المستشار
|
|
وحـيـد
الكــيــلانى
|
|
المحامى
بالنقض
والإدارية
والدستورية العليا
|
الــبراءة فى جريمة

والتوقيع على بياض
شرح عملي لجريمة خيانة الائتمان
والتوقيع على بياض فى ضـوء أراء الفقـه والمستحدث من القضــــاء وتعليمـات النيـــابات
مع إلقاء الضوء على القيد والوصف الخاص بـكل جريمـة والدفوع الخاصة بها مع نمـاذج
من الصيغ ومذكـرات الدفــــاع
البراءة في جريمة
خيانة الإئتمـان
والتوقيع على بياض
المستشار
وحـــيد الكيـــــلانى
المحامى بالنقض
والإدارية والدستورية العليا
كتابة الكمبيوتر
أ/ أمــال عـثمــان
مراجعة التنسيق
أ/ سامح عبده المحامي
|
P
) فَأَمّـَا
الزَّبـَدُ فَيَذْهَبُ جُـفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَـعُ النَّـاسَ فَيَمْـكُـثُ
فِي الأَرْضِ (
w
حقوق الطبع والنشر محفوظة
ولا يجوز طبع أو نسخ أى جزء من
هذا المصنف
بغير تصريح كتابى
وكل
نسخة غير موقعة بخاتم الناشر اونقابة المحامين تعد مسروقة
|
![]() |
![]() |


|

مـــقــــدمة
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لاحد
لمنتهاه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين صلاه لاحد لها ، والحمد لله
الذي هدانا وماكنا نهتدى لهذا لولا أن هدانا الله ، الحمد لله الذى
بنعمته تتم الصالحات ومنه نستمد العون ، والعلم والارشاد ، وأننا أذا أصبنا فمن
الله علينا ، وأن اخطائنا فمن الشيطان ...
الأهميه العلميه لموضوع الكتاب
أننا
أحيانا نكون بصدد الدفاع في بعض القضايا
والكثير
منا يقوم بأتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير
على
تلك الورقه ثم يأتى التقرير بما يؤكد أن الصلب
مغايير
للتوقيع وهنا تأتى أهميه الدفع بخيانه
الأئتمان
الواردة
بالماده 340 من قانون العقوبات فكان لزاما
علينا
أن نقوم بعمل تلك الدراسه لمناقشه جريمه خيانه
الآئتمان
من كل الجوانب دراسه وتحليل وصيغ قانونيه
واجراءات
رفع الدعوى والتعليق عليها بأحدث
أحكام
النقض حتى هذا العام .
ونظرا
لأهميه تلك الجريمه التى ترتكب بحق بعض الناس
رأينا
ان نخوض بهذا المؤلف في كل جوانب تلك الجريمه
التقسيم العملي لموضوعات الكتاب :
سوف نعرض بهذا الكتاب وبالترتيب الجرائم التالية
:
وفى النهاية نرجو أن يكون مؤلفاً عند
حسن وظن الزملاء المحامين ، وأن ينال إستحسانهم وثقتهم ، وأن يكون عوناً للزملاء
والأبناء من رجال القانون .
كما نرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى
قد وفقاً فى عرض البراءة في جريمة خيانة الإئتمان عرضاً سليماً ، كما نأمل أن ننال به أجر الصائبين .
فإن كنا قد أصبنا فمن الله عز وجل وأن أخطأنا فمن أنفسنا
والله أسال أن يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم
" قل إن إريـــــــد إلا الإصــلاح ما استطعـت وما توفيــقى إلا
بــــالله "
صدق الله العظيم
المؤلف
![]() |
ماده 340
من قانون العقوبات
جريمه خيانه الآئتمان على التوقيع
(آ)
النص القانونى :_
كل
من أؤتمن على ورقه ممضاه او مختومة على بياض فخان الأمانه وكتب في البياض الذي فوق
الختم أو الآمضاء سند دين أو مخالصه أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها
حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ‘ويمكن أن يزاد علية غرامه
لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً.. وفي حاله ما إذا لم تكن الورقه الممضاه أو
المختومه على بياض مسلمة الى الخائن وإنما أستحصل عليها بإيهٍ طريقهٍ كانت فإنه
يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير>>.
(ب)الشرح
والتعليق:_
أركان
الجريمه:_
يستلزم
قيام هذة ًالجريمة توافر أركان ثلاثة هى :_
1_الركن
المفترض
2_الركن
المادى
3_الركن
المعنوى
نتولى
الحديث عنها
اولاً/
الركن المفترض (1)
يتمثل
الركن المفترض في سبق تسليم الجانى ورقه
ممضاة
على
سبيل الأمانة ومن ثم فهو ينقسم الى عنصرين

(2)د/
احمد فتحى سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنه197
(1)التسليم:_
أشترط
الفقه بأنه يجب أن يكون الجانى قد تسلم الورقة
على
سبيل الأمانه ‘سواء حدث هذا التسليم من صاحب التوقيع
نفسه
أومن فوضه فى ذلك ‘كما يستوى أن تكون
قد سلمت للجانى مباشرة أو لأحد تابعيه الذين
يقومون
بتوصيلها
له ‘ فإذا كان المجنى عليه لم يقم بتسليم الورقه على هذا
النحو
وأنما أستحصل عليها الجانى عن طريق الخطف او التهديد
أو الإكراه ‘ثم قام بملئ الفراغ ففعلة يعد
تزويرا في محرر
عرفي
(1)‘ويجب أن يكون هذا التسليم على سبيل الأمانه ‘ أى
أن
ينقل الحيازه الناقصه فحسب ‘فإن كان ينقل الحيازه الكامله
أو
الحيازه العارضه فإن الجريمه لا تقوم ولا يحفل القانون
بمدي
سلامه توقيع المجنى عليه ‘لإن الفرض أن
ذلك قد
تم
بغير تدخل من الجانى(2)
2_موضوع
التسليم
يجب
ان يكون موضوع التسليم ورقه ممضاة أو مختومة على بياض
ولكن
لا يلزم أن يكون الجزء الذى يعلو الختم أو التوقيع كله خالياً
فيكفى
أن يترك جزء على بياض و يعهد الى من تسلمه لملئة من بعد ‘ مثال ذلك
_____________________________________________
(1)حكم
محكمه النقض 28 يناير 1935 مجموعه القواعد القانونيه ج 2 رقم 226
(2)حكم
محكمه النقض 15 فبراير 1937 مجموعه القواعد القانونيه ج4 رقم 49
أن
يقوم شخص ببيع قطعه من الأرض البناء في تقسيمه ‘ويحرر نماذج بعقود البيع مدونه
فيها كافه البيانات ‘فيما عدا أسم المشترى
‘ ثم يترك هذه النماذج مع وكيله فيقوم هذا الآخيربملئ الفراغ المذكور لمصلحه شخص
لم يتفق معه البائع على البيع . ولكن يشترط أن يكون الفراغ قد ترك ليملئ فيما بعد
‘ آما أذا قام الجانى بملئ الفراغ الموجود
بين
السطور أو في أخرها دون أن يكون مقصودا تركه لملئ من بعد ‘فإن فعله يعد تزويرا ‘ولا
تعد الورقه المسلمه على بياض صالحه لقيام تلك الجريمه إلا إذا كان مقصودا بترك
الفراغ إضافه بيانات معينه يرضي عنها صاحب الآمضاء فإذا كان المقصود منها أمراً
أخر فإنها لا تعد ورقه ممضاة على بياض بهذا المعنى المقصود . مثال ذلك التوقيع على
تذكار ‘ أو على دفتر ( اوتوجراف) أو ورقه
استلام باقه ورد من عامل الورود ‘ أو التوقيع على ورقه لشخص بحجه إستلام برقيه
هكذا.
ثانيا _ الركن المادى :_
الورقه
الممضاة أو المختومة على بياض :-
لا
يتحقق الإعتداء على المصلحه المحميه إلا بتوافر الركن المادى للجريمه الذى يعد
المظهر الخارجى لها ‘ والذى من خلاله تقع الأعمال التنفيذيه للجريمه.
وعناصر
الركن المادى للجريمه تنقسم الى ثلاثة ‘
اولا / الفعل :- وهو الذى يشكل
السلوك الأيجابي أو السلبي الذي يصدر من الجانى الذى يقع على المصلحه المحميه.
ثانيا / النتيجه الإجراميه :-وهى
ذلك الآثر القانونى الذى يحدثة الفعل الإجرامى
ثالثا / علاقه السببيه التى تعد الصله المباشرة
بين النشاط الإجرامى والنتيجه .
ويفترض
هذا العنصر امرين :-
أن
الورقه تحمل إمضاء أو ختما ً‘وأن ذلك الإمضاء أو الختم قد وضع على بياض .
والإمضاء
تفهم في مدلولها المعتاد‘ فهى علامه تدل على شخص ويعنى وضعها في ذيل محرر بنسبه
بياناته إليه ‘ واقرارة بصدورها عنه و إرتباطه بالعمل القانونى وإذا وضعت الإمضاء
على بياض ‘ فإنها تعنى التصديق مقدما على العمل القانونى الذى سوف تحمله الورقه
وقد يتخذ الإمضاء صوره الكتابه للإسم أو لبصمه الإصبع (1)
ويراد
بأن الأمضاء او الختم على بياض أنه قد ترك عمدا ً في الورقه فراغا ً كى يملئة
المتهم فيما بعد ببيانات معينه يقوم بها عمل قانونى متفق عليه بينه وبين المجنى
عليه ‘ وفي تعبير أخر __فإن الورقه الموقعه على بياض معده لأن تستكمل فيما بعد بإيفائها بيانا أو أكثر ينقصها
كى تسكتمل شكلها ويستكمل العمل القانونى الذى تثبتة عناصره وشروطه.
وللورقه
الممضاة أو المختومه على بياض صورتان :-
الأولى
-ألا تحمل الورقه آى بيانات فوق الإمضاء أو الختم ‘أى لا تحمل سوى الإمضاء أو
الختم في ذيلها ‘ كالتوقيع على إيصال أمانه على بياض عند شراء بعض الأدوات
المنزليه بنظام التقسيط .
الثانيه-
تفترض أن الورقه تحمل بيانات ‘ ولكن تركت فيها عمدا فراغات لكى توضع فيها إضافات
معينه يتم الإتفاق عليها فيما بعد .
كما
لو حرر شخص سند دين عليه وترك آسم الدائن على بياض لكى يملأه بعد ذلك بإسم من
يقرضه والمبلغ الذى يقرضه لة
ومثال
أخر _التوقيع على سند وكاله على بياض ويترك إسم الوكيل ليتم ملئه فيما بعد بعد أن
يستقر رأيه على اختياره وكيلا له.
وفي
ذلك قول لمحكمه النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)م
225 من قانون العقوبات التى يسري حكمها على خيانه الأئتمان قياسا على التزوير
<<لا
يلزم لتحقق جريمه خيانه الأمانه بالنسبه للورقه الممضاه على بياض أن
تكون الورقه خاليه بالمره من كل كتابه فوق
التوقيع بل تتحقق الجريمه أيضا بملئ بعض الفراغ _الذى ترك قصدا ًلمئله فيما بعد_بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب
التوقيع .
نقض15ا
فبراير سنه 1937 مجموعه القواعد القانونيه
جزء
4 رقم 49 صفحه 48.
ثالثا
/ وجوب تسليم الورقه الموقعه أو المختومه على بياض إلى المتهم .
هذا العنصر يعنى أن المجنى عليه وضع ثقته في
المتهم ‘ فخان هذة الثقه,
وهذا
العنصر هو الذى يثبت أن المجنى عليه كان مقصراً حين وضع ثقته في شخص غير جدير بها
. ومؤدى ذلك أن هذا العنصر يحقق جوهر فكره هذه الجريمه ‘ويضع جانبا هاما من اوجه
التمييز بينها وبين التزوير . وتطبيقاً لذلك :-
فإذا
حاز شخص ورقه موقعه على بياض دون أن تكون قد سلمت إليه ‘وملئ الفراغ الذى يعلو
الإمضاء ببيانات من شأنها الإضرار بصاحب التوقيع ‘ فالواقعه هنا تزويرا ‘ ولايتصور
اعتبارها خيانه إئتمان على توقيع ‘ إذا لم يؤتمن على الورقه بإعتبارها لم تسلم
إلية ‘ فإذا سرق شخص الورقه الموقعه على بياض أو عثر عليها بعد فقدها من حائزها ثم
ملئ البيانات التى تعلو التوقيع فالواقعه تزويراً. وسواء في حاله سرقه الورقه أن
يختلسها المتهم خفيه أو عنوه . كما لو إختطفها من حائزها أو إستعمل الإكراه في
الإستيلاء عليها ..
حكم
محكمه النقض 28 يناير سنه 1935 مجموعه
القواعد القانونيه جزء 3رقم 326 صفحه
446 .
وإذا
حصل المتهم على الورقه بتدليس مما تقوم به جريمه النصب ‘
قامت
بمجرد تسلم الورقه جريمة النصب ‘فإذا ملئ بعد ذلك الفراغ الذى يعلو التوقيع سئل
كذلك عن تزوير ولا وجة لسؤاله عن خيانه إئتمان على التوقيع ‘إذ التدليس يستبعد
التسليم الإختياري الصادر عن إرادة معتبرة ‘ فينفى تبعاً لذلك الإئتمان على
التوقيع . وقد قالت محكمه النقض في هذا الحكم .
أن
الأصل في الأوراق الموقعه على بياض ان تغيير الحقيقه فيها ممن إستؤمن عليها نوع من
خيانه الأمانه ومعاقب عليها بالماده 340
من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حاله ماإذا كان من استولى على الورقه قد حصل
عليها خلسه ‘أو نتيجه غش او طرق احتياليه أو بأى طريقه أخرى خلاف التسليم
الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقه فيها
تزويرا .
حكم
محكمه نقض في 25 يناير سنه 1970 مجموعه
احكام النقض س 27 رقم 22 ص 100.
والتسليم
الذى تفترضه جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع هو تسليم ناقل للحيازه الناقصه ‘
بإعتباره تسليماً للقيام بعمل معين على الورقه (أى ملئ بياناتها على نحو معين )
د/
دكتور حامد الشريف
أو
كما يقول الفقهاءالفرنسيين ( تسليم مقترن بتوكيل موضوعة اثبات بيانات عمل قانونى
معين ) . أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضه ‘ كما لو سلمه الورقه لكى
يطلع على إمضائة أو لآى سبب أخر فاستغل
ذلك لوضع بيانات معينه فوق الإمضاء ‘
فالواقعه تزوير آذ أن التسليم على سبيل اليد العارضه ينفي فكره الإئتمان .
ويستوى أن يفصل بين التوقيع و التسليم زمن أو أن
يعقبه مباشرة وسواء كذلك أن يحصل التسليم من الموقع نفسه أو من وكيله .
ونحن نؤيد ذلك الرأى وقد آخذ به المشرع الفرنسي عند تقنين تلك الجريمه . وتعتبر
صفه المتهم كمستلم للورقه الممضاة أو
المختومه على بياض ركناً من جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع . وقد عبر الشارع في
هذا الركن بقوله.
<<كل من اؤتمن على ورقه ممضاه أو مختومه على
بياض .....>>340 عقوبات ومؤدى ذلك أن هذه الجريمه تندرج بين <<جرائم
ذوى الصفه الخاصه >>.
وتخضع لأحكامها وأهمها أنه لا يعتبر فاعلا لها الإ
من يحمل الصفه التى تطلبها الشارع ،آى من
سلمت إليه الورقه على سبيل الإئتمان . د/ فوزيه عبد الستار <التعليق على قانون
العقوبات>
وبناء على ذلك ‘ فإذا سلمت الورقه الممضاه أو
المختومه على بياض إلى شخص ‘ ولكن شخصا ً أخر إستطاع الحصول عليها ‘ كما لو سرقها
وملئ البياض الذى يعلو الإمضاء ‘ فلا يرتكب هذه الجريمه
لأنه قد تخلف أحد أركانها ‘ وأنما يسأل عن تزوير
وأذا ارتكب الفعل من سلمت إليه الورقه بناء على التحريض أو إتفاق أو مساعده شخص أخر ‘ سئل متسلم الورقه
عن هذه الجريمه باعتباره فاعلا لها ‘ وسئل الشخص الأخر عنها باعتباره شريكاً فيها
ويستحق الحكم أذا إرتكب الفعل شخص غير من تسلم الورقه ولكن بناء على التحريض أو أتفاق
أو مساعده متسلم الورقه ، كما لو أعطاه الورقه وطلب إليه كتابه البيانات المخالفه
لما إتفق عليه مع المجنى عليه يذهب الرأى السائد فى الفقه الى القول بأن من إرتكب
الفعل يعتبر فاعلا لتزوير .أما متسلم الورقه الذى إشترك معه في فعله ‘فيسأل
باعتباره شريكا ً في هذا التزوير ويحتج مؤيدي هذا الرأى بانه محض تطبيق للقواعد
العامه في المساهمه الجنائيه :فالفاعل من إرتكب الفعل الذى تقوم به الجريمه والفعل
الإجرامى هو تغيير الحقيقه وقد إرتكبه من قام بكتابه البيانات فوف الإمضاء ‘
وبافضافه لذلك ‘ وصف الجريمه يتحدد بالنظرإلى
فاعلها . ويؤخد على هذا الرأى من وجهه نظرنا أنه يتجاهل طبيعة هذة الجريمه .
وأنها من جرائم ذوى الصفه الخاصه ‘ وهذة الجرائم
يميزها أنه لا يعتبر فاعلا لها غير من يحمل الصفه التى تطلبها القانون وأن هذا
الشخص يعتبر فاعلاً أيا كان مدى نشاطه الإجرامى وطبيعه ما صدر عنه من أفعال ونري
تطبيقا لذلك . إن من تسلم الورقة يعتبر فاعلا لجريمة خيانة الإئتمان على
التوقيع .
ويعتبر الشخص الذى قام بملئ البياض شريكا ً له في
هذة الجريمة ومزوراً ايضاً‘ذلك أنه لا يتوافر لديه عنصر مطلوب في صفة الفاعل لهذه
الجريمة.
ولقد عبر الشارع عن الركن المادى لهذة الجريمه
بقوله أن المتهم
خان
الأمانة وكتب في البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصه أو غير ذلك
من السندات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لمالة ويتطلب
الركن المادى فعلاً هو الكتابه لتلك البيانات مما نص عليه القانون في البياض االذى
فوق الختم أو الإمضاء ‘ونتيجه هى الضرر ‘ ويتعين أن تربط بينهما علاقه السبب
د/ حامد الشريف التعليق على قانون العقوبات
ولذلك قد عبر الشارع عن هذا الفعل بقولة أن المتهم
خان الآمانه وكتب في البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصه أو غير
ذلك من السندات والتمسكات.
وتعبير خان الأمانة يشير به المشرع إلى وجوب أن
يكون ما اثبته المتهم فوق الختم أو الإمضاء مخالفا لما اتفق عليه مع المجنى عليه
إذا لو كان مطابقاً لإتفاقهما لما قامت الجريمه‘إذا لا توجد خيانه وبصفه خاصه لا
يوجد تغيير للحقيقة ‘ وهو جوهر جريمة خيانه الإئتمان على التوقيع ولكن لا يشترط أن
يكون كل ما يثبته المتهم مخالفاً لما اتفق علية ‘ وإنما يكفي أن يكون بيان واحد
مخالفا لذلك ويستوي الموضع الذى يتخيره
المتهم لما يدونة من كتابة ‘ إذا يكفي أن يكون ذلك فوق الإمضاء أو الختم . وتطبيقا
لذلك . فإذا تضمنت ورقه مكتوبة من قبل توقيعا ً في هامشها إشارة إلى التصديق على
تصحيح إدخل عليها ‘فكتب المتهم فوقه سند
دين ‘ كان مسئولا عن جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع.
ويستوى شكل الكتابة ‘ أكانت مخطوطه أو مطبوعة
وتستوى اللغة التى استعملت فيها ‘ ولو كانت حروفها مختلفة عن حروف لغة الإمضاء ويستوى أن تدون
الكتابة لحظه التسليم أو بعد ذلك بزمن قصير أو طويل ودائما ً ذلك يثبت بالطعن
بالتزوير
وقد أشار الشارع إلى موضوع الكتابه ‘فقال أنة
<<سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات
>>.
وتفهم عبارة الشارع في معنى تطلبة أن يكون موضوع
الكتابة عملا ًقانونياً‘يؤكد ذلك أنه تطلب أن يكون من شأنها حصول ضرر لنفس صاحب
الإمضاء أو الختم أو لماله. وتطبيقاً لذلك يرتكب هذه الجريمة من وضع فوق الإمضاء
أو الختم سند دين أو مخالصه أو عقد أياً كان مسمى أو غير مسمى أو إقراراً بطلاق أو
إعترافا ًبإرتكاب جريمه أو فعل ضار يستوجب المسؤلية المدنية أو فعل مخالف للأخلاق
. ولكن لا يرتكب هذة الجريمة من كَتب فوق الإمضاء رسالة عاديه أو حقيقة علمية أو
إعتراف بإرتكاب فعل لا تترتب عليه آى مسئولية وغير مخالف للحقائق أو أخبار صادقه .
د/رؤوف عبيد التعليق على قانون الغقوبات
رابعاً/ الضرر في الجريمة :-
لقد تطلب المشرع لقيام الجريمة :-
حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله .
وعباره الشارع جاءت مطلقه بحيث تشمل كل أنواع الضرر: فيستوى أن يكون ذلك الضرر
مادى أو معنوى وسواء قيمه الضررالمادى كما يستوى الضرر المحقق والضرر الإحتمالى
ودائما ًلا يتم إكتشاف تلك الجريمة إلا بعد استخدام تلك الورقه وبالتالى يحدث
الضرر بأى صورة من الصور المتعارف عليها قانوناً
ولمحكمه النقض قول في ذلك :- أن المادة 340 من
قانون العقوبات <<دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع
كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لمالة أو يكون من شأنها الإضرار
بة كائناً ما كان هذا الضرر ماديا ًأو أدبياً ‘ محققاً أو محتملا فقط ‘ كما هى
الحال تماما ًبالنسبة ألى ركن الضرر فى جريمة التزوير مع فارق واحد ‘ هو أن الضرر
أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيرة
نقض1942/7/21 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم
224 ص 299
وقد تطلب الشارع أن ينال الضرر صاحب التوقيع أو
الإمضاء ‘ ومؤدى ذلك أنه لا يكفي ضررينال غيره. ولكن إذا إنعكس الضرر الذى أصاب
الغير على صاحب التوقيع او الختم قامت الجريمة بذلك إذا يعد الضرر في هذا القدر
واقعا ً على المجنى عليه . إما إذا ثبت
أنه لم يترتب على الفعل ضرر قط ‘ فلا تقوم الجريمة مثال ذلك أن يدون المتهم فوق
الإمضاء أو الختم عملا نافعاً محضاً وقد ثار تساؤل حول ما إذا كانت الجريمة تقوم
إذا كان العمل الذى أثبت فوق الإمضاء أو الختم باطلا يذهب الرأى الراجح الى
التفرقه بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ‘ والقول بقيام الجريمة في الحاله
الثانية دون الأولى وهذا الرأى علته الحقيقة إفتراض إنتقاء الضرر فى البطلان
المطلق دون البطلان النسبي ولكن يجب ملاحظه أن الشارع قد إفترض في جميع حالات
الجريمه بطلان العمل الذى أثبت فوق الإمضاء أو الختم ‘ إذ مخالفة للإرادة الحقيقة
للأطراف سبب لبطلانه ‘ ويعنى ذلك أن الشارع لم يره فى البطلان ما يحول دون توافر
أركان الجريمه إلا إذا كان من شأنة نفى الضرر اطلاقا وفى هذة الحالة تكون علة
انتفاء الجريمة تخلف الضرر لا البطلان
ولذلك يكون الأدنى الى الصواب القول بأن البطلان لا يحول دون قيام الجريمة الإ إذا كان من شأنه
نفي الضرر إطلاقا وفي هذه الحالة تكون عليه انتقاء الجريمه لتخلف الضرر لا
البطلان :فالمجنى عليه لا يستطيع - في
غالب الحالات اثبات البطلان بغير دعوه يقيمها قضائية فيتكبد جهوداً ومصاريف وفي
ذلك ضرر يناله مادى ‘ وقد تتداول الورقه
بين أشخاص لا يدركون بطلانها فتكون عاقبة ذلك ضرر ينال المجنى علية في النهايه وقد
إستقرت أحكام محمكه النقض على أن تسليم الورقه الممضاة على بياض هو واقعة ماديه لا تقتضى من صاحب
الإمضاء إلا إعطاء إمضاؤه مكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختارة ‘ وهذة
الواقعه الماديه منقطعه الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وآمنه على ما
يكتب فيما بعد في تلك الورقه بحيث ينصرف أليه
الإمضاء ‘ وهذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الأثبات المدينة كشفاً
عن حقيقتة ‘ أما ما يكتب زورا ً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائيا ً
متى ثبت للمحكمه أنه أرتكبة .
نقض1959/2/3 أحكام النقض س10ق31ص143
نقض 1969/1/6 أحكام النقض س 20 ق9 ص38
كما قضت محكمة النقض بأنه <<لا تتقيد
المحكمة وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني
.
إلا إذا كان قضاؤها في الدعوي يتوقف علي وجوب
الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها فإذا كانت
المحكمة ليست في مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء ‘وإنما هى تواجه
واقعه ماديه هى مجرد تسليم الورقه وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها وأفتئاتا على ما أجتمع إتفاقها
عليه ‘ فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الامضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف هو
دونة زورا قولاً منه بأن السند المدعى
تزويرة تزيد قيمتة على عشرة جنيهات .
فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون
مقبولا إذا لازمه أن يترك الأمر في
الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد
الإ نفي التهمه على نفسه الأمر الممتنع قانونا ًلما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن
وضعها .
نقض 1959/2/3 مجموعه أختام النقض س10 ق31 ص143
وتدل المادة 340 عقوبات بوضوح على أنها تتناول
بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابه يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو
لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كان ما كان هذا الضرر ماديا أو أدبيا ‘ محققا
ًأو محتملا فقط كما هى الحال تماما ً بالنسبه الى ركن الضرر في جريمة التزوير مع
فارق واحد هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته
لا على غيرة .
حكم نقض 1943/6/21 مجموعه القواعد القانونيه ج6 ق
224
ولقد تطلب الشارع لقيام الجريمه <<حصول ضرر
لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله >> وعباره الشارع من الإتساع بحيث تشمل
كل أنواع الضرر فيستوى الضرر المادى
والضرر المعنوى وسواء قيمة الضرر المادى , ويستوى الضرر المحقق والضرر الإحتمالى ونحن نري أن يشترط أن ينال
غيرة . ولكن إذا إنعكس الضرر الذى أصاب
الغير على صاحب التوقيع أو الختم قامت الجريمه بذلك ‘ إذا يعد الضرر فى هذا القدر
واقعاً على المجنى علية .
ولقد قررت
محكمه النقض في ذلك بأن الماده 340 من قانون العقوبات دلت بوضوح على أنها تتناول
بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو
لمالة أو يكون من شأنها الإضرار به كأئنا ً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً
محققا أو محتملا فقط ‘ كما هى الحال تماماً بالنسبه الى ركن الضرر فى جريمه
التزوير
‘مع فارق واحد ‘هو أن الضرر أو إحتماله هنا يجب أن يكون واقعاًعلى صاحب التوقيع
ذاته لا على غيره .
نقض 1943/7/21 مجموعه القواعد القانونيه ص 6 رقم
224
خامساً / القصد الجنائي في الجريمه :-
هذه الجريمه عمديه ‘ ومن ثم لا تقوم الجريمه
قانونا ًإلا إذا توافر القصد الجنائي حيث يقوم الركن المعنوى على توافر القصد
الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة .
وقد يتضح
بإنه يجب أن يعلم المتهم بكافه عناصر الجريمه القانونيه التى تتكون
منها الجريمه قانونيا ً وأن يعلم أن من شأن ذلك قيام الجريمه على النحو
الموضح سلفاعند عرض الركن المادى للجريمة
.كما يجب أن تتجة إرادتة إلى مباشرة النشاط الأجرامى المكون للركن المادى للجريمة
من فعل ونتيجة وعلاقة سببية .
ولا عبرة بالبواعث على ارتكاب الجريمة التى دفعتة
الى ارتكابها مهما كانت شريفة أو نبيلة أو غيرها من البواعث التى لا تشكل اى ركن
من أركان الجريمة .
ويمثل القصد الركن المعنوى لجريمه خيانه الإئتمان
على التوقيع ويقوم القصد على عنصريه العلم
والإراده فيجب أن يعلم المتهم أن ما أثبته فوق الإمضاء مخالف لما تم الإتفاق علية
وأن يعمل كذلك بالضرر الذى يلزم أو يحتمل ان يترتب على الفعل ومفاد ذلك أن القصد لا ينتفى إذا لم يتوقع
المتهم ضررا محققا ‘ إذا يكتفي أنه توقع ضررا محتملاً.
ويجب أن تتجة إراده المتهم _ وفقاً للقواعد العامه_الى
إثبات البيانات التى وضعها فوق الإمضاء أو الختم ‘والى الضرر ‘ولو في صورته
الإحتمالية .
وينتفى القصد إذا أعتقد المتهم أن ما أثبتة هو ما
أتفق علية أو أنه لن يترتب على الفعل ضرر قط ‘ أو أنتقت إرادتة في إتجاهها الى
الفعل والى الضرر
وأبرز صور إنتقاء القصد أن يعتقد المتهم أنه لن
يترتب ضرر أو أن تنتفي إرادة الإضرار لدية .
مثال ذلك : ألا يكون منتوياً إستعمال الورقه بعد
وضعة البيانات التى أثبتها ‘كما لو كانت الورقه تحمل إمضاء صديق على بياض فوضع فوقة - على سبيل
المزاح -إعترافا بإرتكاب جريمة ‘ وكان منتوياً إتلاف الورقه بعد ذلك.
ويبقي القصد
منتفياً‘ ولو وصلت الورقه ألى حيازة شخص إستعملها إستعمالاً ضاراً بالمجنى
عليه ‘ وثبت أن وصولها إلى حيازة هذا الشخص كان لإهمال المتهم .
ويتعين وفقاً للقواعد العامة - أن يتوافر القصد لحظه الفعل وتطبيقاً لذلك .
فإذا لم يكن القصد متوافرا ًوقت إثبات البيانات ثم توافر وقت إستعمال الورقه فلا
يسأل المتهم عن هذه الجريمة .
ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد فإذا إستهدف
المتهم بفعلة إنشاء سند لإثبات حق له ‘ أو لإثبات التخالص من دين أو وفي بة ‘ لم
يكن ذلك حائلاً دون توافر القصد لدية .
وكما وضحنا ً أنفاً إن العله التى قدرها المشرع الفرنسي لإستثناء
الصوره الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسي من أحكام التزوير منتفية بالنسبة لأحكام
قانون العقوبات المصري التى تفرق بين التزوير في محرر رسمى وهو جناية وبين التزوير
فى محرر عرفى وهى جنحة ‘ ولذلك رد الشارع المصري في الفقرة الأخيرة من المادة 340
عقوبات والشارع الفرنسي في المادة 407 عقوبات الفعل الى تكيفيه الصحيح فنصت
المادتان المذكورتان المصري والفرنسي على أن الفعل يكون تزويراً إذا وقع من غير
الأمين وهذة العلة المتقدمة لو تنبة لها الشارع المصري لما كان حاجة الى إضافه نص
الفقرة الإ ولى من الماده 340 عقوبات إكتفاء تطبيق الأحكام التى نص عليها في باب
التزوير.
وخلاصه القول أن إتجاه الفقهاء والمشرع المصري
إتفقا أن هذه الجريمه من الجرائم العمديه التى لابد لقيامها من توافر القصد
الجنائي لدى الجانى ويتحقق ذلك متى كان الشخص الذى كتب الصلب الذى يعلو التوقيع أو
الختم قد فعل ذلك عن عمد آى أن يكون عالما ًبأن المحرر الذى سطرة هو غير الذى كان يجب تسطيره بحسب نية صاحب
التوقيع أو الختم وحسب الإتفاق وأن يكون
عالماً كذلك بأن المحرر يمكن أن يترتب
عليه حصول ضرر لنفس أو لمال صاحب التوقيع أو الختم.
كما لا يتوافر القصد الجنائى ولا يتحقق الجريمه
إذا كان المتهم حسن النيه وقت تدوينه الكتابه على إنها مطابقه لما قصدة صاحب
الإمضاء أو الختم أو البصمه وكذا لا تقوم الجريمة إذا كانت تقصد المزاح حيث أن
الفاعل يجهل الضرر المحقق والواقع
ومتى كان الفاعل عالما أن المحرر الذى سطرة هو غير
الذى يجب تسطيرة بحسب نيه صاحب التوقيع
ومتى كان عالما فوق ذلك أو كان يجب علية أن يعلم أن هذا المحرر يمكن أن يترتب علية
حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله
(1) دكتور جندى عبد الملك الموسوعه الجنائيه
ج3فقره ص2 ص303.
********************************************
ماهيه التوقيع على بياض
________________
إنه لا يلزم لتحقق جريمه خيانه الأمانه بالنسبه
للورقه الممضاة على بياض أن تكون خاليه بالمره من كتابة فوق التوقيع بل تتحقق
الجريمه أيضاً بملء بعض الفراغ الذى ترك قصداً لملئه فيما بعد -بكتابه يترتب عليها
حصول ضرر لصاحب التوقيع ‘ فإذا تسلم شخص سنداً بمبلغ معين ترك فية أسم الدائن على
بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ
الوارد به لسدادة لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الأقراض وضع أسمه في الفراغ
المتروك بذلك المستند وقام الأمين بوضع أسمه في ذلك الفراغ مع أنه لم يقم بسداد
الدين للبنك تنفيذا للإتفاق ثم طالب الموقع بقيمه السند فهذه الواقعه تتحقق فيها
جريمه خيانه الأمانه في الأوراق الممضاة على بياض والتوقيع على بياض يفترض أن
صاحبه وضع إمضاءه أو بصمته أو ختمه على
الورقه بقصد التصديق على كتابه متفق على
أن تضاف إليها فيما بعد ‘ فلا تعد موقعه على بياض بالمعنى المقصود في الماده 340
عقوبات توقيع شخص أو وضع ختمه أو بصمتة على ورقه دون أن يكون قاصدا ًملئ ما فوق
التوقيع أو الختم ببيانات معينة كما لو وقع شخص على سبيل التذكار أو على باقه زهور أو في نوته لجمع الإمضاء ات من هواه ذلك
أو الى منتحل صفه شخص دلفري ففي هذه الأمثله لو إنتهز من تسلم الورقه هذا التوقيع
وقام بملئ البياض سند دين أو مخالصه أو
غيرة من السندات لصالحه أو سجل آى كتابات من شأنها الإضرار بصاحب ذلك التوقيع فلا
يعد خائنا ًللأمانه وانما يعد مزوراً بطريق الإصطناع .
-وإذا وقع شخص على ورقه وأودعها أوسلمها لشخص على
سبيل الضمان وهذة الورقه على بياض وقام الأمين بملئ ذلك البياض الذى يعلو التوقيع كان هذا العمل خيانه أمانه
طبقاًللماده 340 عقوبات لا تزويراً لأن التزوير لا يكون إلا إذا كان الشخص الذى حرر الكتابه على الورقه
الممضاة على بياض قد حصل عليها بطريق غير
تسليمها إليه من صاحب التوقيع أو البصمه
إثبات الجريمه والحكم فيها
تثبت جريمة خيانه الإئتمان الواردة بالمادة 340
عقوبات بإقامه الدليل على أن تلك الورقه الممضاة على بياض قد سلمت الى المتهم وهى
موقعه منة وأن الكتابه التى سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ماتم الإتفاق عليه
مع صاحب التوقيع وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون
الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمته الإلتزام أو التعهد
الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها ًالإ إذا كان هناك مبدأ
ثبوت بالكتابه أو كان لهذا الإلتزام صبغه تجاريه ويعد إثبات الجريمه من أهم عناصر
جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع لصعوبه كيفية
إثباتها .
ولا تتقيد المحكمه وهى تفصل في الدعوى الجنائيه
بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على
وجوب الفصل فى مسألة مدنيه هى عنصر من عناصر الجريمه المطروحه للفصل فيها فإذا
كانت المحكمه ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء وإنما هى
تواجه واقعه ماديه هى مجرد تسليم الورقه وإتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة
فيها إفتئاتا على ما إجتمع إتفاقهما عليه فلا يقبل من المتهم أن يكالب صاحب
الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منة بأنه السند المدعى
تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات فمثل هذا الطلب وما يتصل بة من دفاع لا يكون
مقبولا ًإذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئه مرتكب التزوير وهو لايقصد
الا نفي التهمة عن نفسة الأمر الممتنع قانونا لما
فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها .
(نقض جلسه 1959/2/3 مجموعه أحكام النقض سنه
10 ق 31 ص143
إن تسيلم الورقه الممضاة على بياض هو واقعه ماديه
لا تقتضى من صاحب الإمضاء الإ إعطاء
إمضاؤة المكتوب على تلك الورقه إلى شخص يختارة ‘ وهذة الواقعه المادية منقطعه
الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقه بحيث ينصرف إلية
الإمضاء وهنا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا ًعن
حقيقتة ‘أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء ‘ فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياًمتى ثبت
للمحكمه أنه قارفة .
نقض 1959/2/18 مجموعه الأحكام
عقوبة خيانه الإئتمان على التوقيع
قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالماده 340
عقوبات والتى يمكن أن تضاف إلية الغرامه ومقدارها
خمسون جنيهاً.
آى أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين .
وتعتبر هذة الجريمة مماثلة الجريمه خيانه الإمانه
في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد 49‘50‘51 من قانون العقوبات .
ولما كانت جريمه خيانه الإئتمان على التوقيع جريمه
قائمه بذاتها متميزة عن جريمه التزوير فإن إستعمال الورقه التى كانت موقعه على
بياض لا يصح إعتبارة إستعمالا ً لمحرر مزور ‘ومن ثم فلا يكون معاقباً علية .
-كما إنه لا عقاب على الشروع فى هذة الجريمه ‘كما
لا يسرى على الدعوى الجنائية الناشئة عنها القيد الذى نصت علية المادة 312 عقوبات
‘إذ لا مجال للقياس على جريمه السرقة ذلك
أن جريمه جناية الإئتمان على التوقيع على بياض أدنى أن تكون تزويراًبإعتبارها تمثل
وتفترض تغيير الحقيقه كما أنها تنطوى على
إعتداء على الثقه العامه في المحررات وهى جريمه إن صح القول ضررها ذو حدين إذا إنه
لا يقتصر على الأموال وإنما قد ينال النفس أيضاً
ومن ثم نحن نرى ومعنا الكثير من أهل الفقه إنه يجب تحديد العقوبه عن تلك
الجريمه على أن يشدد بحسب قيمه الضرر وإذا كان خائن الأمانه من المأمورين بذلك .
والمؤتمنين على توقيعات الناس على بياض أو أذا استعملت طرق إحتياليه للحصول على
ذلك التوقيع .
كيف يتم إثبات إرتكاب
المتهم لجريمه خيانه الإئتمان
____________________
لقد جرى العرف القضائى المتعارف عليه أثناء نظر
تلك القضايا أنه لا يستقر وجدان المحكمه على أن هناك إضافات أُضيفت على المستند
سند الدعوى الإ بعد إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المستند بالرغم من أن
المحكمه هى الخبير الأعلى فى الدعوى ويجوز أن تفحص ذلك المستند على النحو الذى
يستقر علية وجدان القاضى الذى ينظر الدعوى وبالرغم من ذلك فدائماً ما يبادر المتهم
بإجراء أول دفاعه بإتخاذ إجراءات الطعن
بالتزوير على المستند سند الدعوى ‘
وفي حالة دعوانا خيانه الإئتمان الوارده بالماده 340 عقوبات ‘ يجب أن يقوم المتهم بخيانه الأمانه وخاصه إذا كان يعلم أن
المجنى عليه مقدم المستند قد إرتكب تلك
الجريمة بإضافه بيانات فوق الإمضاء أو الختم على الوجه السابق شرط الطعن بالتزوير
على صلب المستند كما يجب الدفع بأن المجنى
عليه قد إرتكب جريمه خيانه الإئتمان الوارده بالماده 340 عقوبات ويوضح سبب التوقيع
على ذلك المستند على بياض وإذا كان هذا المستند كان ضمان لشئ ما أو تذكرة طبية أو التوقيع مجرد أوتجراف
ولكن تم إساءه إستخدامه وفي حاله إقناع المحكمه يتم إتخاذ إجراءات الطعن على صلب
الإيصال .
وقد صدر الكتاب الدورى بالسيد المستشار النائب
العام بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير فى الدعوى الجنائية وهذا نصه ........
كتاب دورى رقم 28 لسنه 2007 م
بشأن إجراءات نحقيق الطعن بالتزوير
في الدعوى الجنائية
______________________
لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل
الدستور حمايتها بما نص علية في المادة 76 من آن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في
محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسة وكان الطعن بالتزويرفي ورقة
من الأوراق المقدمة في الدعوي ـ كما أستقر
عليه قضاء محكمة النقض .
هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ،فقد
حرص المشروع علي تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص
القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأجراءات الجنائية الذى سيبدأ
العمل به إعتباراً من 2007/10/1 إلغاء الماده 298من قانون الإجراءات الجنائية ‘
وعلى أن يستبدل بنص الماده 297 القانون الأخير النص الأتى :-إذا رأت المحكمة
المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الإدعاء بالتزوير وكان الفصل في
الدعوى المنظوره أمامها يتوقف على الورقة االمطعون فيها ‘ تحقق المحكمة الواقعة
بنفسها ‘ ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك إن تحيل الأوراق الى النيابه العامة
وفي هذة الحاله توقف الدعوى الى أن يفصل فى الإدعاء يالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة إن الورقه المطعون فيها مزوره
تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابه العامة لإتخاذ شئونها فيها .
وفى
حاله عدم وجود تزوير تقضى المحكمه بإلزام مدعى التزوير بغرامه لا تجاوز خمسه ألاف
جنية .
وتطبيقاً
لما تضمنتة المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائيه على النحو السالف بيانه من
أحكام في شأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ‘
نوجه
السادة أعضاء النيابة داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلى :-
وإذا رأت المحكمة أن الورقه المطعون بتزويرها
منتجة في موضوع الدعوى الجنائية المطروحة عليها ‘ ورأت من جديه الطعن وجهاً للسير
في تحقيقه تتولي بنفسها إتخاذ إجراءات
التحقيق وما يتطلبة ذلك من سماع الشهود وإستجواب المتهمين وندب الخبراء .......................
إذا تبين للمحكمة -بعد تحقيقها الطعن بنفسها -إن
الورقه المطعون عليها مزورة تفصل في الدعوى ‘ وتحيل واقعه التزوير للنيابه العامه
التى يكون لها إستكمال التحقيقات في الواقعه عند الإقتضاء ‘ والتصرف فيها بالإحاله
الى المحكمة المختصة أو إصدار أمر ألا وجه لإقامه الدعوى الجنائية .
يجوز للمحكمه -إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها
لأسباب قويه -أن تحيل الأوراق الى النيابه العامة .
إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير الى النيابه
العامه لتحقيقة يتعين عليها وقف نظر الدعوى ‘ وتتريص الى أن يتم الفصل في الإدعاء
بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابه العامة بعدم وجود وجه لإقامه الدعوة الجنائية
أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمه المختصه وصيرورة كليهما نهائياً يجب المبادرة
الى تحقيق ما تحيله المحكمة الى النيابه العامه من طعون بالتزوير ‘ وسرعه إنجاز
التصرف فيها ‘ وعدم التعجل بإعاده تقديم
القضايا الأصلية الى المحكمة
للمضى في نظرها والفصل فيها إلا بعد صدور حكم
نهائي في موضوع الطعن بالتزوير أو بعد صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية نهائياً.
تستمر النيابات في تحقيق الطعون بالتزوير الباقية
لديها حتي 2007/10/12،علي أن يتم أنجازها والتصرف فيها في أجال قريبة .
يجب مراعاه التعليمات التي تضمنتها المواد 541إلي
556 من التعليمات القضائية للنيابات والمواد 186 الي 195 ومن 332 الي 336 من
التعليمات الكتابية و الإدارية للنيابات
فيما لايخالف ما تضمنه هذا الكتاب.
صادرفي
2007/9/23
المواد
المشار إليها في الكتاب
الدورى للنائب العام بشأن
إتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير
___________________
وهى المواد من 541 إلى 550 من التعليمات القضائيه
للنيابات
_____________________________________
ماده 541 تعليمات قضائيه للنيابات :-
للنيابه :-ولسائر الخصوم في أى حاله كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية ورقه من
أوراق القضية ومقدمه فيها ‘ وتتبع في هذا
الشأن فضلاً عن الأحكام التالية للقواعد المنصوص عليها في المواد من 186 إلى 195
ومن 323إلى 336 من التعليمات الكتابيه والمالية والإداريه الصادرة عام 1979
مادة 542
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمه المنظور أمامها الدعوى
ويجب أن تعيين فية الورقه المطعون فيها بالتزوير والأدله على تزويرها ولا يمنع ذلك
من قبول أدله أخرى أثناء تحقيق الطعن .
مادة 543
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير
في تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل في
التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقه المطعون فيها
مادة 544
يعد في كل نيابة دفتر تقيد فية تقارير الطعن
بالتزوير التى ترد من المحكمة بمجرد ورودها بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع
بيان تاريخ الورود ورقم القضيه المدنيه الخاصه وإسم الطاعن وإسم المطعون ضدة وجميع
الإجراءات التى إتخذتها النيابة في الطعون .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى له
بالدفتر ويجب على أعضاء النيابه أن يجروا تحقيقاً في الطعن لقطع المده المحددة
لإنقضاء الدعوى الجنائية وإن يستعلموا من المحكمه عقب كل جلسة من الجلسات لنظر
الطعن أمامها عما يتم فية .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائياً برد
وبطلانه السند المطعون فية فيجب على
النيابه إستكمال التحقيق في واقعه التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
أما إذا قضت المحكمه نهائياً برفض دعوى التزوير
فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ إداريا
ًوإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي فيجب إستدعاء المحكوم ضده
وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقاً للقانون ‘ مع تحديد أجل له لأتخاذ هذا الإجراء إذا
شاء حتى لا تبقي التحقيقات معلقه دون تصرف
نهائي بغير مبرر .
ماده 545
يجب على أعضاء النيابه يتجنبوا وضع إشارتهم على
الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمه للمضاهاة في مواضع ملاصقه للكتابة أو في المواضع
المقابلة للكتابة بظهر هذة الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذى ينتدب في الدعوى
إجراء المضاهاة نتيجه تتداخل ما يضعون من
إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق المضاهاة .
ماده 546
لا يجوز لأعضاء النيابه عند تحقيق الطعن بالتزوير
في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذة الوثائق من دفترها وإنما يكتفي
بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك .
وإذا إقتضى التحقيق فحص الوثيقه المطعون فيها
بالتزوير .
إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف ويختم علية
بختم عضو النيابه دون الإكتفاء بختمه بخاتم النيابه ويودع الخزانه المخصصة لذلك ‘
لمحكمه .
ويراعى دائماً عند إرسال القضايا إلى القضاة في منازلهم أو إلى أيه جهه
أخري التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها
بالتزوير منها وإيداعها خزانه المحكمة .
مادة 548
إذا رأت النيابه إرسال المستندات المطعون فيها
بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعى لفحصها فيجب وضع تلك
المستندات في أحراز مغلفة يختم عليها بالجمع بأختام سليمه مقرؤه بحيث لا يمكن فضها
دون أتلاف الأختام و تكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان إسم النيابه ورقم
القضية بخط واضح
مادة 549
إذا أقتضت
مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة
بها أو اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالأطلاع عليها فيجب علي عضو النيابة
أن يعيد وضع هذة الورقة بمجرد أنتهاء اللازم فيها في مظروف يختم عليه بختم النيابة
ويودع ثانية خزانة المحكمة مع أثبات ذلك في المحضر .
مادة 550
يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير خزانه
المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصه بها أو بإنقضاء الخصومه فيها بمضى
خمس سنوات حتى أخر إجراء صحيح أو إستبعادها من الرول وإذا حان وقت إرسال تلك
القضايا إلى دار المحفوظات العمومية أو إلى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها
بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن
رسميا ً عن طعنه وبعد موافقه النيابه .
إما في حاله تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب
تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل به سنه بعد أخري وتحفظ الأوراق المطعون فيها
بمعرفه الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاثة وثلاثون سنه من تاريخ الحكم النهائي في إتخاذ أى
إجراء من إجراءات التحقيق ويلحقه هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطه بة من وقائع
ومجريات التحقيق .
جريمه خيانه الإئتمان
من الجرائم الملحقه بجريمه
خيانه الأمانه
___________________
وفي هذا تقول الدكتوره فوزيه عبد الستار في
التعليق على قانون العقوبات .
أن علاقة هذه الجريمة بخيانه الأمانه في كون الشخص
قد أودع ثقته في آخر فائتمنه على ورقه بيضاء موقع عليها منه ليتولي ملئ الفراغ
الذى فوق التوقيع بأمر إتفق معه عليه كالطلب أو شكوى أو تعاقد فخانه متسلم هذة
الورقه ‘ وملىء الفراغ بأمر أخر غير متفق عليه
صاحب التوقيع بضرر مادى كإثبات دين أو مخالصه .
هذا وقد قضى :-
إنه إذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فية أسم
الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين علية المبلغ الوارد بة لسدادة لبنك معين
حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع أسمه في الفراغ المتروك بالسند ‘ منة لا من أن
يعمل الأمين ذلك وضع إسمه هو في الفراغ مع
أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذا ً للإتفاق ‘ ثم طلب الموقعين بقيمه السند فهذة
الواقعه تتحقق فيها الجريمه المنصوص عليها
بالمادة 340 عقوبات
رأى المؤلف :-
هذا ولنا رأى وتعليق على أنة حقا ًأن جريمه خيانه
الإئتمان من الجرائم الملحقه بجريمه خيانه الأمانه ونحن نؤيد ذلك الرأى
لأن من المحاكاه العملية في قضايا خيانه الأمانه
الوارده بالماده 341 عقوبات نجد أن دائماً يحدث أن يكون صاحب التوقيع قام بالإتفاق
مع المتهم على التوقيع على بياض على إيصال أمانه على سبيل المثال ويكون الإتفاق أن
صاحب التوقيع إذا لم يقم بسداد أقساط معينه يقوم الطرف الثانى بملئ البياض الذى
يعلو التوقيع بقيمه الشئ المبيع ولكن دائما ما يقوم حائز الورقه بمخالفه ذلك
الإتفاق وملىء الورقه الممضاة على بياض بمبلغ كبير جداً هنا يقع حائز الورقه تحت
طائله نص المادة 340 عقوبات لأنه قام بملئ البياض الذى يعلو التوقيع بسند دين
بالمخالفه لما تم الإتفاق عليه بينهما .
ولنا رأى أن حائز الورقه ليس بخائن للإئتمان فقط
بل لابد من توقيع عقوبة التزوير عليه .
لأن الفقهاء وأحكام محكمه النقض المصريه قد إستقر
على أنة يشترط أن يكون الفراغ قد ترك ليملىء فيما بعد ‘ أما إذا إنتهز الجانى فرصه
فراغ بين السطور أو في أخرها ولم يقصد تركه ليملىء فيما بعد ‘ فملأه بكتابه ضاره
فإن الفاعل يعد مزوراً
وقد إشترط الشارع أن يكون تسليم الورقه على سبيل
الأمانه :-
يشترط أن تكون الورقه الممضاة أو المختومه على
بياض قد سلمت الى الجانى من صاحب التوقيع على بياض ‘ وسواء سلمت يداً بيد أو
بواسطه شخص آخر ‘ أما إذا كان الجانى قد تحصل على الورقه بطريق أخر فإن ملىء
البياض يعد تزوراً.
وكذلك إذا سلمت على سبيل الحيازة العارضه أو على
سبيل الحيازة النهائية فإن المستلم لا يرتكب هذة الجريمه وإنما يرتكب بملئة للفراغ
ولكن إذا روعى أن
تسليم الورقه كان على سبيل الأمانه فإنه لا يحول دون تطبيق نص المادة 340 عقوبات
أن يكون الجانى تسلم الورقه بناء على طرق إحتياليه وتسليم الورقه واقعه ماديه تثبت
بكافه طرق الإثبات
وللأستاذ الدكتور /
أحمد فتحى سرور في هذا رأى
أن إختطاف ورقه ممضاه
على بياض وملأها بسند دين أو مخالصه أو غير ذلك من الإلتزامات التى يترتب عليها
ضرر لصاحب الإمضاء يعد تزويراً فى محرر عرفي
رأى الدكتور / رؤوف
عبيد
جريمه الإئتمان على
توقيع جريمه عمديه ذات قصد جنائي عام لا يشترط أن تتجه إراده المتهم الى إثبات
البيانات التى وضعها فوق الإمضاء أو الختم والى الضرر ولو في صورته الإحتمالية .
وللدكتور / نجيب حسنى
رأى في ذلك
أن يعلم الجانى أن ما
كتبه فوق التوقيع أو الإمضاء يخالف ما عهد إليه به ‘ وأن هذة الكتابة تضر بصاحب
التوقيع أو من شأنها الإضرار به .
ولا يشترط أن يكون
العلم بالضرر واقعاً أو فعلياً بل يكفي أن يكون علماُ فرضياً ‘ ويجب أن يكون القصد
الجنائي متوافرا ً وقت الجريمه
وتقول الدكتوره /
فوزية عبد الستار
إن علاقه الإرتباط
بين هذة الجريمه وجريمه خيانه الأمانه أن الشخص صاحب التوقيع قد أودع ثقته في أخر
فإتمنه على هذة الورقه البيضاء الموقع عليها ليتولى ملئ البياض بأمر متفق عليه ألا
أن الشخص الأخر قام بملئ هذة الورقه بما يخالف ذلك الإتفاق .
علاقه جريمه خيانة
الإئتمان بجريمه التزوير
__________________
ويجب علينا شرح جريمه التزوير ولكن بإيجاذ حتى لا
نخرج من موضوع البحث في جريمه الإئتمان ولكن الأمانه العلميه تحتم على أن أتسلل
الى جريمه التزوير وبإيجاذ حتى يتبين للباحث في تلك الجريمه كيفيه التمييز بإن ما
إرتكبه الجانى يعد تزويراً أم يعد خيانه الإئتمان ومتى يتم الطعن أمام المحكمه
وإبداء الدفع بالتزوير أو بخيانه الإئتمان
تعريف التزوير
يعرف التزوير بأنه تغيير للحقيقه تقصد الغش في
محرر ‘ بإحدى الطرق المبينه في القانون ‘ تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير ‘
وبنية إستعمال هذا المحرر فيما زور من
أجلة (1)
ويوضح __ د/محمود طه
أن لجريمه التزوير ركنان:- ركن مادى :- ويقوم في
تغيير الحقيقه في محرر بإحدى الطرق الوارده في القانون تغييراً في شأنه أن يسبب
ضرراً للغير ‘
وركن معنوى :-يتوافر بإنصراف نية الجانى الى ذلك
التغيير والى أستعمال
__________________________________________________
(1( د/ محمود طه في شرح قانون
العقوبات صفحه 284
المحرر فيما غيرت الحقيقه من أجلة
وتتكون عناصر الركن
المادى لجريمه التزوير في المحررات :-
1- تغيير الحقيقه
2-المحرر
3- طرق التزوير
4-الضرر
أنواع
التزوير
1-تزوير
مادى 2- تزوير معنوى
التزوير
المادى :- فهو ما تغير به الحقيقة
بطريقه مادية تترك أثراً يدركه البصر.
التزوير
المعنوى :-فهو ما تغير به الحقيقة في معنى المحرر لا في مادته وشكله فلا يترك
أثراً مادياً يدل علية ولهذا كان إثبات التزوير المعنوى أصعب في العادة من إثبات
التزوير المادى ‘ ولكن ليس للتفرقه بين نوعى التزوير في أثر في العقاب ‘ فالعقوبه
في الأصل واحدة ‘ كما أن التزوير بنوعية يقع في المحررات الرسميه والعرفية على
السواء .
أولا
/ طرق التزوير المادى :-
خمسة
طرق ورد بعضها في المادة 211‘وهى :-
1-
وضع إمضاءات أو أختام مزورة
2-
تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو ذيادة كلمات
3-
وضع أسماء أشخاص أخرين مزورة
4-
التقليد _ وتنص عليه المادتان 206 ‘208 عقوبات
5-
الإصطناع _ وتنص عليه المادتان 217 ‘2212 عقوبات
ثانياً/
طرق التزوير المعنوى :-
ثلاثة
طرق وردت في المادة 213عقوبات وهى :-
1-تغيير
إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير السندات إدراجة بها .
ومن
أمثلة ذلك .
ما حكم بة وأوضحه الدكتور / محمود مصطفي
من
أنه إذا سلم الدائن سند دين الى المدين ليؤشر على ظهرة بسداد المبلغ الذى دفعه من
مقدار الدين
فأشر
بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ‘ فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين تغيير
إقرار أولى الشأن
ومن
تطبيقات ذلك أيضاً ‘ من قبيل التزوير بهذة الطريقه في محرر رسمى
تغيير
المأذون الشرعى في إشهاد طلاق بإثباته أن الطلاق وقع مكملا ً للثلاث ‘ لا ثلاثا بعبارة
واحدة وهو ما أقر صاحب الشأن أمامه .
2-جعل
واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحة
وهذة
الطريقة هي أعم طرق التزوير المعنوى وأكثرها وقوعاً ‘إذ يدخل فيها كل إثبات لواقعه
في محرر على غير حقيقتة
ومن
أمثله ذلك
أنه
يعتبر تزويراً إثبات وكيل فرع بنك التسليف ‘ في إستمارة من إستمارات البنك المعدة
للإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ‘ أنه إستلم من أخر مقدارا ً
من القمح على غير الحقيقة ‘ ليمكنه من قبض سلفه عليها .
نقض
20 يناير سنه 1941 مجموعة القواعد القانونيه ج رقم 188 ص 356
جعل
واقعه غير معترف بها في صورة معترف بها
ويقول
د/ محمود حسنى في التعليق على القانون العقوبات .
هذة
الطريقة لا تخرج عن أن تكون صورة من صور جعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ‘
ومن أمثلتها أن يثبت الموثق في عقد بيع -
خلاف الحقيقة أن المشترى دفع الثمن أمامه أو يثبت المحقق في محضر التحقيق أن
المتهم أعترف بالجريمه وهو لم يعترف
ثانيا
ً / الركن المعنوى
جرائم
التزوير في المحررات جرائم عمدية لا يتصور العقاب عليها في صوره غير عمديه ‘
وكونها عمدية يتطلب توافر القصد الجنائي ويقصد <<تعمد تغيير الحقيقه في محرر
تغيرا ً من شأنه يسبب ضرراً ‘ وبنيه إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة .
وقد
قضى إن القصد الجنائي في التزوير ينحصر فى أمرين :- الأول وهو عام في سائر الجرائم
- علم الجانى بأنه يرتكب الجريمه بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ‘
آى إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانون وإن من شأن
هنا التغيير أن يترتب علية ضرر .
والثانى
وهو خاص بجريمه التزوير- إقتران هذا العلم بنيه إستعمال المحرر فيما غير من أجلة
<<فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقية في محرر هو محضر فرز أنفار
تنقية دودة القطن بطريقه جعل واقعه مزورة في صوره واقعه صحيحة مع علمه
بتزويرها ‘ وأن علمة هذا أقترن بنية إستعمال المحرر في الحصول على نقود من الحكومه
‘فإن في ذلك ما يكفي لبيان توافر القصد الجنائى في جريمة التزوير التى أدين من
أجلها >>
طعن
رقم 470 للسنة القضائية 14 جلسة 1944/3/13
القصد
الجنائي العام
يتوافر
القصد العام بإدراك الجانى أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون ‘ وأن من شأن هذا التغيير فإذا لم يكن علم المتهم بتغيير الحقيقة ثابتاً
بالفعل فإنه مجرد إهمالة في تحريرها منهما كانت درجتة لا يتحقق بة هذا الشرط .
2-
القصد الجنائي الخاص:-
وهو
عبر عنه القانون في المادة 213 بقولة بقصد
التزوير ‘ آى بقصد الغش ‘ وهى الترجمة الصحيحة بكلمة fraudulcusement المستعملة في النص الفرنسي.
والمقصود بالنية
الخاصة فى جريمه التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجلة .
ذلك ولئن التزوير وإن
كان يعاقب عليه على حدة مستقلاً عن الإستعمال إلا أنه لا خطر منه لو جرد من نية
إستعمالة .
الباعث:-
والباعث على الجريمه
لا يعتد بة ولو كان نبيلاً الباعث لا ينفي
القصد الجنائي ‘ فمن يزور من أجل أن يفرج ضائقة مالية أصابت شخصاً أو ليتمكن صاحب حق من الوصول الى حقة عن طريق خلق سند
إثبات لم يكن ليسأل عن جريمه التزوير .
د/ محمود نجيب حسنى
التعليق على قانون العقوبات
العقوبة في جرائم
التزوير في المحررات
يفرق القانون بين
التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية ‘ فيجعل الأول جناية
والثانى جنحة ‘ ومرجع هذة التفرقه هو أن الناس يثقون بالمحررات الرسمية ويعتبرونها
عنوانا للحقيقه والضرر الذي ينتج عن تزويرها هو ابلغ واشد .
الفرق بين خيانه
الائتمان
وجرائم التزوير في
العقوبه
لقد وضحنا آنفا أن
المواد التى تناقش جريمه خيانه الائتمان هى المادة 340 عقوبات وقد تكون هناك
ارتباط مع جريمه خيانه الامانه الوارده بالمادة 341 عقوبات ولكن أكثر المشرع في
المواد التى تعاقب على جريمه التزوير وقد أعطى الشارع للمواد من 202
من قانون العقوبات وحتى المادة 227 /2 من قانون
العقوبات وقد وضحنا أن إتجاة فقهاء
القانون الجنائي والشارع المصرى وكذلك أحكام محكمة النقض أن الارتباط بين
الجريمتين منقطع الصلة ما بين أن كان المتهم قد إستلم الورقه الممضاة على بياض حسب
النص بالمادة 340 عقوبات بغرض ما و ان قام
بخيانه تلك الامانه وقام بملئ البياض الذى يعلو الختم أو التوقيع هنا تصح الواقعه
خيانه إئتمان أما فيما عدا ذلك لو كان المتهم أراد الاضافة أو أستلم تلك الورقه
الممضاة على بياض من الامين عليها فهنا ندخل في نطاق جريمه تزوير وليست بجريمه
خيانه الائتمان وسنتولى عرض نصوص مواد
قانون العقوبات الوارده بجرائم التزوير وقد أتسع المشرع المصرى فيها لان
يعالج الجريمه سواء أكانت في محرر رسمى أو عرفي ولنا رأى في هذا أن المحرر الرسمى
لا يستوى معه ارتكاب جريمه خيانه الائتمان لان المحررات الرسميه كما جرت عليها
العادة دائما وإنما تكون كامله السطور في المعنى والمضمون .
القيود والاوصاف
والتعليمات
العامه للنيابات
جنايه بالمادة 202 /1
عقوبات :-
قلد (و زيف أو زور ) عمله ورقيه أو معدنيه متداوله قانونيا
في مصر أو في الخارج بأن أصطنع بطريق الصب أو الطبع أوراقا مالية _قطع معدنيه على
غرار العمله الصحيحه .
جنايه بالمادة 202/2
عقوبات :-
قلد (أو زيف ) عمله
معدنيه متداوله قانونيا في مصر بأن أنقص من معدن العمله فئه [.....] فجعلها شبيه بعمله فئه[....] والاكثر منها قيمه .
جنايه
بالمادة 202 /3 :-
قلد
أوراق بنكنوت فئه ..... المأذون للبنك المركزى بأصدارها بمقتضى القانون ........
بأن اصطنع بطريقه الطبع أوراق على غرار أوراق البنكنوت الصحيحه .
جنايه
بالمادة 202 / مكرر 1‘2
قلد(
أوزيف أوزور ) بأى كيفيه عمله وطنيه
تذكاريه ذهبيه أ, فضيه مأذون بإصدارها قانونا بأى (تذكر الوسيله )
العقوبه
:-
الاوصاف
المتقدمه جميعا يعاقب عليها بالسجن المشدد
جنايه
203 عقوبات :-
أدخل
أو اخرج بنفسه من مصر عمله مقلده أو مزورة أو مزيفه بالعمله المتداوله قانونا
روج
أو ( حاز بقصد الترويج ) عملة مقلدة بأن قدم قطعه منها الى ...... على انها صحيحة
.
العقوبه
:- السجن المشدد
جنايه
204 عقوبات :-
تعامل
بعمله مزورة قلبها بحسن نية بأن قدمها الى ..... بعد عمله بعيبها .
العقوبه
:-
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثه أشهر أو بغرامه لا تتجاوز
مائتى جنيها .
جنايه
بالماده 204 مكرر (ب) عقوبات :-
صنع
أو حاز بغير مسوغ ‘ ادوات أو ألات أو معدات مما تستعمل في تقليد العمله او تزييفها
أو تزويرها
العقوبه
:-الحبس
جنايه
بالماده 204 مكرر (ج) عقوبات :-
حبس
عن التداول عمله من العملات المعدنيه
المتداوله قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع ) بسعر أعلى من قيمتها الاسميه أجرى عملا
لعمله من العملات المعدنيه المتداوله قانونا ينزع عنها صفه النقد
العقوبه
:-
الحبس
مع غرامه تساوى عشره أمثال العمله محل
الجريمه ومصادرة العمله أو المعادن المضبوطه
جنايه
ماده 206 عقوبات :-
قلد
أوزور أمرا جمهوريا أو مرسوما .......الخ .
قلد
خاتما المصالح الحكوميه هي ........... بأن اصطنع خاتما على غرار الخاتم الصحيح
على النحو المبين بتقرير ........
العقوبه
:-
السجن
المشدد
جنايه
بالماده 206 مكرر /1 عقوبات :-
قلد
اوزور أختاما ً أو دمغات ....... الخ .
للشركه
المساهمة .......... أو الجمعيه التعاونيه أو النقابه المنشأة طبقا للاوضاع
المقررة قانونا أو أحدى المؤسسات أو الجمعيه المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
العقوبه
:-
الحبس
مده لاتزيد عن خمس سنوات .
جنايه
بالمادة 206 مكرر /2 :-
قلد
ختما أو علامه أوتمغه لمؤسسه ..........المملوكه ل...........
العقوبه:-
السجن
مده لاتزيد عن سبع سنين .
جنحة
بالمادة 207 عقوبات :-
إستحصل
بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات ل........... و إستعمله .......... أستعمالا
ضار بمصلحه عامه أو خاصة على النحو المبين بالتحقيقات .
العقوبه
:-
الحبس
جنحه
بالماده 208 عقوبات :-
قلد
ختما أو دمغه أو علامه ل ........ أو أستعمل الختم المقلد بأن .........
العقوبه
:-
الحبس
جنحه
بالمادة 209 عقوبات :-
أستحصل
بغير حق على ختم أو دمغات أو علامات ل.......... وأستعملها أستعمالا ً مضرا بمصلحه
عموميه أو شركه تجاريه بأن .............
العقوبه
:-
الحبس
مده لا تزيد على سنتين .
جنايه
بالماده 211 عقوبات :-
بصفته
صاحب وظيفه عموميه .....إرتكب في أثناء تأديه وظيفته تزويرا في ....... وذلك بوضع
امضاءات أو اختام مزوره (بتغيير الاختام )
أو
بوضع صور لاشخاص أخرين .
العقوبه
:-
بالسجن
المشدد .
جنايه
بالماده 211‘212 عقوبات :-
_ارتكب
تزويرا في اوراق أميريه هى ...... بان ملىء
بياناتها
ودون بها أسماء أشخاص مزورة ومهره بامضاء نسبها زورا الى ....... المختص بتحريرها
.
_
ارتكب تزويرا في ورقه أميريه بان اصطنع حكما ...... على غرار الاحكام الصادر من
..... اثبت فيه وقائع زورها ومهرة بتوقيع مزوره نسبه الى ......
جنايه
بالمواد 40 /3 ‘41‘ 211 ‘212 .
اشترك
مع مجهول بطريقتى الاتفاق والمساعده في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي هو أذن الصرف
رقم ..... بمبلغ .....ل..... بان أتفق معه على التوقيع بإمضاء مزور نسب الى صاحب
الاذن وساعد فى ذلك بتقديم الاذن اليه فوقعت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده .
العقوبه
:-
بالنسبه
للماده 211 بالسجن المشدد
بالنسبه
للماده 212 السجن المشدد مده اكثرها عشر سنوات
جنايه
بالمواد 3/40 ‘41‘212‘213 عقوبات .
اشترك
بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النيه هو .... عامل البصمه بقسم ........... في
ارتكاب تزوير في اوراق اميريه هى اوراق
.... الخاصه بالقضيه ........ حاله تحريرها المختص بوظيفه وذلك بأنة ذكر أن اسمه على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور في الاوراق سالفه الذكر وحصل على
بصماته فتمت الجريمه بناء على هذه المساعده .
العقوبه
:-
السجن
المشدد
جنايه
بالماده 214 عقوبات :-
استعمل
الاوراق الاميريه المزوره مع علمه بتزويرها بأن قدمها الى ......
العقوبه :-
السجن
المشدد من ثلاث سنوات الى عشر سنوات.
جنايه
بالماده 214 مكرر عقوبات :-
ارتكبت
تزويرا في محرر رسمى لاحد شركات المساهمه أو الجمعيات ........... بأن وضع إمضاءات نسبها الى
الموظفين بشركه ........
العقوبه
/ السجن مده لاتزيد على خمس سنوات ذا كان للدوله و لاحدى الهيئات العامه نصيب في مال الجهة بأى صفه .
جنحه
بالماده 215 عقوبات :-
ارتكاب تزويرا فى محررا .......... بان
.........
-
استعمل المحرر المزور سالت الذكر ل......... بأن..........
العقوبه
/ السجن المشدد .
جنحه
بالماده 216 عقوبات.
تسمى
في تذكرة سفر أو تذكرة سرور غير أسمه
الحقيقي أو كلف في إستحصاله على ........... على .......... وهو يعلم بذلك
العقوبه
:-
الحبس
مده لاتزيد على سنتين
جنحه
بالماده 217 عقوبات .
-ضع
تذكرة سفرا ومرور مبينه بالمحضر
زور
في تذكرة المرور الصحيحة المبينه بالمحضر بأن
-
استعمل تذكرة السفر بأن .... مع علمه بتزويرها
العقوبه
:-
الحبس
جنحة
بالمادة 218 عقوبات .
أستعمل
تذكرة المرور أو تذكرة السفر المبينه بالمحضر وهى ليست له
العقوبه
:-
الحبس
مده لا تتجاوز سته شهور أو بغرامه لا تزيد على مائتى جنيه .
جنحه
بالماده 220 عقوبات :-
بصفته موظفا عموميا ........ اعطى ل ...... تذكرة
سفر أو مرور بأسم مزور مع علمه بتزويرها .
العقوبه :-
الحبس مده لاتزيد عل
سنتين أو بغرامه لا تتجاوز خمسمائه جنبيها والعزل .
جنحه بالماده 221
عقوبات :-
وضع بنفسه او بواسطه
شخص اخر شهاده مزوره تثبت علمه لنفسه او لغيره باسم الطب ........ بقصد تخليص نفسه
من خدمه عموميه .
العقوبه :-
الحبس
جنحه بالماده 222
عقوبات :-
بصفته طبيبا او جراحا
اعطى ...... بطريق المجامله بشهاده مزوره او بيانات بشأن حمل أو مرض او
........... مع علمه بذلك .
العقوبه :-
الحبس أو
الغرامه لا تتجاوز خمسمائه جنيه .
جنحه بالماده 226 / 1
عقوبات :-
قرر اقوالا غير صحيحه
في اجراءات تحقبق وفاه ووراثه أو وصية أو ........ قام ........ (تذكر الجهه ) وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها
غيرصحيحه وتم ضبط الاعلام على أسس هذه الاموال .
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز سنتين أو بغرامه لا تزيد على خمسمائه
جنيها :-
جنحه بالماده 226 /2
عقوبات :-
استعمل أعلاما بنتيجه
وفاة ...... قام ضبطه بناء على اقوال غير صحيحه وهو عالم بذلك .
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز
سنتين أو بغرامه لاتزيد على خمسمائه جنيها .
جنحه بالماده 227 /1 عقوبات .
أبدى امام .....
اقوالا يعلم أنها غير صحيحه بقصد إثبات بلوغ ..... السن المحدد قانونا بضبط عقد
الزواج وتم ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .
_حرر
او قدم اوراقا غير صحيحه ل ...... بقصد
أثبات بلوغ .....
العقوبه :-
الحبس مده لا تتجاوز
سنتين أو بغرامه لا تزيد على ثلاثمائه
جنيها
جنحه بالماده 227
عقوبات :-
بصفته مختص بضبط عقد
زواج قانونا ...... من ..... وهو يعلم ان الطرف الاول والثانى لم يبلغ السن المحدد
في القانون للزواج .
العقوبه /
الحبس أو الغرامه
لاتزيد على خمسمائه جنيها .
هل يجوز الادعاء
المياشر
في جريمه خيانه
الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات
نعم هذا حق قد كفلة
القانون وخاصه بعد التعديلات الوارده في القانون الجديد رقم 174 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات
الجنائيه وقانون العقوبات التى عدلت من احكام الادعاء المباشر
وهو منشور بالجريده
الرسميه العدد 51 في 20/12/1998 ومعمول به
من بعد 15 يوم من تاريخ نشره آى من 4/1/1994
وعلاقه جنحه خيانه
الامانه بالبلاغ الكاذب آيضا .
أن التعديلات الجديده
في القانون رقم 174 لسنه 1998 جاءت موفقه الى حد بعيد ‘ بهدف مواجهه ظاهرة إساءه
حق أستخدام الجنحه المباشره والحد من عدد الدعاوى المرفوعه ‘ وخاصه تلك التى ترفع
بطريق الادعاء المباشر ‘ حيث حاول المشرع بقدر المستطاع ان يوجد التوازن اللازم
بين كل من المتهم والمدعى بالحق المدنى وفتح حقوقا جديده للمتهم في
الجنحه المباشره لم تكن موجوده من قبل .
ونرى ان هذه
التعديلات قد جاءت في محلها تماما بعد ان تزايد استخدام الجنحه المباشره بصوره
مبالغ فيها .
أولا:- جواز الحضور
بوكيل امام المحكمه الاستئنافيه :-
نصت الماده 63 /4
المستبدله بالقانون رقم 174 لسنه 1998 على أنه << وأستثناء من حكم الماده
237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر ان
ينيب عنه مدافعا في أيه مرحله كانت عليها الدعوى ويقدم وكيلا لتقديم دفاعه ‘ وذلك
مع عدم الاخلال بما للمحكمه من حق في أن
تأمر بحضوره شخصيا .
وبالتالى فإن المشرع بذلك قرر عدم حضور المتهم
بشخصيه وأجاز حضور وكيل عنه في الجرائم
التى ترفع بطريق الادعاء المباشر وجعل هذا
الحضور شاملا لكل الاشخاص والفئات .
ونحن نؤيد ونساند هذا
التعديل ‘ ولا شك أن سوف يحد من الدعاوى الكيديه التى لا هدف فيها سوى مجرد محاوله أحضار المتهم بشخصة الى المحاكم وقد ترك المشرع تقدير جديه الدعوى للقاضى والذى أباح له
استدعاء المتهم بشخصة امام المحكمه .
ثانيا :- جواز رفع دعوى البلاغ الكاذب امام ذات
المحكمه :-
لقد كانت الماده
267من قانون الاجراءات الجنائيه تنص على انه << للمتهم ان يطالب المدعى
بالحقوق المدنيه امام المحكمه بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه
عليه ان كان ذلك وجه >>
وجاء التعديل الجديد
فى القانون 174لسنة 1998ليصنف الى ما سبق انه <<وله كذلك ان يقيم عليه لذات
السبب الدعوى المباشره امام ذات المحكمه بتهمة البلاغ الكاذب ان كان لذلك وجه
‘وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور امامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر
المدعى بالحقوق المدنيه بالجلسه ووجه اليه التهمه وقبل المحاكمه وبالتالى يكون
المشرع قد استجاب لرآي جانب من الفقه الذي
نادي بوجوب رفع الادعاء المباشر- مع ملاحظة ان هذا الحق يثبت للمتهم ايضاً ولو
كانت الدعوى مرفوعه من النيابة العامة .
كما ان تقرير
الاستغناء عن التكليف بالحضور عند حضور المدعى بالحقوق المدنيه الجلسه وتوجيه
التهمه اليه بالجلسه وقبوله المحاكمه له ما يبرز أسوة بما اذا حضر المتهم ووجهة
اليه النيابه التهمه وقبل المحاكمه عملاً بالماده 232من قانون الاجراءات الجنائيه
وان كنا نرى ان الواقع العملى يجرى فى اتجاه عكسى ‘لان المدعى المدنى لن يقبل
المحاكمه وسوف يلزم المتهم بتكليفة
بالحضور المضاد عملآ بإجراءات الادعاء المباشر .
ونرى أن النص على
جواز رفع دعوى البلاغ الكاذب أمام ذات المحكمة لن يثير أية مشاكل إذا كانت الدعوى
الأصلية مرفوعة أمام المحكمة الجزئية لأن الدعوتين سوف يفصل فيهما معا .ولكن
المشكلة ستثار إذا كانت الدعوى الأصلية أمام المحكمة الأستئنافية سوف تنظر بعد
صدور القانون وأراد المتهم أن يرفع دعوى البلاغ الكاذب ففى هذا الفرض لابد من وقف
الدعوى أمام المحكمة الجزئية حتى يتم الفصل في الدعوى الاصلية.
كيف يثار الدفع
بخيانه الائتمان على ورقه ممضاة على بياض اثناء نظر الدعوى الاصليه المرفوع بها
الورقه
.
لقد تباطئ المشرع في
عدم اعتبار خيانه الائتمان بنص قانونى كجريمة البلاغ الكاذب ‘ آى يحق للمتهم أن
يقيم دعوى خيانة الائتمان على ورقة ممضاة
على بياض ولكن يحق له اذا كانت الدعوى الاصليه مازالت امام المحكمه الجزئيه ستقوم المحكمه بنظر الدعوتين معا ً .
أما لو كانت الدعوى
الاصليه امام المحكمه الاستئنافيه وسنوضح
فيما يلي كيف يسير الاتجاه في نظر الدعوتين .
الفصل في الدعوتين عندما
تكون الدعوى الاصليه منظورة امام المحكمه الاستئنافيه وترفع دعوى خيانه الائتمان
امام المحكمه الجزئيه .
وذلك لان التكليف
بالحضور في الدعوى المباشره لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه وهذا ينطبق ايضا على
دعوى البلاغ الكاذب .
حتى لايفقد المتهم في
تلك الدعوى احدى درجتى التقاضى ‘ وثم لا يجوز له الحضور امام المحكمه الاستئنافيه
وقبوله المحاكمه في دعوى البلاغ الكاذب
والا فقد درجه من درجتى التقاضى .
وبالتالى فإن الجنحه
المباشره بجريمه خيانه الائتمان والبلاغ
الكاذب لا ترفع الا امام المحكمه الجزئيه ‘ وذلك لان الماده 251 من قانون
الاجراءات الجنائيه جريمه في انه <<لا يقبل الادعاء بحقوق مدنيه امام المحكمه الاستئنافيه >>
ونحن نرى ان المشرع
لم يخالف التوفيق في هذا الصدد لان مسأله تعليق توجيه التهمه في المحكمه من المتهم ضد المدعى المدنى في تهمة
البلاغ الكاذب على قبول المدعى المدنى للمحاكمه أمر غير مستساغ لان المدعى المدنى
في غالبيه الحالات _ كما سبق ان ذكرنا _ لن نقبل الاتهام بالبلاغ الكاذب ‘ ومن ثم
فأنه اذا كانت الخطوة الاولى نحو أصلاح مسار الادعاء المباشر والحد من القضايا
الكيديه هو تقييد الادعاء المباشر بنظر صحه البلاغ الكاذب امام ذات المحكمه التى
تنظر الدعوى الاصليه ‘ فأنه كان لابد ان تكون الخطوة الحاسمه هى الاقتصار على مجرد
توجيه تهمه البلاغ الكاذب في جلسه المحاكمه
وذلك دون توقف ذلك على قبول المدعى المدنى من عدمه ودون اشتراط االتكليف
بالحضور في حالة عدم قبوله المحاكمه وبذلك يتم اختصار الوقت في التقاضى فضلا عن
عدم ارهاق المتهم بإجباره على على رفع الجنحه المباشره المضاده بالبلاغ
الكاذب ولكن نحن الان بصدد تشريعى واقع بنص صريح .
اذن والحاله هذه يجب
في الدفع بجريمه خيانه الائتمان بالجلسه حتى يحفظ المتهم بحقه في توجيه الاتهام الى المدعى المدنى وبعد رفع الجنحه المباشره بخيانه الائتمان له
الحق في طلب نظرا الدعوتين معا ً او تطبيق
نص الماده 222من قانون الاجراءات الجنائيه بأنه اذا كان الفصل في دعوى جنائيه
يترتب على نتيجه الفصل في دعوى جنائيه أخرى يجب وقف الاولى لحين الفصل في الثانيه
كما يجوز نظر الدعوتين معا ً.
_ أما اذا كانت
الدعوى الاصليه منظورة امام المحكمه الاستئنافيه منها ينطبق نص الماده 222 إجراءات ان يدفع المتهم في
الدعوى الاصليه بوقف الدعوى المنظوره امام المحكمه الاستئنافيه وقفا تعليقا لحين
الفصل في جريمه خيانه الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات وعلى المحكمه تقدير
جديه الدفع وحجز الدعوى للحكم ووقف النظر فيها ويشترط لذلك .
أولا :- تقديم صوره رسميه من الجنحه المباشره المقامه بخيانه
الائتمان الى المحكمه الاستئنافيه الى تنظر
خيانه الأمانه على سبيل المثال حتى
يكون الدفع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى خيانه الائتمان بحكم نهائي
وبات .
هل يجوز للمحكمة نظر
ثلاث دعاوى معا للارتباط:-
نعم يوجد فرض محتمل
الحدوث قد تنظر ثلاث دعاوى امام ذات المحكمه ويحدث ذلك لو وجدت الدعاوى الثلاثه
التاليه .
1- الدعوى الاصليه
بالتبديد او الشيك مثلا من المدعى المدنى في الجنحه المباشره ضد المتهم .
2-تهمة البلاغ الكاذب
عن الجريمة الاصلية من المتهم ضد المدعى المدنى
3-تهمة خيانة
الائتمان الوارده بالماده 340 عقوبات اذا تم رفعها بالادعاء المباشر أو الادعاء
بالتزوير الذى قد يرفع من المتهم ضد المدعى المدنى والذى قد يسفر عن رفع جنحه مباشره باستعمال محرر مزور ولا شك ان الدعاوى الثلاثه
سوف تنظر امام ذات المحكمه ليصدر فيهم
جميعا حكم للارتباط . ويلاحظ ان اذا أحيل الطعن
بالتزوير الى مصلحه التزييف والتزوير . او اذا أحيلت الدعوى الى مصلحه الخبراء
فأن دعوى التزوير ومعها الدعوى الاصليه
تحالات معا الى مصلحه الطب الشرعى ‘ في حين ان دعوى البلاغ الكاذب او خيانه الائتمان قد يتم وقفها وقفا ً تعليقيا لحين الفصل في الدعوتين
الاخرتين وان كنا نرى انة من الافضل ان يتم التاجيل لحين ورود التقرير لان االخط
القاطع في ارتكاب المتهم لجريمه خيانه الائتمان على ورقه ممضاة على بياض هو نتيجه
الفصل في الطعن بالتزوير لان لو اثبت
الخبير ان صلب المستند قد أضيف في وقت مغايير ولاحق للتوقيع تثبت الجريمه سواء
أكانت تزويرا او خيانه ائتمان على حسب سير الدعوى والدفوع التى قد أبداها المتهم
بالدعوى الاصليه
قواعد الارتباط
والتعدد والوقف التعليقي المنصوص
عليها في
القواعد العامه لاجراءات المحاكمة
وحيث يتقرر ضم
الدعاوى المرتبطه فأنه يجب التمييز بين عده حالات ورد النص عليها في المادة 214/2 من قانون الاجراءات الجنائيه والمعدله
بالقانون رقم 170 لسنه 1981 .
1- عندما تكون الدعوى
الناشئة عن الجرائم المرتبطه من اختصاص عدة
محاكم من درجه واحده ‘ فيكون الاختصاص للمحكمه المختصه مكانياً بإحداهما
(نقض 1965/1/18 احكام
النقض س 16 ق 134 ص 702 )
2- عندما تكون
الجرائم المرتبطة من اختصاص عدة محاكم على درجات مختلفه فحينئذ تحال الى المحكمه الاعلى درجه لنظرها جمعيا .
(نقض 1958/12/22 احكام النقض س 9 ق 267 ص 1101 )
3- عندما تكون بعض
الجرائم المرتبطه من اختصاص المحاكم
العاديه بينما البعض الاخر من
اختصاص محاكم خاصه فيكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العاديه مالم ينص القانون
على غير ذلك وذلك تغليبا لاختصاص المحاكم صاحبه الولاية العامه على
غيرها من جهات القضاء ‘ ولا يخالف هذا الاصل الا في الاحوال التى يتناولها القانون
بنص خاص . مع ملاحظه انه كان الارتباط بسيطا في هذه الحاله _ فلا يجوز ضم الدعوين
وانما تختص كل محكمه بنظر دعواها .
( الدكتور حسن ربيع
<< الاجراءات الجنائيه في التشريع المصري الكتاب الثانى 1997 ص 59 .)
طريقة كتابة الجنحة
المباشره بصفة عامه
والجنحة المباشرة عن
جريمة خيانة الائتمان بصفة خاصه
![]() |
تتكون صيغة الجنحه
المباشره من ثلاث اقسام هى الديباجه والموضوع والتكليف على النحو التالى وبأختصار حتى لا نخرج من
موضوع البحث
أولا / الديباجه :-
يجب أن تحتوى الديباجة
في الجنحه المباشرة على اسم ولقب وصفه الطالب المدعى بالحقوق المدنيه ومحل إقامته
وموطنه المختار ‘ فضلا عن أسم المتهم ومهنته ومحل أقامته بالضبط ‘ وأيضا بيان صفه وكيل النيابه المختص
بصفته ومحل عمله بالمحكمه التى يعمل بها .
ثانيا /الموضوع :-
موضوع
الجنحه المباشرة هو <<قلب
>> الصحيفه الذى يختلف بأختلاف
الدعوى من صحيفه لاخري ‘ ولكن يشترط أن
تحتوى الصحيفه على المعلومات الكافيه عن موضوع الدعوى سواء كان خيانه ائتمان او
شيك او خيانة امانه مع بيان الصفه التجريمية لهذا الوصف ( وفي جريمه خيانه
الائتمان وهى موضوع هذا البحث يكتب نص
المادة 340 عقوبات كامله )
ثم بيان الافعال التى ارتكبها المتهم من كونه
كان أمينا على ورقه ممضاة على بياض وخان الامانه وقام بملئ البياض الذى يعلو
التوقيع وبالتالى ما فعه المتهم يكون
خاضعا للتجريم والعقاب ويجب أن يذكر
الطالب أنه قد أصابته أضرارا ماديه وأدبيه
وأنه يطالب بمبلغ 51 جنيه أو 101
جنيه أو 501 جنيه أو 2001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ثالثا / التكليف :-
يأتى التكليف في نهاية
الصحيفة ويجب أن يحتوى على اسم المحكمة التى سترفع أمامها الدعوى ومكان اقامتها
بوضوح وأيضا تاريخ الجلسه المحدده لنظر الدعوى تحديدا دقيقا والساعه ومواد القانون
المعاقب عليها والوصف الذى ينطق على
الواقعه وذكر مبلغ الادعاء المدنى المؤقت ‘ ولا يجب أغفال طلب الحكم
بالمصاريف في الدعوى ومقابل أتعاب
المحاماه
وتجد الاشاره الى ان
يجب ان يكون التعويض المؤقت 2001 حين على سبيل
التعويض المؤقت حتى يمكن للمدعى أن يستأنف الحكم اما اذا كان اقل من ذلك
فلن يتمكن من استئناف ذلك الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق