضاء على تلك الورقه ومن ثم لاجريمه فى الاوراق لان المشرع اشترط حصول الضرر باى من انواعه            

  لذلك نلتمس  من عداله المحكمه القضاء ببراءه المتهم
من التهمه المستنده اليه 
                                                  
                                      وكيل المتهم /
وحيد الكيلانى
المحامى









المذكرة الثالثة
باسباب الطعن بالنقض فى جنحه تبديد (ايصال امانه)
وذلك لارتكاب المدعى بالحق المدنى جريمه خيانه الائتمان
الوارده 340 عقوبات واسباب اخرى )
محكمه النقض الدائره الجنائيه
مذكرة باسباب الطعن  بالنقض
             
  مقدمه من  السيد\                                      متهم

ضد

1-النيابه العامه                                      سلطه اتهام
2- السيده\                                            مداعيه بالحق المدنى
                                  
                                   وذلك طعنا
فى الحكم الصادر من محكمه جنح مستانف  فى القضيه المقيضه برقم                 لسنه            جنح مستانف  والقاضى حضوريا بتاريخ 5\1\2012 بالقبول والرفض وتعديل الى حبس المتهم   سنه مع الشغل

وكان حكم محكمه اول درجه قد قضى بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله الف جنيها  لايقاف التنفيذ والمصاريف الجنائيه والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف الجنائيه وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحامه .....

                                الوقائع والاتهام
اقامت المدعيه بالحق المدنى الجنحه الماثله برغم منها بانه بموجب عقد الامانه – اتسلم المتهم  منها مبلغ مليون جنيها ،  وذلك لتوصيلهم لاخر مذكور بالعقد ولم يقم بتوصيل ذلك المبلغ او رده اليها وطلبت الحكم بتطبيق اقصى  عقوبه الحبس الوارده 341 من قانون العقوبات .
وبجلسه 19/4/2010 قضي غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفاله الف جنيها وعشره الاف جنيه تعويضا ً مدنيا او مؤقتا ً والمصاربف عارض المتهم في ذلك الحكم وتداولت الدعوى بالجلسات حيث احيلت الى مصلحه الطب الشرعي ،ثم اعيدت الدعوى الى المحكمه بعد ورود التقرير حيث تداولت الدعوى بالجلسات حيث تاجيل نظرها لجلسه  /      /         للاطلاع على التقرير .
- وبجلسه         /    /2010 قضت مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع فإن الطاعن قد قرر فيه بالطعن بالنقض بتاريخ         /        /          تحت رقم .
ويطعن عليه بالنقض للاسباب الاتيه
اسباب الطعن
السبب الاول :- الاخلال بحق الدفاع
دفع المتهم بمدنيه العلاقه بين المتهم والمدعيه بالحق المدنى وان العقد موضوع الدعوى ليس من عقود الامانه الوارده على سبيل الحصر بالماده341 غقوبات وذلك لصوريه ايصال الامانه .
وقال شرحا ً لدفاعه انه << نصت الماده 341 من قانون العقوبات على ان كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخري  مثتمله على تمسك او مخالصه  او غير ذلك وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم الا وجه الوديعه او الاجازة او على سبيل ........... الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجره او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها في امر معين لمنفعه المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنيها .
ويلتزم القاضي بتحديد التكييف القانونى للعلاقه بين المتهم والمجنى عليه والقول بانه يقوم بها احد عقود الامانه . ولا يتقيد القاضي في تحديد هذا التكيف لرقابه محكمه النقض الى هذا التكييف في ادانه المتهم ، فلمحكمه النقض ان تقرر ان التكييف الصحيح للعقد انه قرض او تقضى بناء على ذلك بالبراءه .
واذا لم يشر الحكم الى العلاقه بين المتهم والمجنى عليه وحقيقه تكييفها كان قاصرا ، اذ لا يتيح لمحكمه النقض ان تتحقق من سند التسليم ودخوله في عداد العقود التى نص عليها القانون ولذلك فان النتائج المترتبه على الحصر التشريعي لعقود الامانه ترتد الى امرين اولهما ان يلتزم قاضي الموضوع اذا ادان المتهم بان يتحقق من ان هذا العقد هو احد  العقود التى نص القانون عليها فان اغفل بيان ذلك كان حكما ً قاصرا .
وثانيهما انه اذا دفع المتهم بان العقد الذى يربط بينه وبين المجنى عليها لا يدخل في عداد العقود التى نص عليها القانون كان دفعه جوهريا ويتعين على القاضي ان يمحصه ويرد عليه قبولا او رفضا والا كان حكمه قاصرا ً.
(نقض 11ابريل سنه1908 المجموعه الرسميه س10 رقم17 ص37
:14 ابريل 1914 الشرائع س1ص197 4ديسمبر سنه1923 المحاماه س 4رقم 549 ص 72628 مارس سنه 1976 مجموعه احكام النقض س 27 رقم 78 ص 366 )
ولذا فان الفصل في وجود عقد بين المتهم والمجنى عليه وتحديد تكييفه والقول بدخوله في عداد العقود التى نص عليها القانون ، والفصل فيما اذا كان ما يزال موجودا حتى لحظه اقتراف  المتهم . فعله
والت في الدفوع التى تثار في هذا الشانياكل ذلك من اختصاص القاضي الجنائي: ذلك ان هذا  العقد مجرد عنصر في خيانه الامانه ،
فشانه شان سائر عناصرها من حيث وجوب فصل القاضي الجنائي فيه وهذه القاعده تطبيق للمبدا الذى يقرر ان (القاضي المختص بالدعوى يختص كذلك بجميع المسائل المتفرعه عنها ولو كانت في الاصل خارجه عن اختصاصه وان قاضي الدعوى هو قا الدفع .)
(الماده 221 من قانون الاجراءات الجنائيه )
(نقض 26 اكتوبر سنه 1936 مجموعه القواعد القانونيه ج2رقم 488ص617)
وباعمال المبادئ القانونيه سالفه الذكر على واقعه الدعوى المائله :- يتضح ان العقد المحرر موضوع الدعوى ليس من العقود المشار اليها على سبيل الحصر بالماده 341 من قانون العقوبات .
والادله على صدريه الايصال ما يلى :-
1- انكرت صفحه الادعاء اسم الشخص المستفيد الايصال حيث جاء بها وذلك  <<لتوصيلها الاخر >>
و الحقيقه ان ذلك التجهيل لاسم المستفيد في الايصال انما كان يقصد حجب هذا الاسم تماما عن بصر المحكمه لانه هو السيد/............... شقيق المدعيه بالحق المدنى حيث انه في تاريخ رفع الجنحه لم تكن المدعيه قد استقرت على اسم الشخص الثالث مما يؤكد عدم وجود الشخص الثالث من اساسه ولم تجد في النهايه  الا ........ والحقيقه فان عريضه الدعوى لم تفصح عن قصد عن الصله او العلاقه او الرابطه التى تربط المتهم والمدعيه بالحق المدنى وذلك لهدف في نفس يعقوب لانه لا يعقل مطلقا ً ان ياخذ رجل من زوجته اى مبلغ .


مذكرة أخرى
بأسباب الطعن في جنحة تبديد
محكمه النقض
الدائرة الجنائية
مقدمه من السيد / ....................             طاعن
ضد
1- النيابه العامة                      مطعون ضدها
2- ورثه المرحوم /                     مدعين بالحق المدنى  
وذلك طعنا ً
في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة الكلية في القضيه المقيدة برقم .......... لسنه 2006 جنح مستأنف باب الشعريه نيابة وسط القاهره والمحكوم فيها حضوريا بتارخ 2012/4/11  بالقبول والرفض والتأييد .
وكان حكم المحكمه أول درجة قد قضى بحبس المتهم  ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله ثلاثمائه جنيه لايقاف التنفيذ والمصاريف الجنائيه والزامة بأن يؤدى للمدعى  بالحق المدنى مبلغ 51 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف الجنائية وخمسون جنيها مقابل  أتعاب المحاماة
اقام المدعى بالحق المدنى دعواة بطريق الادعاء المباشر بموجب  صحيفة معلنه للمتهم والنيابه العامة على زعم بأن المتهم في يوم سابق على تاريخ اعلان صحيفة الجنحه المباشرة بدد  المبلغ النقدى المبين قدراً بالاوراق والمملوك للمدعى بالحق المدنى / ................ والمسلم إليه على سبيل الوديعه لتوصيله الى/ ................. فاختلسه لنفسه إضرارً بمالكه مع علمة بذلك وطلب الحكم على المتهم  بالعقوبه المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامة بأن يؤدى له 51 جنية على سبيل التعويض المدنى  المؤقت وقال شرحا ً لدعواه ان المتهم بموجب إيصال أمانه إستلم من المدعى بالحق المدنى  المبلغ النقدى المبين قدراً بالاورق والمسلم الية عى سبيل الوديعه لتوصيله الى أخر فأختلسه لنفسه إضراراً بمالكه وقد أصاب المدعى من جراء ذلك أضرارا ً ماديه وأدبيه يقدر التعويض المؤقت الجابر لها بمبلغ 51 جنيه وهو الامر الذى حدا به لاقامه دعواه للقضاء له بسابق طلباته وقدم سندا ً لدعواه أيصال الامانه سند الجنحة الماثلة .
ولقد تداولت الدعوى بالحلسات على نحو ما هو مبين بمحاضرها وبجلسه ............. أصدرت محكمه أول درجة قضاؤها حضوريا أعتباريا بمعاقبه المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل .
وكفاله 300 جنيه لوقف التنفيذ والزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه .
ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن علية بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمه فى ................ وبجلسه ..........قضت المحكمه بهيئه استئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتايد الحكم المستانف والزمت المستانف بالمصاريف .
ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن علية بالمعارضه الاستئنافيه بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في ........... على النحو المبين بمحاضرها وبجلسه .......... قضت المحكمه بالحكم موضوع الطعن الماثل والمشار اليه بصدر هذه العريضه .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال فان الطاعن قد قرر فيه بالطعن بالنقض بتاريخ..../..../..... تحت رقم ........... ويطعن عليه بالنقض للاسباب الاتيه :-
أسباب الطعن
السبب الاول:-  القصور في البيان لعدم بيان مضمون الادله
المستقر قضاء أن تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر قيامهم بما هو عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها يما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحدة يسلمون من مظنه  الحكم والاستبداد  لانه كالعذر فيما يرتأونه بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم فطمئنين ولا تقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع أصلا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فسادة .
(1929/2/21 مجموعه القواعد القانونية ج1  ق170 ص178)
وقضى بأنه يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤادها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤادها بطريقه وافيه يببن منها مدى تاييدة للواقعه كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فإن مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تك التحقيقات وبذكر مؤدى التقرير والاسانيد التى أقيم عليها لا يكفي لتحقيق الغايه التى يبغاها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض  مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها في الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع لة وجه الطعن
(1979/9/8 أحكام النقض س30ق46ص231)
ولقد قضى بأنه _<<اذا حكمت المحكمة باد أنه متهم واقتصرت في الاسباب عى قولها أن التهمة ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضة لان هذه العباره ان كان لها معنى عند واضعى الحكم فان هذا الحكم مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغرض من التسبيب ان بعلم من له حق المراقبه على احكام القضاه من خصوم وجمهور ومحكمه نقض ما هى مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله  من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر في ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهب اليه .
(1929/2/28 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق183ص223)
واذا ورد الحكم الطعين في مدوناته <<انه قد وقر في يقين المحكمة ثبوت التهمة قيل المتهم ثبوتا كافيا لادانته اخذا بما ثبت من الايصال سند لإتهام وانه من عقود الامانه المنصوص عليها بالماده المار بيانها ومما قررة المدعى مدينا بصحيفه دعواه المباشر من تسلم المتهم المبلغ النقدى موضوع ذلك العقد واختلاسه لنفسه اضرارا بمالكه وامتناعه عن رده رغم المطالبه به فضلا عما انتهى اليه تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على اسبابه من كون المتهم هو الموقع على الايصال سند الجنحه .
وما ذهب اليه الحكم الطعين يشكل صوره واضحه الدلاله على انه قد جاء مشوبا بالقصور المبطل ولا يكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام حتى تستطيع محكمه النقض ان تعمل رقابتها عليه وصحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها في الحكم وذلك من ثلاثه أوجه على النحو التالى :
الوجه الاول :-
ان الحكم الطعين لم يبين مطلقا مضمون الايصال الذى اثبر بشأنه مطاعن عده ادت الى أحالته لقسم أبحاث التزييف والتزوير وأكتفى بالقول عنه ان اخذ بالايصال سند الاتهام وانه من عقود الامانه وهو قول لايخال معه ان المحمة قد قرأت اوراق دعواها واحاطت بهذا الدليل واحاطت بقلمها وبعقلها وببصرها ما يؤكد اطلاعها عليه عن بصر وبصيرة حتى انها لم تحط في الحكم بيان مضمون من المستلم وممن استلم وقدر المبلغ موضوع الايصال وعما اذا كان ما اثبت فيه من بيانات خلاف التوقيع جاءت صحيحه دون اصطناع وقصارى القول في ذلك فان عباره الحكم تخالف المستقر عليه من انه كان يجب عليه بيان واضح مفصل كاف للايصال الذى هو احد عناصر الدليل  لدى قناعه المحكمة تساند اليها الحكم فأنه يكون بالقصور في التسبيب الذى يصم قضاء الحكم مما يستوجب نقضه .
السبب الثانى
 القصور في التسبيب للاخلال بحق الدفاع
المستقر قضاء ان الادله الجنائيه وحده واحده متساندة وان مجموع تلك الادله هو ما يؤثر على عقيده المحكمة فيما أنتهت اليه من قضاء سواء اقامت تلك الادله في تحقيقات النيابه او جلسات المحاكمة .
ولذلك فقد قضى بأن الدفاع المكتوب او حوافظ المستندات هو متمم للدفاع  وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايراد  وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
(نقض  91/1/9 س 42 قاعده 24 ص 191 الطعن 313 لسنه 56 قضائيه ونفس المعنى 1984/4/3 س 35ق 82 ص 378 ونقض 69/12/8 س 20 ق 281 ص 8 )
 كما قضى  بان << الدفاع المثبت على صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه  مع سكوت الحكم عنه ايرادا وردا يصمه بالقصور .
(نقض 73/2/11س24قاعده 42 ص101 )
كما قضى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل  الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات منها لهذا اثباتا لهذا الدفاع بما يوضح ان المحكمه قد واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح   
عن  أنها فطنت اليها وانها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من امرة بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذى يصم الحكم المطعون فية بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجة الصحيح ومن ثم يتعين نقضة .
نقض 4 - 8 - 88 لسنة 39 قاعدة 3 ص 61 .
كما قضى بانة لما كان البين من الاطلاع على الاوراق ومدونات الحكم ان الطاعنة تقدمت بمستندات تمسكت بدلالاتها على نفى مسئوليتها ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنة ولو انة غنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغيير وجة الرأى فى الدعوى بما يبطلة ويوجب نقضة.
(نقض 16 / 10 / 1978 مجموعة احكام النقض لسنة 29 قاعدة 137 ص 695 )
كما قضى بأنة واذا كان حق الدفاع الذى  يتمتع بة المتهم يخولة ابداء ما يعن لة من طلبات تحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وان الدفاع المكتوب  فى مذكرتة من هذا القبيل (حافظة مستندات ) هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة او هو بديل عنة ان لم يكن قد ابدى فيها ولا يغنى ان ما اوردة الحكم من ادلة اذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احد منها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل او الوقوف على ما كانت تنتهى الية لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ومن ثم فانة يتعين نقضة
(نقض - الدائرة الجنائية  ) طعن مقيد برقم 43361 لسنة 2004 )
ومن المقرر انة يجب الا يجهل الحكم ادلة الثبوت فى الدعوى بل علية يبنيها بوضوح  بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق بة الغرض الذى قصدة المشرع من التسبيب  وتتمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فية انة عول فى قضائة على السند المنسوب الى الطاعن استلامة بموجبة البضاعة التى دين بتبديدها دون ان يبين مضمونة فانة يكون معيبا بالقصور فى البيان يستوجب نقضة بغير حاجة الى بحث اوجة الطعن .
( طعن رقم 1979لسنة 400 ق جلسة 28 / 3 / 1976 .)
كما قضى بانة متى كان البين من الاطلاع على المفردات ان المحكمة الاستئناقية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 / 6 / 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات الى ما قبل الجلسة بأسبوع فقدم محامى الطاعن مذكرة  فى الميعاد ضمنها الدفاع المشار الية بوجة الطعن واستند فى تأييد صحتة الى المستندات المرفقة بملف الدعوى )
وتمسك بدلالة هذة المستندات على برائة ذمتة من المبلغ المنسوب الية اختلاسة فان  الدفاع  على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى واذ التفت الحكم  عنه ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا الى غاية الامر فيه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
(طعن رقم .... لسنه 48 ق جلسة ............. س29 ص764)
 اذا كانت العبره في عقود الامانه بحقيقة الواقع لابعباره الاوراق  والفاظها وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكرة ان الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته ان جريمه التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يبد رأيا  في مدلولها وفي صحه دفاع الطاعن المستند   اليها كما التفت كذلك عن  طلب الطاعن ندب خبير لتصفيه الحساب بينه وبين المجنى عليه وهو في خصوصيه هذه الدعوى دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها لما من شأنه _لو صح _ ان يتغير به وجة الرأى في الدعوى ولما يعن بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه فانه يكون مشوبا _ فضلا عن قصوره _ بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله .
( طعن رقم 5374 لسنه 55ق جلسه ................ س39 ص1171)
ولما كان الاستئنافي  قد عول في قضائه على القائمه المنسوبه الى الطاعن استلامه بموجبها المنقولات التى دين بتبديدها دون ان يبين مضمونها ودون ان يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فانه يكون معيبا بالقصور في البيان الذى يستوجب نقضه .
(نقض جنائي الطعن رقم 2348 لسنه 50 جلسه ...........)
(نقض جنائي الطعن رقم 6382 لسنه 59ق جلسه ..........)
 ولما كان هذا ما سبق وهو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا .....
وكان الثابت بالاوراق ان المتهم قد قدم حافظه مستندات بجلسه ......... طويت على المستندات التاليه :-
اصل شهاده من واقع جدول جنح المرج مؤرخه ........... ثابت بها ان الجنحه رقم 18362 لسنه ......... المرج من الجنحه الماثله برقم 24904 لسنه ....... المرج المقيده برقم 2441 سنه .......المرج مستأنف ضد السيد /................ لانه في غضون عام ..... أثبت بأوراق ممضاة على بياض خيانه امانه وكتب في البياض مستند دين وتحدد لها جلسه .............. وقضى فيها بأنقضاء الدعوى الجنائيه بوفاه المتهم بما يجزم على تزوير صلب ايصال الامانه موضوع الاستنئناف .
صوره رسميه من وجه حافظه مزرخه ................ مقدمه من السيد/................ <<أحد الورثه >> بصفته مدع بالحق المدنى  في الجنحه رقم 23485 لسنه .......... المرج وذلك بجلسه ............ ثابت بها تقديمه لعقد الاتفاق بالتصالح النهائي فيما بين المدعى بالحق المدنى والمتهم /............... قدمت بالتصالح والتنازل في جميع القضايا بينهم وثابت بها ان الدعوى المنظوره بجلسه اليوم بالبند الثانى بالعقد وتاريخ العقد المقدم من المدعى بالحق المدنى هو .............. بما يجزم بقرار من للمدعى المدنى بتوقيعهم على عقد الاتفاق المقدم من المتهم وذلك لتقديمهم  ذلك العقد بالجنحه المذكورة .
صورة رسميه من الحكم في الدعوى رقم 24905 لسنه .......... المرج والقاضى بجلسه .............. بانقضاء الدعوى بالتصالح واللافت للنظر ان عقد الاتفاق بالتصالح النهائي هو ذاته العقد الذى قدمه المتهم لمحكمه الحكم الطعين وهو ما اشار اليه الحكم الطعنتين واورده هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فان تمسك الطاعن بعقد التنازل النهائي بين جميع أطرافه وعن كافه الانزعه ان هذا العقد طرح في مجلس قضاء سابق واعتمده وقضى على مقتضاة في الدعوى رقم 23485 لسنه ........... بجلسه .........
بأعتماد والتصالح عن جميع الانزعه وليس فقط عن الجنحه الاخيره لان ذات العقد بالتصالح وحده واحده قبل الطاعن والمدعين مدنيا الموقعين على عقد الاتفاق للتصالح والتنازل وباقرار جميع الورثه للمدعى مدنيا بتوقعيهم على عقد الاتفاق بما لايسمح لهم من التنصل منه الان فاذا كانت جنحه الحكم الطعين أحدى مفردات هذا العقد الذى اعتمده القضاء وقد
 ورد ذكرها تحت  البند الثانى في عقد التصالح والتنازل فأن الحكم الطعين اذ اغفل هذا الدفاع الهام ايردا وردا  يكون قد اصيب في مقتل على عده محاور سوف يأتى  ذكرها في اسباب الطعن دون العوار الذى اصاب الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع لعدم ايراده الدفاع الفاضل المقدم من الطاعن والرد عليه ردا سائغا وهو ما يعنى ان في بحثه ما يمكن ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
صورة رسميه من الحكم في الدعوى رقم 24905 لسنه ...... جنح المرج والذى اقتضى بجلسه ..........بانقضاءالدعوى بالتصالح .
وتضمنت  الحافظه أيضا صوره رسميه من الحكم في الجنحه رقم 24906 لسنه ..........  بأنقضاء الدعوى بالتصالح والجنحتين رقمى 24905‘24906 المحكموم فيها بالتصالح وقد ورد في عقد الاتفاق الذى عرض حتى الان ةفق السياق المتقدم ثلاث مرات على ثلاث  مجالس قضاء وليت الحكم الطعنين انتبه الى هذا الدفاع الذى يتغير به وجه الراى في الدعوى ولكنه اغفله ايردا وردا بما يبطله على سوف يجئ تفصيلا  وهكذا ثبت ان جميع بنود عقد الاتفاق المؤرخ .......... بالتنازل والتصالح والموقع من الجميع والذى لم يطعن عليه بما ينال منه قانونا هذا العقد قد نفذ فيما بين الملتزمين فيه فيما عدا الجنحه الماثله بحسب ذكر بعض اطرافه من المدعين مدينا وليس الجميع الامر الذى غرر  بالحكم
الطعنين لكن الاراده الالهيه اصابت الاخير بالقصور المبطل في عدم ايراده او رده على تلك المستندات التى تبرأ ساحه الطاعن .
ليس هذا فحسب بل ان المتهم الطاعن قد قام بجلسه .............
حافظه مستندات أخرى طويت على المستندات  الاتيه :-
صورة رسميه من محضر جلسه .......... في الجنحه رقم 24905 لسنه......... المرج ثابت بها حضور الاستاذ /............ عن ورثه المرحوم /.................. بموجب التوكيلات الثابته بعقد الاتفاق وقام بالصلح عن الورثه وثابت بمحضر الجلسه بتلك التوكيلات وتوقيع  الاستاذ  المحامى / وكيلا عنهم .
 صورة رسميه من محضر جلسه ..................  في الجنحه رقم ... لسنه ..... المرج ثابت به حضور  الاستاذ /........... عن الورثه بموجب  التوكيلات الثابته بعقد الاتفاق بالصلح النهائي حيث اقر في محضر الجلسه بالتصالح عن الورثه وثابت بمحضر الجلسه تلك التوكيلات وتوقيع الاستاذ / ............... بصفته وكيلا عن الورثه وقد قضى في ذات الجلسه بأنقضاء الدعوى الجنائيه وترك الدعوى المدنيه .
صوره رسميه من المحضر رقم 8133 لسنه أدارى قسم المرج بتاريخ ......... محرر عن شكوى من المتهم ضد المدعى المدنى ونجله ....... لقيامهما بخيانه الامانه في ابصال على بياض .
ثلاثه ايصالات امانه صادرة من المدعى المدنى وابناءه ثابت بها طريقه الاحتيال فى توقيع المتهم حيث ثابت ان البيانات على الايصال والتى يقوم العميل بالتوقيع عليها اعلى  كلمه  ايصال امانه على غير المعمول به والذى يتسق مع العقل ان التوقيع يجب ان يكون اسفل كلمه  ايصال امانه بما يعنى تمسك المتهم بعدم  اقترافه ايه جريمه .... وهو الامر الذى ايده بتقديم النيابه لوالد المدعين مدنيا بتهمه  خيانه الامانه بإصطناع الايصال محل حكم الطعن الماثل وباقي الايصالات المزورة .
لما كان ذلك واذا كان المستقر عليه ان حق الدفاع وهو ذلك الحق  الذى يسمو على ما عداه من اجراءات المحاكمه والذى يتمتع به المتهم يخوله اباء ما يعلن اه من طلبات نحقيق ما دام باب المرافعه لم يزل مفتوحا وان الدفاع المكتوب تتمه للدفاع  الشفوى ومن هذا القبيل حوافظ المستندات او هو بديل عن الدفاع الشفوى ان لم يكن قد ابدى فيها .
واذا كان الثابت ان الطاعن قد قدم حافظتى المستندات سالف الاشاره اليهما التى حوت المستندات ومضمونها وفحواها وما تنتجه كدليل تسانده قرائن الحال وواقع الامر الا ان الحكم الطعين خلا في اسبابه من أيه اشاره على ان المحكمه قد احاطت بهذه المستندات واقسطتها حقها  بحثا وتكحيصا مع دلاله كل مستند منها على نفي المسئوليه الجنائيه عن المتهم .
 ومن ثم فان اغفال محكمه الحكم الطعين التصدى لحافظتى المستندات سالف الاشاره اليهما وما حوته من مستندات تمسك بها الطاعن وذلك لدلالتها الاكيده في اثبات نفي المسئوليه الجنائيه للطاعن في حينه ايرادا لها وردا عليها يعد التفافا عن مستندات جوهريه تشكل دفاعا جوهريا بما يعيب الحكم بعوار القصور في التسبيب للاخلال بحق الدفاع ومن ثم يتعين الغاؤه .
ولكنه اذا اسقطت جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه احاطت  به وسقتطه حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه .
(طعن رقم 4683 لسنه 1954ق جلسه  ......... س 36 ص763 )
 والثابت ان الطاعن قد قدم تلك المستندات امام محكمه ثانى درجه وانه تمسك امامها بهذه المستندات وفحواها ومضمونها وما تنتجه كدليل تسانده قرائن الحال وواقع الامر ومع ذلك فلا توجد  في اسباب الحكم المطعون فيه ايه اشاره او دلاله على ان المحكمه قد احاطت بهذه المستندات ليس عبثا او اضاعه لوقت المحكمة بل ان تقديمها يكون في معرض انتقال عبء  الاثبات وجودا ونفيا .
وبالتالى فان اغفال الحكم لهذة الادله الثابته يعد التفافا عن مستندات جوهريه تشكل دفاعا جوهريا لمتهم ومن ثم فانها تكون قد أخلت  بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم .
 السبب الثالث :- بطلان حكم أول درجه وحكم ثانى درجه  للقصور في البيان
 لعدم بيان العناصر  الواقعيه الاساسيه للجريمه وعدم بيان الركن المادى للجريمه وعدم بيان عناصر المخالفه  المستوجبه للعقوبه
أن أول الاصول القانونيه التى يجب أن يراعيها الحكم الجنائي هو نص الماده 310 من قانون  الاجراءات الجنائيه  بما يستلزمه  من لزوم اشتمال الحكم على الاسباب التى بنى عليها والواقعه  المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت  فيها.
(الطعن رقم 3672 لسنه 1956 ق جلسه ...........)
ومحكمه اول درجه قد اخطأت خطأ جسيما وذلك حينما اغفلت تماما بيان واقعه الدعوى والظروف التى تمت بها الدعوى ولم تبين المحكمه الواقعه التى استقرت في وجدانها على الاطلاق   وجاء الحكم خاليا تماما من ذكر اى عنصر من عناصر الواقعه الامر الذى يبطل معه حكم اول درجه وبالتالى حكم ثانى درجه  الذى ايد حكم اول درجه لاسبابه وهذا البطلان مرده هو عدم بيان العناصر الواقعيه  الاساسيه للجريمه مما يجعله قاصرا في البيان مستوجبا النقض .
( الطعن رقم 34 لسنه 39 ق جلسه .............س20 ص157)
وبأعمال المبادئ القانونيه سالفه الذكر على وقائع الطعن الماثل وباستقراء حكم اول درجه _ايضا _حكم ثانى درجه الذى احال الى محكمه اول درجه يتضح بجلاء ان المحكمه قاد اغفلت تماما بيان الركن المادى في الجريمه ان بما يبطل معه الحكم ويجعله معيبا مستوجبا النقض .
وبأعمال المبادئ القانونيه سالفه الذكر على وقائع الطعن الماثل وبأستقراء حكم ثانى درجه قد اغفلت بيان الركن المادى وذلك على التفصيل
وقد قررت المحكمه في هذا الصدد بأن ومؤدى ذلك النص ان لجريمه خيانه الامانه جمله اركان اولها : موضوع الجريمه ويشترط ان يكون مالا منقولا مملوكا للغير وئانيهما :- استلام الجانى المالى على   وجه من اوجه  الامانه التى عددتها الماده المار بيانها وثالثها :- الركن المادى للجريمه وهو الاختلاس أو التبديد او الاستعمال ورابعهما :- الركن المعنوى وهو القصد الجنائي وخامسها :- ركن الضرر (التعليق على قانون العقوبات للمستشار .......... -المجلد الثانى - الطبعه الثانيه 1998 -ص 961 وما بعد )   ومن المقرر أن جريمه خيانه الامانه يشترط لقيامها ان يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الامانه الوارده بالماده341 من قانون العقوبات  لعبره ثبوت قيام عقد منها بحقيقه الواقع ( الطعن رقم 5376 لسنه 57 جلسه .....)
 والتسليم  الحقيقي ليس بلازم في الوديعه ويكفي التسليم الاعتبارى متى كان المودع لديه حائزا للشئ من قبل ( الطعن رقم 4859  لسنه 56 ق جلسه ...)
وخلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي قصور .
( الطعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه .........)
وبأعمال المبادئ القانونيه سالفه  الذكر عل واقعه الدعوى الماثله يتبين ان الحكم المطعون فيه لم يتناول واقعه الدعوى من ركن مادى  او معنوى  بل انها قد قررت احكام النقض دون اى تطبيق عليها .
اما بصدد الشق المستعجل
 فلقد نصت الماده 36 مكررا (بند2)  من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن بالنقض والمعدل بالقانون رقم 74 لسنه .......... ‘ 153 لسنه .......... بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه على انه:-
<<يكون الطعن في احكام محكمه الجنح المستانفه امام محكمه اكثر من محاكم الجنايات بمحكمه استئناف  القاهره منعقده في غرفه المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون لنظرها بالجلسه  امامها وذلك على وجه السرعه ولها في هذه الحاله ان تامر بوقف العقوبه  المقيده  للحريه الى حين الفصل في الطعن وتسرى احكام قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم  ومع ذلك  فاذا رأت  المحكمه قبول الطعن وجب عليها اذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع ان تحدد جلسه تاليه  لنظر الموضوع وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونيه المستقره المقرره في قضاء محكمه  النقض فاذا رأت العدول  عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمه النقض لاعمال ما تقضى به الماده الرابعه من قانون السلطه القضائيه .
فأذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقره السابقه فالنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذوى الشأن ان يطلب من محكمه النقض عرض الامر على الهيئه مخالفه الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقره التى قررتها محكمه النقض الغته وحكمت مجددا في الطعن فاذا رأت الهيئه اقرارا الحكم بعدم قبول الطلب .
ويجب ان يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكره بالاسباب موقع عليها من محام عام على الاقل .
وتسري احكام هذه الماده لمده خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجوز للمحكمه في جميع الاحوال اذا أمرت بوقف التنفيذ  ان تامر بتقديم كفاله او تراه من اجراءات   تكفل عدم هروب  الطاعن .>>
ولما كان ما سبق وكان تنفيذ  الحكم المطعون فيه يشكل خطرا جسيما على حياه الطاعن خاصه ان الحكم المطعون فيه مرجح قبوله بدرجه كبيرة وان المتهم مريض وبالتالى يلتمس المتهم من عداله المحكمه الموقره القضاء بوقف تنفيذ  الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض .
لذلك
يلتمس الطاعن :-
الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يتم الفصل في هذا الطعن حيث يترتب على الاستمرار في التنفيذ اضرارا جسميه يتعذر تداركها والحكم :-
اولا :-
بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :-
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالته الى دائره اخري للفصل فيه مجددا .
وكيل الطاعن
 وحيد االكيلانى
 المحامى

مذكره بدفاع في جريمه خيانة امانه
من المدعيه بالحق المدنى والمتهمة
بخيانه الائتمان
السيده /..........              مدعيه بالحق المدنى
ضد
في الجنحه رقم                لسنه 2011 جنح الظاهر
المحدد انظرها جلسه الاحد الموافق      /    / 2012
الوقائع
وتخلص محصلاتها من ان المدعيه بالحق المدنى قد اقامت الجنحه الماثله امام عداله المحكمه على سند من القانون صحيح ان السيد /.................قد استلم من الطالبه مبلغمن المال حرر عنه ايصال الامانه سند هذه الجنحة وذلك على سبيل الامانه الإ انه لم يقم بتوصيله فما كان على الطالبه ( الندعيه بالحق المدني ) ان تقيم هذة الجنحه ابتغاء الحكم لها بتوقيع اقصي العقوبة على المتهم وصدر الحكم بحبس المتهم وعارض المتهم فى الحكم وتداولت بالجلسات وحضر وكيل المتهم وطعن على الايصال سند الجنحة بالتزوير صلباوتوقيعا الى ان ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي وبنتيجة وهي :-
ان الطاعن .... هو الكاتب لتوفيعه وتالثابت اسفل عبارة المقر بما فيه وبأيصال الامانه موضوع الفحص كما هو الكاتب لبيان اسمه الثابت قرين خانة استلمت انا الموقع ادناه وخانة المقيم فيه والمبلغ بالالفاظ الى اخرما جاء بالتقرير
تلك بايجاز وقائع هذه الجنحة ونلخص من تلك المقدمه الى معطيات وهي :
1-   استلام السيد /     من المدعية بالحق المدني المبالغ النقدية الثابتة بالايصال الامانه
2-   تحريره ايصال امانه بالمبالغ التى استلمها من المدعية بالحق المدني على سبيل الامانة
3- التوقيع على ايصال الامانه وكذا هو الكاتب لتوقيعه الثابت بخط يده فى الايصال فى صلب الايصال بقيمة المبالغ التى استلمها فى خانة الارقام وكذا الارقام فى التفقيط بالحروف.
4-   ان السيد /.....هو الكاتب الفعلى وبخط يده لبيان اسمه الثابت قرين خانة استلمت انا .
5- تعمد المتهم بعد استلامه للمبالغ النقديه وعند كتابته لايصالات الامانه بحرفية واضحة مستغلا عدم إلمام الاطراف الاخرين بالقانون وجهلهم به بكتابة صلب الايصال كاملا وهو عباره عن كتابته اسمه وعنوانه والمبلغ الذي استلمه بالارقام ثم بالحروف وتوقيعه على الايصال وتركه باقى الخانات فى حرفيه ونيه مبيته لعدم السداد وضياه حقوق الناس .
ومن الواقع والمعطيات نلخص منها الى دفاعنا :-
اولا : ثبوت جريمة خيانة الامانه فى حق المتهم وكذا بعد طعنه على الايصال بالتذوير صلبا وتوقيعا فمن هذا الدفع ومما سبق نجد ان المتهم قد طعن على الايصال بالتزوير صلبا وتوقيعا ومفاد هذا الطعن ان المتهم انكر صلته كليا وجزئيا بالايصال سند هذه الجنحه وانه على حد زعمه بموجب طعنه بالتزوير ضمنيا واقراره بعدم استلامه للمبلغ المدون بخط يده فى الايصال .
الا ان تقرير الخاص المرفق بالجنحة والصادر من مصلحة الطب الشرعى اتى بعكس كل ما زعمه المتهم وهذا ثابت بعاليه (تقرير الطب الشرعى مرفق بالجنحة ) ونحن هنا نتسائل كما تعلمنا من عدالة المحكمة هل الطعن بالتزوير ثمة دفع او دفاع ؟ وخاصة انه انكر صلته بالايصال وتوقيعه عليه بمجرد طعنه بالتزوير على الايصال صلبا وتوقيعا ونجده يعود مرة اخري باقرارتوقيعه وكتابته لصلب الايصال ومراوغته بدفوع واهيه ليس لنا ثمة صله بها لا من بعيد ولا من قريب كما سوف نبينه فى الدفوع الاخري ومما سبق نجد انفسنا ذاهبين الى الدفع الثانى وهو :
ثانيا  : توافر الركن المادي لجريمة التبديد فى حق المتهم :
الركن المادي فى مفهومه لاخر عليه حق الملكيه او وضع اليد اضرار به متى كان المال قد سلم الى الجانى بوجه من اوجه الامانه . وهو التعريف نفسه فى القانون وهو الاستيلاء على مال منقول  مملوك للغير بنية التملك الى اخر التعريفات الاخري والتى تعلمناها من عدالة المحكمة والركن المادي ويتكون من اربعة عناصر
الاول : فعل مادي يتمثل فى اختلاس او استغلال او تبديد .
الثانى : ان يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير .
الثالث : ان يكون ذلك المال قد سبق تسليمهع للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده
الرابع : يعد الضرر عنصرا فى الركن المادي للجريمه لا تقوم بدونه  ومما سبق وهذا ثابت بايصال الامانه سند الجنحه وكذا بتقرير الطب الشرعي من ان المتهم قد استلم فعلا وتاكيدا للمبالغ الثابته بالايصال وقد قام بكتابتها بخط يده بالارقام والحروف (كما هو الكاتب لبيان اسمه الثابت قرين خانة استلمت انا الموقع ادناه وخانة المقيم فيه والمبلغ بالالفاظ ) وقام بالتوقيع على هذا الايصال ومن هذا يتضح لنا جليا من انه قد استلم هذه المبالغ فعليا فى محضر التوقيع على الايصال من المدعية بالحق المدتى والا لما كان قد كتب فى خانة استلام المبلغ بخط يده بالارقام والحروف وتركها فيكون ثابت فى حقه توافر عنصر الاستلام وانه استلم مال منقول مملوك للغير بعقد من عقود الامانه بنية الاضرار بالمدعية بالحق المدنى وتبديد هذا المبلغ فيكون عناصر الركن المادي قد توافرت فى حق المتهم وهذا ما افرته محكمة النقض فى الطعن رقم 17 سنة 23 ق جلسة 27/4/1953
( إدانة متهم بجريمة خيانة الامانه رهن باقتنع القاضي انه تسلم المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات ولما كان من المقرر انه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الامانه الا اذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الإتمان الوارده على سبيل الحصر فى الماده 341 عقوبات )
ثانيا :- توافر القصد الجنائي لدي المتهم :-
الجريمة هى جريمة عمدية يتحصل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصرية العلموالاراده فيجب ان يعلم الجانى بكافة عناصر الركن المادي ؛ أي ان يعلم ان المال مملوك للغير وأن حيازته لذلك المال هي خحيازة ناقصه ولسيت حيازة كامله وأن تتجه أرادته الى حرمان المالك من حقوقه على الشئ المؤتمن عليه والتصرف فى الشئ تصرف المالك كما انه اتجهت ارادة المتهم الى تبديد هذه المبالغ واتجهت ارادته منذ ان استلم المبالغ الثابته بالايصال والتوقيع عليه الى عدم رد هذع المبالغ للمدعيه بالحق المدنى ولما كانت جريمة خيانة الامانه تتحقق بكل فعل يدل على من ان الامين اعتبر المال الذي أوتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك كما انه :- يتحقق القصد الجنائي فى جريمة خيانة الامانه بتصرف الحائز فى المال المسلم اليه على سبيل الامانة نية اضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغير حيازته الناقصه الى ملكية كامله
وتاكيدا على ان المتهم قد خان الامانه وبدد المبالغ النقدية التى تسلمها من المدعيه بالحق المدني على سبيل الامانه :
1-   طعنه على الايصال صلبا وتوقيعا فى محاولة يائسه من :
اولا :- اطالة امد التقاضي
ثانيا :- ضياع حقوق المدعية بالحق المدنى
2- تقديمة لعقد هو صورة ضوئيه حجة عليه لا علينا وندفع : - اصليا بجحد الصورة الضوئيه للعقد
احتياطيا : بعدم صلتنا بهذا العقد لا من قريب ولا من بعيد
اما عن الدفع بعدم صلتنا بهذا العقد لا من قريب ولا بعيد فنجد ان المتهم قدمه لمحاولة منه يا ئسه من ان يدخل البس علينا واطالة امد التقاضي وتشتيت افكارنا ودفاعنا وان يبتعد بنا على اساس هذه الجنحه وسوف نثبت بدفاعنا انه ليس لنا ادني صلة بهذا العقد للاسباب الاتيه :-
1- ان هذا العقد والمقدم صورة منه والذي نجحده هو عقد مؤرخ فى 18/11/2003 بين المتهم واطراف اخرين لا نعلم عنهم شئ ولا تمت لنا ادني صله والذي يحاول ان يربط بيننا وبين هذا العقد لمجرد انه ثابت فيه ايصلات امانه
2-   ان هذا العقد قد انتهت مدتهخ فى 4/1/2009 وانه عقد ادرارة لمحل تجاري
3-   ثابت بهذا العقد ان المتهم قد حرر ايصالات امانه للطرف الاول فى العقد فى ..
اولا :- فى البند الثالث من الصفحة الثانية ايصال امانه بمبلغ 3100 جنيه (واحد وثلاثون الف جنيه فقط بلاغير ) كما جاء بالعقد المقدم من المتهم فى حافظة مستنداته من انه تحرر ايصال امانه بهذا العقد
ثانيا:- فى الصفحة الثالثة فى البند الرابع ثابت فيه انه يقر الطرف الثاني بالتزامه بدفع مبلغ 8000جنيه فى اليوم الخامس من كل شهر ميلادي الى افراد الطرف الاول فى السنة الاولى ....ويكون المبلغ 7500جنيه وفي السنتين الثالثه والرابعه مبلغ 8000 جنيه 00فى مقابل حصول الطرف الثانى على ايصالات الامانه او الشيكات (المتهم ) بمجرد سداد هذه المبالغ كل شهر ومن مطالعة هذا العقد نجد ان محاولة المتهم من الهروب من هذا المازق الذي وضع نفسه فيه ومحاولته عدم سداد المبالغ التى تحصل عليها من المدعية بالحق المدنى من انه لا يوجد صلة تربطنا بهذا العقد وذلك للاسباب الاتيه :-
1- هذا العقد منتهي مدته بين اطرافه وبانتهاء هذا العقد يكون ثابت فعليا ان المتهم قد تحصل من اطراف العقد الاخرين كل الايصالات التى قام بتوقيعها لهم
2- اختلاف المبالغ الثابته فى ايصال الامانه والمقدم وسند هذه الجنحه على الايصالات المثبته بالعقد فلا يوجد اي ايصال مثبت فيه مبلغ 31000جنيه او 7500جنيه او 8000جنيه ولا نعلم من اين تانى الصله والربط بين هذا العقد والجنحة الماثلة امام عدالة المحكمة (مناظرة حافظة مستنداتنا ايصال الامانة ) فبعد الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا والثابت فى التقرير كتابته للمبلغ بالارقام والحروف بخط يده وتوقيعه عليه نجد النيه مبيته والقصد الجنائي متوافر لدي المتهم التى هي حجة عليه فلا يوجد ادني صلة تربطنا بهذا العقد واطرافة سوي المتهم وايصال الامانه الموقع منه بعد استلامه للمبلغ الثابت بالايصال
ومن كل ما سبق يكون الامر واضح وجلى بتوافر اركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجود صلة بيننا وبين اطراف العقد المقدم بمعرفة المتهم بحافظة مستنداته وهو صورة ضوئيه وذلك لعدم معرفتنا باطراف العقد المزعم وكذا لوجود اختلاف واضح فى ايصالات الامانه المثبته فى العقد وفى مبالغها وايصال الامانه سند هذه الجنحة و محاولة منه بالاتفاق مع اطراف العقد بالاضرار بالمدعية بالحق المدني فكان لازما علينا ان ننفذ ما جاء به
بنا عليه
فان الطالبه تلتمس من عدالة المحكمة بتأيد الحكم المعارض وقبول الدعوي المدنية
                            وكيل الطالبه
                            وحيد الكيلانى
أهم الدفوع في قضايا
خيانه الإئتمان ( عن المتهم )
أولا ً / الدفع بعدم توافر الورقه الممضاة أو المختومه على بياض :
يفترض هذا العنصر أمرين:-
 أن الورقه تحمل إمضاء أو ختماً ‘ وإن ذلك الإمضاء أو الختم قد وضع على بياض.
والإمضاء تفهم في مدلولها المعتاد ‘ فهى علامة تدل على شخص ويعنى وضعها في ذيل محرر بنيه بياناته إلية ‘ وإقرارة بصدورها عنه وإرتباطه بالعمل القانونى  التى تفصح عنة وإذا وضعت الإمضاء على بياض ‘ فإنها تعنى التصديق مقدماً على العمل القانونى الذى سوف تحمله هذة الورقه و قد يتخذ الإمضاء صورة كتابة الإسم بالحروف العادية وتسوى بالإمضاء والختم والبصمه للإصبع تطبيقاً للقواعد العامه.
ويراد بأن الإمضاء أو الختم على بياض أنه قد ترك عمداً في الورقه فراغاً كى يملأه المتهم -فيما بعد - بيانات معينه يقوم بها عمل قانونى متفق عليه بينه وبين المجنى علية ‘ وتعبير أخر ‘ فإن الورقه الموقعه على بياض معده لأن تستكمل فيما بعد بإيفائها بيانا ً أو أكثر  ينقصها كى تستكمل ويستكمل العمل القانونى الذى تثبته عناصره وشروطه.
وللورقه الممضاه أو المختومه شقين أو صورتان :-
الاولى / الأ تحمل الورقه أيه بيانات فوق الإمضاء أو الختم أى لا تحمل سوى الإمضاء أو الختم في ذيلها .
والصوره الثانيه / تفترض أن الورقه تحمل بيانات ‘ ولكن تركت فيها عمدا ًفراغات كى توضع فيها بيانات معينه يتفق عليها فيما بعد .
كما لو حرر شخص سند دين علية وترك إسم الدائن أو مبلغ الدين على بياض لكى يملأة بعد ذلك بإسم من يقرضه والمبلغ الذى يقرضه له ومثال أخر أيضاً أن يضع شخص إمضاءه أسفل توكيل مطبوع ويترك إسم الوكيل على بياض ليضع فيه - فيما بعد - إسم الشخص الذى سيستقر عليه إختياره وكيلا ً له - وقد قالت محكمه النقض في ذلك لا يلزم لتحقيق جريمه خيانه الأمانه بالنسبة للورقه الممضاة على بياض
أن تكون الورقه خاليه بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع ‘ بل تتحقق الجريمه أيضاً بملئ بعض الفراغ - الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابه يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
نقض 15فبراير سنه 1937 مجموعه القواعد ج 4 رقم 49 ص 48
ثانياً / الدفع بعدم تسليم الورقه الموقعه أو المختومه على بياض إالى المتهم.
هذا العنصر يعنى أن المجنى علية وضع ثقته في المتهم  ‘ فخان هذة الثقه وهذا العنصر  هوالذى يثبت أن المجنى علية كان  مقصراً حين وضع ثقته في شخص غير جدير بها ‘ ومؤدى ذلك أن هذا العنصر يحقق جوهر فكرة هذة الجريمه ‘ ويضع جانباً هاماً من أوجه  التمييز بينهما وبين التزوير. 
وتطبيقاً لذلك ‘ فإذا حاز شخص ورقه موقعه على بياض دون أن تكون قد سلمت إلية وملأ الفراغ الذى يعلو الإمضاء ببيانات من شأنها الإضرار بصاحب التوقيع فالواقعه تزوير ‘ ولا يتصور إعتبارها خيانه إئتمان على توقيع ‘ إذا لم يؤتمن المتهم على الورقه بإعتبارها لم تسلم إلية.
فإذا سرق الشخص الورقه الموقعه على بياض أو عثر عليها بعد فقدها من حائزها ثم ملأ البيانات التى تعلو التوقيع فالواقعة تزوير .
وسواء في حالة  سرقه الورقة أن يختلسها المتهم خفية أو عنوة ‘ كما لو إختطفها من حائزها أو إستعمال الإكراة في الإستيلاء عليها . وإذا حصل المتهم على الورقه بتدليس مما يقوم بة جريمه النصي ‘ وقامت بمجرد تسلم الورقه جريمه النصب
نقض 28 يناير سنه 1935 مجموعه القواعد القانونيه ج3 رقم 326 ص 446
فإذا إملأ بعد ذلك الفراغ الذى يعلو التوقيع سئل كذلك عن تزوير ‘ ولا وجة لسؤاله عن خيانه الإئتمان على التوقيع ‘ إذا التدليس يستبعد التسليم الإختياري الصادر عن إداره معتبرة ‘ فينفي تبعا ً لذلك الإئتمان على التوقيع وقد قالت محكمه  النقض في ذلك الحكم
الأصل في الأوراق الموقعه على بياض أن تغيير الحقيقه فيها مِن من أستؤمن عليها هو نوع من خيانه الأمانه معاقب علية بالمادة 340 من قانون العقوبات .
يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من أستولى على الورقه قد حصل عليها خلسة أو نتيجه غش أو بطريق إحتيالية أو مادية بأية طريقه أخرى خلاف التسليم  الإختيارى ‘ فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
نقض 25 يناير سنه 1970 مجموعه أحكام النقض س 27 رقم 22 ص 100 ويذهب القضاء الفرنسي الى القول بأنه إذا كان تسليم الورقه بناء على التدليس قامت مع ذلك جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع ‘ ما لم يكن هذا التدليس خطيراً على نحو تتقدم معه الإرادة . على سبيل المثال
نقض 16 أكتوبر سنه 1914 جازيت دى بالية . القسم الثانى
والتسليم الذى تفترضه جريمه  خيانة الإئتمان على التوقيع هو تسليم  ناقل للحيازة الناقصة ‘ بإعتبارة تسليماً للقيام بعمل معين على الورقه (أى ملء بياناتها على نحو معين) أو كما يقول بعض الفقهاء الفرنسيين <<تسليم مقترن بتوكيل موضوعه إثبات بيانات عمل قانونى معين .
أما أذا كان التسليم على سبيل اليد العارضه ‘ كما لو سلمة الورقه لكى يطلع على إمضاؤة أو كى يعاين مادة الورقه فإستغل ذلك لوضع بيانات معينه فوق الإمضاء ‘فالواقعه تزوير‘ وإذا التسليم  على سبيل اليد العارضة ينفي فكرة الإئتمان ويستوى أن يفصل بين التوقيع والتسليم زمن أو أن يعقبه مباشرة وسواء كذلك أن يحصل التسليم من الموقع نفسه أو من وكيل أو مندوب عنه وتعتبر صفه  المتهم كمستلم للورقه الممضاه أو المختومه على بياض ركنا في جريمه خيانه الائتمان على التوقيع .
وقد عبر الشارع في هذا الركن بقوله <<كل من أؤتمن على ورقه ممضاة أو مختومه على بياض ........>>
ومؤدى ذلك أن هذه الجريمه تدرج بين <<جرائم ذوى الصفه الخاصه >>
وتخضع لاحكامها , وأهمها أنه لا يعتبر فاعلا لها إلا من يحمل الصفه الى تطلبها الشارع , آى من سلمت إليه الورقة على سبيل الإئتمان .
وبناء على ذلك , فإذا سلمت الورقه الممضاة أو المختومه على بياض إلى شخص , ولكن شخصاً آخر إستطاع الحصول عليها , كما لو سرقها وملأ البياض الذى يعلو الإمضاء , فلا يرتكب هذه الجريمه , إذ قد تخلف أحد أركانها , وإنما يسأل عن تزوير إذا إرتكب الفعل من أركانها وأنما يسأل عن تزوير وإذا إرتكب الفعل من سلمت إلية الورقة بناء عى تحريض أو إتفاق أو مساعدة شخص أخر , سئل متسلم الورقة عن هذه الجريمة بإعتباره فاعلا لها , وسئل الشخص الآخر عنها بإعتباره شريكا ً فيها ويحق الحكم إذا إرتكب الفعل الشخص غير من تسلم الورقة ولكن بناء على تحريض أو إتفاق أو مساعدة متسلم الورقة , كما لو آعطاه الورقة وطلب إلية كتابه البيانات المخالفه لما أتفق علية مع المجنى عليه يذهب  الرأى السائد في الفقه وإلى القول بأن من أرتكب الفعل يعتبر فاعلا لتزوير أما مستلم الورقة والذى إشترك معهم في فعله فيسأل بإعتباره شريكا ًفي هذا التزوير ويحتج الرأى بأنه محض تطبيق للقواعد العامه في المساهمة الجنائيه :- فالفاعل من أرتكب الفعل الذى تقوم به الجريمه , والفعل الإجرامى هو تغيير الحقيقة , وقد إرتكبه من دون البيانات فوق الامضاء وبالإضافه لذلك , وصف الجريمه يحدد بالنظر إلى فاعها -
وعيب هذا الرأى أنه يتجاهل طبيعه هذه الجريمه وأنها من جرائم ذوى الصفه الخاصه وهذة  الجرائم يميزها أنه لايعتبر فاعلا لها غير من يحمل الصفه  التى تطلبها القانون وأن هذا الشخص يعتبر فاعلا أيا كان مدى نشاطة الإجرامى وطبيعة ما صدر عنه من أفعال ونرى تطبيقا لذلك .
فإن من تسلم الورقة يعتبر فاعلا لجريمه خيانة الأئتمان على التوقيع ويعتبر الشخص الذى دون البيانات فوق التوقيع شريكا له في هذه الجريمه , وذلك أنه لا يتوافر لديه عنصر مطلوب في صفه الفاعل لهذه الجريمه .
ومن ثم فأنه يتمثل الركن المفترض في سبق تسليم الجانى ورقه ممضاه على سبيل الامانة ومن ثم فهو يتحلل إلى عنصرين
(نقض 28 يناير 1935 مجموعه القواعد القانونيه ج2 رقم 326 ص 416 )
التسليم :-
يجب أن يكون الجانى قد تسلم الورقه على سبيل الأمانه سواء حدث هذا التسليم  في صاحب التوقيع نفسه أو ممن فوضه في ذلك , كما يستوى أن تكون قد سلمت للجانى مباشرة أو لأحد تابعيه الذين يقومون بتوصليها له فإذا كان المجنى علية لم يقيم بتسليم الورقه على هذا النحو وأنما تحصل عليها الجانى عن طريق الخطف أو التهديد أو الإكراه ثم قام بملئ الفراغ ففعله بعد تزويراً في محرر عرفي
د/ حسنين عبيد التعليق على قانون العقوبات بند 247 ص 476.
ويجب أن يكون التسليم على سبيل الأمانه , آى أنه ينقل الحيازة الناقصة فحسب , فإن كان ينقل الحيازة  الكاملة أو إليه العارضة فإن الجريمه لا تقوم , ولا يحفل القانون بمدى سلامه توقيع المجنى علية .
نقض 15 فبراير 1937 المرجع السابق ج4 رقم 49 ص 48
2- موضوع التسليم
ويجب أن يكون موضوع التسليم ورقه ممضاه أو مختومه على بياض . ولكن لا يلزم أن يكون الجزء الذى يعلو الختم أو التوقيع كله خاليا ً فيكفي أن يترك جزء على بياض يعهد  الى من يسلمه بملئه من بعد, مثال ذلك أن يقوم شخص ببيع قطعه أرض البناء في تقسيمه , ويحرر نماذج لعقود البيع مدونه فيها كافه البيانات , فيما عدا إسم المشترى , ثم يترك هذه النماذج  مع وكيلة فيقوم هذا الأخير بملئ الفراغ المذكور لمصلحه شخص لم يتفق معه البائع على البيع ولكن يشترط أن يكون الفراغ قد ترك ليملئ فيما بعد .
أما إذا كان الجانى قد قام بملئ الفراغ الذى بين السطور أو في أخرها دون أن يكون مقصودا تركه ليملأ من بعد .
فإن فعله يعد تزويرا ً , ولا تعد الورقه المسلمه على بياض صالحه لأحداث تلك الجريمه إلا إذا كان مقصودا بترك الفراغ إضافه بيانات معينه يرضي عنها صاحب الإمضاء فإذا كان المقصود منها أمرا ً أخر فإنها لا تعد ورقه ممضاة على بياض بالمعنى المقصود هنا , مثال ذلك التوقيع على تذكار , أو على دفتر أوتوجراف , خاص بأحد هواه جمع الإمضاءات , أو على ورقه لدى البنك بقصد ترك نموذج لتوقيع العميل عنده ....... وهكذا  

الدفع بعدم قبول الإدعاء المباشر في جريمه الإئتمان
على مرتكب الجريمه في الخارج
نصت الماده الرابعه من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أنه <<لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمه  أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية عن فعل أرتكب في الخارج إلا من النيابه العامه لأنها الهيئه التى عهد إليها القانون بسلطتى التحقيق والإتهام بصفه أصليه ولأنها أقدر على إداره التحقيق سواء بأعضائها أو بطريقه الإنابة القضائية , وينبي على ذلك أن المدعى بالحق المدنى لا يستطيع تحريك الدعوى الجنابية وبالتالى لا يجوز الإدعاء المباشر على مرتكب جريمه أو فعل في الخارج
ولذلك إذا وقعت جريمه خيانه أمانه (أيصال أمانه ) – مثلا ً في الخارج فأنه لا يجوز رفع الجنحة المباشرة الإ إذا عادا المتهم إلى البلاد بعد ذلك وأقيمت الجنحه المباشر حال تواجدة بالوطن بعد تحرير إيصال الأمانه في الخارج . ولذلك فإن تحرير لإيصال في فرنسا مثلا ً لا يجيز رفع الجنحه المباشرة إلا بعد عوده المتهم إلى البلاد.
وبناء علية :-
إذا أرتكب متهم جريمه خيانه الإئتمان على ورقه ممضاة على بياض خارج البلاد لا يجوز رفع الإدعاء المباشر عليه الأ فور عوده الى البلاد.
ولقد قضي في ذلك :-
بأنه إذا رفعت الدعوى عن مخالفة أو جنحة وقعت في الخارج من المدعى عن مخالفه أو جنحه مباشرة آمام المحكمه وجب الحكم  بعدم قبول الدعوى لا الحكم بعدم الإختصاص .
محكمه الزقازيق إستئنافيا ً في 3/12/1968
المجموعه الرسميه س10 ص36
ويفسر هذا القيد أن الجرائم التى ترتكب في الخارج قد توجد بعض الإعتبارات التى يحسن معها ترك أمر رفعها الى النيابه العامه فقط .
ثالثا / الدفع بأنتفاء الركن المادى فى جريمة خيانة الأئتمان على التوقيع :-
عبر الشارع عن الركن المادى لهذة الجريمة بقولة الجريمة بقولة ان المتهم خان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الامضاء سند دين أو او مخالصة أو غير ذلك من السندات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الأمضاء أو الختم أو لمالة ويتطلب الركن المادى فعلا هو كتابة بيانات مما نص علية القانون فى البياض الذى فوق الختم أو الامضاء ونتيجة هى الضرر ويتعين ان تربط بينهما علاقة السبب ولقد عبر الشارع عن هذا الفعل بقولة ان المتهم خان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات وتعبير خان الامانة يشير بة الشارع الى وجوب ان ما اثبتة المتهم فوق الختم او الامضاء مخالفا لما اتفق علية مع المجنى علية إذن لو كان مطابق لأتفاقهما لما كانت جريمة خيانة الائتمان على التوقيع ولكن لا يشترط كل ما يثبتة المتهم مخالفا لما اتفق علية وانما يكفى ان يكون بيان واحد مخالفا لذلك .
ويستوى الموضوع الذى يتخيرة المتهم لما يدونة من كتابة اذن   يكفى ان يكون ذلك فوق الختم او الامضاء .
وتطبيقا لذلك :-أذا تضمنت ورقة مكتوبة من قبل توقيعا فى هامشها اشارة الى التصديق على تصحيح   ادخل عليها وكتب المتهم فوق سند دين كان مسئولا عن جريمة خيانة الائتمان على توقيع ويستوى شكل الكتابة أكانت مخطوطة او مطبوعة وتستوى اللغة التى استعملت فيها ولو كانت حروفها مختلفة عن حروف لغة الامضاء . ويستوى ان تدون الكتابة لحظة التسليم او بعد ذلك بزمن كثير أو قصير وقد أشار الشارع الى موضوع الكتابة بانة سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات تفهم عبارة الشارع بمعنى تطلبة ان يكون موضوع الكتابة عملا قانونيا يؤكد ذلك انة تطلب ان يحدث من شأنها ضرر لصاحب الامضاء أو الختم أو لمالة .
وتطبيقا لذلك : -
يرتكب هذة الجريمة من وضع فوق الامضاء أو الختم سند دين او مخالصة أو عقدا أيا ما كان مسمى او غير مسمى أو إقرارا بطلاق أو بنوة أواعترافا مخالفا للأخلاق ولكن لا يرتكب هذة الجريمة من كتب فوق الامضاء رسالة عادية او حقيقة علمية او اعترافا بإرتكاب فعل لا يترتب علية أى مسئولية ققبول وصية مثلا .
رابعا / الدفع بعدم توافر الضرر فى الجريمة : -
تطلب الشارع لقيام الجريمة ( حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لمالة ) وعبارة الشارع من الاتساع بحيث تشمل كل انواع الضرر : فيستوى الضرر المادى والضرر المعنوى , وسواء قيمة الضرر المادى , ويستوى الضرر المحقق والضرر الاحتمالى , وقد قالت محكمة النقض فى ذلك ان المادة 340 من قانون العقوبات دلت بوضوح انها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع او لمالة أو يكون من شانها الإضرار بة كائنا ما كان هذا الضرر ماديا او أدبيا , محققا او محتملا فقط , كما هى الحال تماما بالنسبة إلى ركن الضرر فى جريمة التزوير , مع فارق واحد , هو إن الضرر أو احتمالة هنا يجب ان يكون واقعا على صاحب التوقيع ذاتة لا على غيرة .
نقض 12 يونية سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 224 ص 299 .
وقد تطلب الشارع أن ينال الضرر صاحب التوقيع أو الامضاء , ومؤدى ذلك انة لا يكفى ضرر ينال غيرة .
ولكن اذا انعكس الضرر الذى اصاب الغير على صاحب التوقيع أو الختم قامت الجريمة بذلك , إذ يعد الضرر فى هذا القدر واقعا على المجنى علية.
اما اذا ثبت انة لم يترتب على الفعل ضرر قط , فلا تقوم الجريمة , مثال ذلك أن يدون المتهم فوق الامضاء أو الختم عملا نافعا  محضا , كقبول هبة أو وصية .
وقد ثار التساؤل حول ما اذا كانت الجريمة تقوم إذا كان العمل الذى أثبت فوق الأمضاء او الختم باطلا يذهب الرأى الراجح إلى الى التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى , والقول بقيام الجريمة فى الحالة الثانية دون الاولى وهذا الراى علتة الحقيقية افتراض انتفاء الضرر فى البطلان المطلق دون البطلان النسبى ولكن يجب ملاحظة ان الشارع قد افترض فى جميع حالات الجريمة بطلان العمل الذى اثبت فوق الامضاء او الختم , اذ مخالفتة للارادة الحقيقية لأطراف سبب لبطلانة , ويعنى ذلك ان الشارع لم يرى فى البطلان ما يحول دون توافر اركان الجريمة ولذلك يكون الادنى الى الصواب القول ان البطلان لا يحول دون قيام الجريمة الا اذا كان من شأنة نفى الضرر اطلاقا وفى هذة الحالة تكون علة انتفاء الجريمة تخلف الضرر , لا البطلان وفى معظم الفروض
















محتويات الكتاب

الـــــبـــــيــــان
الصفحة
المقدمة
6
القسم الاول : جريمة خيانة الائتمان مادة 340 ع
8
ماهية التوقيع على بياض
22
كيف يتم إثبات إرتكاب المتهم لجريمة خيانة الإئتمان
25
المواد  المشار إليها في الكتاب الدورى للنائب العام
28
جريمه خيانه الإئتمان من الجرائم الملحقه بجريمه
خيانه الأمانه
31
علاقه جريمه خيانة الإئتمان بجريمه التزوير
34
أنواع التزوير
35
الفرق بين خيانه الائتمان وجرائم التزوير في العقوبه
39
طريقه كتابه  الجنحه المباشره  بصفه عامه والجنحه المباشره عن جريمه خيانه الائتمان بصفه خاصه
53
طريقة رفع الجنحة المباشرة بجريمة خيانة الائتمان

54
ميعاد رفع الجنحة المباشرة بصفة عامة وجنحة خيانة الائتمان بصفة خاصة
55
صيغه جنحه مباشره فى جريمه خيانه الائتمان  الوارد بلماده 340 عقوبات

61
مذكرات دفاع فى بعض القضايا
64










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق